حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437341319
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ رَمضان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439094089/1443
رقم الحكم:437341319
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439094089 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437341319 التاريخ: ٢٣ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٩٤٠٨٩ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: الشركة (...) شركة الشخص الواحد المدعى عليه: شركه (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم؛ بأن وكيل المدعية تقدَّم إلى المحكمة التجارية في الرياض بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها جاء في مضمونها ما نصه: أولاً: نفيد فضيلتكم بأنه تم التعاقد بين كل من الشركة (...) والمدعى عليها شركة (...) على عدة اتفاقيات تأجير طويل الأمد – المذكور تفاصيلها بالأسفل – تم سداد بعض من قيمتها الإيجارية ولم تلتزم بسداد المتبقي منها حتى تاريخ اليوم وتاريخ انتهاء اتفاقيات التأجير وعلى ذلك قامت المدعية بمطالبة المدعى عليها بمستحقاتها المالية سابقاً أمام المحكمة التجارية بتاريخ ١٤٣٦ هـ، وقد صدر الحكم رقم (١٠٢٦٦) من الدائرة التجارية الثانية بالزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدرة (١.٥٦٢.٨٢٢.٨١) ريال وكانت المطالبة وقت رفع الدعوى بهذا المبلغ الا أن المدعى عليها بعد صدور الحكم وتقديمه للتنفيذ لم تقم بسداد أي مبلغ حتى تاريخ رفع هذه الدعوى وتبقى من المستحقات المالية لاتفاقيات التأجير مبلغ أجمالي وقدره (٢.٤٤٢.٥١٠.٤٥) ريال ومبلغ لم يتم الزام المدعى عليه به وقدرة (٨٧٩.٦٨٧) ريال وعلى ذلك لجأت المدعية من خلال هذه الدعوى بالمطالبة بالأجرة المتبقية والمطالبة باسترداد معداتها المؤجرة لما لحقها من ضرر بالغ جراء امتناع المدعى عليها عن سداد المستحقات المالية المطلوبة واحتجازها للمعدات وعدم تمكين المدعية من استردادها منذ تاريخ إنتهاء الاتفاقيات حتى الان وتحتفظ المدعية بالمطالبة بالتعويض عن المدة الايجارية من تاريخ انتهاء كل اتفاقية حتى تاريخ تسليم المعدات لاحقاً وذلك لتوافر أركان التعويض من خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما. ثانياً: ونبين لفضيلتكم تفاصيل اتفاقيات التأجير المبرمة بين المدعية والمدعى عليها كما يلي: ١ - اتفاقية تأجير رقم (٣٨٦) بتاريخ ١٨/١٢/٢٠١٣ م الموافق ١٥/٠٢/١٤٣٥ هـ على عدد ١ شاحنة (...) من نوع (...) بأرقام هيكل – (...) و عدد ١ مضخة من نوع (...) بأرقام هيكل (...) بقيمة ايجارية قدرها (١.٩١١.٩٧٥) ريال عن المدة الايجارية من تاريخ ١٨/١٢/٢٠١٣ م إلى تاريخ ٢٥/٠١/٢٠١٧ م تبقى منها (١.٠٩٧.٨٩٧.٩١) ريال ٢ - اتفاقية تأجير رقم (٣٨٥) بتاريخ ١٨/١٢/٢٠١٣ م الموافق ١٥/٠٢/١٤٣٥ هـ على عدد ١ شاحنة (...) من نوع (...) بأرقام هيكل – (...) و عدد ١ مضخة من نوع (...) بأرقام هيكل (...) بقيمة ايجارية قدرها (١.٨٥١.٨٥٠) ريال عن المدة الايجارية من تاريخ ١٨/١٢/٢٠١٣ م إلى تاريخ ٢٥/٠١/٢٠١٧ م تبقى منها (١.٣٤٤.٦١٢.٥٤) ريال. وبإجمالي مبالغ متبقية للاتفاقيات المذكورة أعلاه مبلغ وقدره (٢.٤٤٢.٥١٠.٤٥) مليونين وأربع مائة واثنان وأربعون ألف وخمس مائة وعشرة ريالات وخمسة وأربعون هللة فقط.) وانتهى إلى المطالبة بالآتي: ١ – إلزام المدعى عليها برد المعدات المؤجرة محل الدعوى والمذكورة بالتفصيل أعلاه. ٢ – إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي والذي لم يحكم به سابقاً وقدرة (٨٧٩.٦٨٧) ريال ثمان مائة وتسعة وسبعون ألف وستمائة وسبعة وثمانون ريال فقط. ٣ – إلزام المدعى عليها بدفع تعويض عن أضرار التقاضي لكونه من أضطر بالمدعية لرفع الدعوى والشكاية مبلغ وقدرة عشرة بالمائة من قيمة المطالبات المالية كاملة (٢٤٤.٢٥١) مئتان وأربعة وأربعون ألف ومئتان وواحد وخمسون ريال فقط. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ٢٩/٠٦/١٤٤٣هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. ففي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٠٨/٠٧/١٤٤٣هـ، وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعية فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه حصرها في طلب إلزام المدعى عليها برد المعدات المؤجرة فأفهمته الدائرة بأن عليه تقديم بيناته في مذكرة مجدولة ومترجمة يبين من خلالها صحة دعواه عن طريق البريد الالكتروني للدائرة فاستعد بذلك. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٠٥/٠٩/١٤٤٣هـ، حضر المدعي وكالة فيما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله، وحصر وكيل المدعية دعوى موكلته في طلب إلزام المدعى عليه بتسليم المعدات وباطلاع الدائرة على بينة المدعي رأت صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: بعد النظر في الدعوى؛ والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها؛ وبما أن النزاع الماثل أمام الدائرة في الدعاوي المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، فإن الاختصاص بنظرها منعقداً للمحكمة التجارية وفقاً لما ورد بالمادة (السادسة عشرة) في الفقرة (٢) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١هـ، وعليه تكون المحاكم التجارية مختصة بنظر الدعوى، ومن حيث الموضوع فبما أن المدعي حصر مطالبته بما في صدر هذه الأسباب برد المعدات المؤجرة محل الدعوى، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور، وبما أنه من المستقر فقهاً وقضاءً جواز الحكم على الغائب متى تعذر حضوره إما لبعده أو استتاره أو تمنعه حيث ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى جواز الحكم على الغائب، وكذلك الحنفية ذهبوا إلى جوازه في حق المستتر والمتمرد دون الغائب البعيد؛ لما في ذلك من حفظ أموال الناس وحقوقهم وحتى لا تتخذ الأسفار والغيبيات وسيلة للهروب من القضاء وأكل أموال الناس بالباطل والتحايل والتلاعب، وحيث نصت المادة (٥٨) من نظام المرافعات الشرعية في الفقرة (١) على أنه: (إذا غاب المدعى عليه عن الجلسة الأولى ولم يكن تبلغ لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها فيؤجل النظر في الدعوى إلى جلسة لاحقة يبلغ بها المدعى عليه، فإن غاب عن هذه الجلسة دون عذر تقبله المحكمة ولم يكن تبلغ لشخصه أو وكيله فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه غيابياً)، وحيث أن المدعية قد قدمت على صحة دعواها عقد الإيجار مع المدعى عليها يثبت التعاقد بينهما كما قدمت إقرار صادر من المدعى عليها بتاريخ ١٥/٠٢/١٤٣٥هـ، متضمن أحقية المدعية في سحب المعدات المبينة محل الإيجار مما يعني صحّة كون المعدات بيد المدعى عليها، الأمر الذي معه تنتهي الدائرة إلى إصدار حكمها وهو ما تقضي به. لذلك كلّه نص الحكم: حكمت الدائرة غيابياً بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم الآتية برد المعدات (...) (عدد ١ شاحنة (...) من نوع (...) بأرقام هيكل – (...) و عدد ١ مضخة من نوع (...) بأرقام هيكل (...)عدد ١ شاحنة (...) من نوع (...) بأرقام هيكل – (...) و عدد ١ مضخة من نوع (...) بأرقام هيكل (...) للشركة (...) سجل تجاري رقم (...).وبالله التوفيق.