حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437751409

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ رَمضان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439243889/1443
رقم الحكم:437751409
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439243889 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437751409 التاريخ: ٢٣ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 439243889 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع الدعوى وبالقدر اللازم للحكم فيها في أنه تقدمت وكيلة المدعية بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية تختصم فيها المدعى عليها وذكرت فيها: (انه بتاريخ 17/03/1436هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد وتوفير فنيين فيما يخص المعالجة الحرارية بعد اللحام بثمن إجمالي قدره (25,414) خمسة وعشرون ألفًا وأربع مئة وأربعة عشر ريال، لم يسدد منه شيء وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع. وختم بطلب إلزام المدعى عليه بتسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع استناداً إلى فواتير وأوامر شراء). فقيدت الدعوى بالرقم الوارد في مستهل الحكم ثم احيلت الى هذه الدائرة التي باشرت نظرها، وفي جلسة اليوم 16/09/1443حضرت وكيلة المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها وباطلاع الدائرة على الدعوى تبين انه عقد توفير عماله مقابل أجرة على الزمن، وأكد وكيل المدعى عليها على دفعه بالاختصاص المكاني. وعليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها. الأسباب: بما أن الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على القاضي بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل بحث شروط قبول الدعوى والنظر في موضوعها حتى ولو لم يثر ذلك أحد من الخصوم، واستناداً لنص المادة (76/1) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب الدعوى أو قيمتها أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر وكذا الدفع بعدم نظر الدعوى لسبق الفصل فيها يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها) وتأسيساً على القاعدة الشرعية التي قضت بأن كافة الولايات بما فيها ولاية القضاء تستمد من ولي الأمر ولكون أنه أجمع فقهاء الإسلام وعلماؤه أن من قضى في غير ما ولي به فحكمه باطل ولا تترتب عليه آثار، وبما أن المادة (16) من نظام المحاكم التجارية صادر في عام 1441هـ حددت اختصاص المحاكم التجارية ومنها الفقرة (2) التي نصت:(الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة) وقد نصت اللائحة التنفيذية رقم (31) على: (تختص المحاكم التجارية في الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة ألف ريال)، وبما أن المدعي لا يمتهن الأعمال التجارية لإن خدمات الاستقدام لا تعد ضمن الأعمال التجارية، وعليه فإن من شروط اختصاص المحاكم التجارية أن يكون النزاع في عقود تجارية، وأن يزيد مبلغ الطالبة الأصلية فيها عن خمسمائة ألف ريال، وبما أن توفير العمالة بمقابل أجرة لا تعد من الأعمال التجارية، لأنها لا تدخل ضمن الأعمال الواردة في المادة (2) من نظام المحكمة التجارية الصادر في عام 1350هـ، وهي لا تدخل ضمن أعمال المقاولة لعدم تقديم المدعي أي عمل معين أو مواد، ويؤكد على ذلك ما ورد في قرار الدائرة السادسة بالمحكمة العليا للفصل في تنازع الاختصاص رقم (4220449) وتاريخ 23/4/1442هـ والذي قضى بعدم اختصاص المحاكم التجارية بنظر الدعاوى المتعلقة بتوفير العمالة وأنها من اختصاص المحاكم العامة، كما أن مبلغ المطالبة لا يتجاوز خمسمائة ألف ريال، مما تنتهي معه الدائرة عدم الاختصاص المحاكم التجارية نوعيًا بنظر هذه الدعوى، وبما أن الدعوى لا تدخل ضمن اختصاص أحد المحاكم المختصة فهي من اختصاص المحاكم العامة بناءً على المادة (31) من نظام المرافعات الشرعية:(تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى)، وللمحكوم عليه حق الاعتراض لمدة عشر أيام بناء على ما ورد في المادة (79) من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيًا بنظر هذه الدعوى. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث