حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 437714434
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٣ رَمضان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439079117/1443
رقم الحكم:437714434
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439079117 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 437714434 التاريخ: ٢٣ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٧٩١١٧ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) شركة الشخص الواحد المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى في القدر اللازم للفصل فيها في أنه قد ورد للمحكمة لائحة دعوى تتضمن مطالبة المدعية للمدعى عليها مبلغاً وقدره ثلاثة وعشرون ألف وخمس مائة وتسعة وسبعون ريال وتسعة وثمانون هللة وذلك مقابل بيع اسمنت ولم يتم دفع قيمتها مستنداً إلى طلب فتح الحساب ومطابقة الرصيد ثم في الجلسة الأولى التحضيرية المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليها وسألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوة ثم في جلسة أخرى افتتحت عبر الاتصال المرئي وفيها حضر المدعي وكالةً ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة وبسؤال المدعي هل لديك مزيد بينة على ما قدمت أجاب قائلاً: أطلب أجلاً للرجوع لموكلتي في ذلك وعليه فقد جرى رفع الجلسة والله الموفق ثم في جلسة أخرى افتتحت عبر الاتصال المرئي وفيها حضر المدعي ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة وبالاطلاع على لائحة الدعوى ومرفقاتها وما قدمه المدعي من بينات رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وقررت رفعها والله الموفق. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة عنها وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية وأوراقها ولما كانت المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لها مبلغاً وقدره ثلاثة وعشرون ألف وخمس مائة وتسعة وسبعون ريال وتسعة وثمانون هللة كما ورد مفصلاً في دعواها ولما كانت هذه الدعوى من اختصاص المحكمة التجارية استناداً لما وردفي الفقرة الثالثة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على "تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية" ولما كانت هذه الدعوى مستوفية للشروط الشكلية والنظامية المقررة في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية ولما كانت بينة المدعية هي طلب فتح الحساب ومطابقة الرصيد الموقعة والمختومة من المدعى عليها ولما كانت المدعى عليها لم تحضر رغم ثبوت تبلغها بالجلسات ولم تقدم عذراً تقبله المحكمة ولم تقدم دفعها على الدعوى مما تنتهي معه الدائرة إلى ما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (…) بأن تدفع للمدعية شركة (...) شركة الشخص الواحد سجل تجاري رقم (…) مبلغاً وقدره ثلاثة وعشرون ألف وخمس مائة وتسعة وسبعون ريال وتسعة وثمانون هللة ٢٣٥٧٩.٨٩ لما هو موضح في الأسباب والله أعلم وأحكم. رئيس الدائرة القضائية (...)