حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 430335026

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٣ رَمضان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم الحكم:430335026

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم439243880 لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 430335026 التاريخ: ٢٣ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم439243880 لعام1443ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى المستعجلة وفق بياناتها، فحددت لها الدائرة جلسة هذا اليوم الأربعاء 19-9-1443هـ وفي هذه الجلسة المرئية عن بعد والمنعقدة من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضرت المدعية وذكرت بأنهاحضرت بصفتها مصفية لشركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...)، وحضر عن المدعى عليهما وكالة /(...) بموجب الوكالة رقم (....) وتاريخ وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى المستعجلة، أحال إلى ما ورد في لائحة الدعوى والتي جاء فيها ما نصه:" بناءً على العلاقة مع المدعى عليه المتمثلة في (المدعية مصفية لشركة (...) للازياء المحدودة والمدعى عليهن شريكات في شركة (...) للازياء المحدودة)، ومبررات الطلب (تم صدار قرار اخلاء على شركة (...) للأزياء المحدودة سجل تجاري رقم: (...) بعد قيام المدعى عليهن الشريكتان في الشركة بتوقيع عقد ايجار موحد بينهم بتأجير المقر للشركة وذلك بعد ثبوت تعييننا كمصفين للشركة، ودون علمنا والرجوع إلينا ودون صلاحيتهن بالتوقيع وإبرام العقد نيابةً عن باقي ملاك العقار مما يعد العقد باطل وقد انتهت مدة الإيجار في تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢١م وقامت طالبت التنفيذ السيدة/ (...) برفع طلب تنفيذ بإخلاء مقر شركة (...) للأزياء المحدودة المملوك لشركاء الشركة برقم: (...) في تاريخ ٠٩/٠٧/١٤٤٣هـ وبعد محاولة عدت بإيقاف لتنفيذ لم نتمكن من ذلك بسبب آلية التنفيذ على السندات التنفيذية وليس لقاضي التنفيذ صلاحية إلا تأجيل طلب الاخلاء لمدة ما يقارب الأربعة أسابيع ومن ثم إعادة تنشيط تنفيذ طلب الإخلاء في تاريخ ١٠/٠٨/١٤٤٣هـ) أما مبررات حالة الاستعجال: (المبنى مقر شركة (...) للأزياء المحدودة هو ملك عدة أطراف شركاء وورثة وليس ملك لشخص واحد، كما أن الشركة في طور التصفية حالياً وبيع مقر الشركة وتوزيع حقوق الملكية ليس من أولويات التصفية في تصفية الشركات، حيث يتم تسديد ديون الشركة وتصفيتها ومن ثم توزيع حقوق الملكية وذلك حسب نظام (١٩٦) من نظام الإفلاس بالإضافة إلى أن تصرف الشركتين يعرقل إجراءات تصفية الشركة وهذا ما يخالف أحكام نظام الشركات)، وليس عندي استعداد لتقديم ضمان عند طلبه ولا يوجد دعوى منظورة متعلقة بالطلب" وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليهما دفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية بنظر هذه الدعوى؛ ونظرا لصلاحية الفصل في الدعوى. الأسباب: بما أن مدى توافر شروط الدعوى المستعجلة يجب بحثه قبل الخوض في موضوعها، وذلك وفق ما تضمنته المادة (108) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26-10-1441هـ،والتي نصت على أن: (يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل...)، ولما كان طلب المدعية-بصفتها مصفية للشركة- في حقيقته هو طلب إيقاف تصرف المدعى عليهما في إجار مقر شركة بيت (...) المحدودة،وبما أن هذا الطلب ليس من قبيل الطلبات المستعجلة المنصوص عليها في المادة (السادسة والثلاثين) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15-8-1441هـ بجميع فقراتها، كما أن الدائرة بعد مطالعتها لمرفقات الدعوى، وسماع طلب المدعي تبين انتفاء أركان الطلب المستعجل (الجدية - الإستعجال) عن دعوى المدعي، لأنه لا يوجد تهديد بزوال منفعة يتعذر مع فواتها تداركها لاحقًا، ولا يوجد ضرر يتعذر مع وقوعه التعويض عنه لاحقاً، مما زاد معه قناعة الدائرة إلى عدم إجابة المدعية إلى طلبها، وتنتهي الدائرة إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى المستعجلة المقامة من (...) هوية رقم (...) ضد (...) هوية وطنية رقم (...) لماهو موضح بالأسباب وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث