حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 437163465
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٣ رَمضان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:4381814/1443
رقم الحكم:437163465
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4381814 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 437163465 التاريخ: ٢٣ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 4381814 لعام 1443 ه المدعي: مؤسسة بحر الابداع للمقاولات العامة المدعى عليه: شركة هندسة الاتحاد للمقاولات الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى حسبما تفصح الأوراق وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدم إلى هذه المحكمة المدعي بلائحة دعوى يطالب فيها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (143.974) ريال، قيمة توفير عمالة للمدعى عليها بموجب أمر شراء بتاريخ 2019/11/24م هذه دعواه. قيدت قضية بالرقم المشار إليه بعاليه، ومن ثم أحيلت إلى هذه الدائرة، وعقدت الدائرة لنظرها عدة جلسات لتبليغ المدعى عليها وطلب الجواب منها، وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم (43871337) كما حضرت وكيلة المدعى عليها بالوكالة رقم (4365741) وفي هذه الجلسة أقرت وكيلة المدعى عليها باستحقاق المدعية لمبلغ قدره (143.974) ريال، وبعرض ذلك على وكيل المدعي حصر دعواه في هذا المبلغ، وبعد اطلاع الدائرة على وكالة وكيلة المدعى عليها تبين تخويلها بحق الإقرار وعليه تم رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم، وحيث إن دعوى المدعية تنحصر في طلبها إلزام المدعى عليها بما هو موضح بعاليه. وحيث إن وكيلة المدعى عليها الحاضرة في جلسة الحكم قد أقرت باستحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وهي مخولة بحق الإقرار عن موكلتها في وكالتها المشار إليها بعاليه، ولما قرره الفقهاء من أن الإقرار حجة على من أقر، وحيث إن الإقرار إذا صدر صحيحاً حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي، وحيث إن إقرار وكيلة المدعى عليها تمَّ مصاحباً لأهليتها الشرعية والنظامية وإرادتها المنفردة، فإنه يترتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده، ويتعين معه إلزام المُقِرِّ بما أقرَّ به والحكم بموجبه، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغ المطالبة للمدعية؛ نص الحكم: فلهذه الأسباب حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة هندسة الاتحاد للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ أسماء سعيد القحطاني هوية وطنية رقم (...) صاحبة مؤسسة بحر الابداع للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (143.974) ريال، وبالله التوفيق.