حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437564319
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ رَمضان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439252067/1443
رقم الحكم:437564319
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439252067 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437564319 التاريخ: ٢٣ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 439252067 لعام 1443 هـ المدعي: شركة مصنع بواني العاصمة للألمنيوم المدعى عليه: هناء محمد عبدالعزيز النغيمش الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: "يتقدم المدعي بصفته رئيس مجلس الإدارة ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة مصنع البواني العاصمة للألمنيوم وعدد الشركاء فيها (4)... ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية إثبات ملكية لعدد ستة أسهم بسبب عدم تجاوب الشريك لنقل الحصص مما تسبب بتعطيل الحركة التجارية. -وختم الدعوى بالطلب الآتي:- إلزام المدعى عليه بإثبات مليكة لعدد ستة حصص بسبب عدم تجاوب الشريك لنقل الحصص مما تسبب بتعطل الحركة التجارية". وقد تم قيد الدعوى قضية بالرقم المشار إليه أعلاه, وأحيلت لهذه الدائرة فأجرت ما هو لازم لنظرها, وحددت لها جلسة اليوم للترافع فيها, وفيها انعقدت جلسة عبر الاتصال المرئي (عن بعد) بواسطة برنامج (Microsoft Teams) حضر فيها وكيل المدعية: ياسر بن عبدالله القعود بموجب الوكالة رقم (431989838) وتأريخ 25/4/1443هـ , ووكيل المدعى عليها: ريان بن لافي الحربي بموجب الوكالة رقم (434360766) وتأريخ 4/9/1443هـ. وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أرفق في خانة "الدردشة" -بواسطة البرنامج المنعقد بها هذه الجلسة- لائحة جاء نصها: "الموضــوع: لائحـــة دعــــوى اثبات شراكة المدعية: شركة مصنع بواني العاصمة للألمونيوم بموجب سجل تجاري رقم (...) عنوانها مدينة الرياض.، سعودي الجنسية، هوية وطنية رقم (...) المدعى عليها: هناء محمد عبد العزيز النغيمش، هوية وطنية رقم (...) عنوانها مدينة الرياض. بصفتي الوكيل الشرعي للمدعية أتقدم إلى فضيلتكم بدعوى موكلتي على النحو التالي: 1- بتاريخ 16/12/2020م قامت الشركة المدعية بإرسال خطاب إلى الشركاء بشأن رغبة أحد الشركاء بيع حصته في الشركة المدعى عليها (مرفق-1). 2- بتاريخ 17/12/2020م تم إرسال بريدي إلكتروني من وكيل المدعى عليها إلى عناية المدير العام للمدعية يطلب فيه تزويده بالمادة (161) من نظام الشركات واسم الشريك البائع وعدد حصته وثمن البيع المتوقع أو المستهدف من البائع (مرفق-2). 3- بتاريخ 20/12/2020م قامت المدعية بالرد على خطاب وكيل المدعى عليها المشار إليه أعلاه بإرسال بريد الكتروني وضحت فيها اسم الشريك البائع وعدد الحصص المباعة، وليس هناك سعر مستهدف(مرفق-3). 4- بتاريخ 21/12/2020م خطاب بإعطاء جميع الشركاء فترة شهر بشأن بيع حصة الشريك يوسف سعيد حمد الدوسري (مرفق-4). 5- بناء على الدعوات المرسلة إلى جميع الشركاء لحضور الجمعية العامة للشركاء لشركة مصنع بواني العاصمة للألمونيوم للعام المالي 2020م بتاريخ 31/ يوليو2021م استجاب جميع الشركاء بالموافقة إلا المدعى عليها (مرفق-5). 6- بتاريخ 22/12/2021م أرسلت المدعية خطاب إلى المدعى عليها بنتائج الجمعية العامة للشركاء واستجابة جميع الشركاء بالموافقة على إتمام عملية البيع ونقل الحصص المباعة للشريك /فيصل عبدالله عبد العزيز الوهيبي إلا المدعى عليها (مرفق -6) 7- وتأكيدا لما سبق قيام الشركة المدعية بإشعار المدعى عليها بكل ما تم بخصوص عملية بيع حصة الشريك بموجب بخطاب موثق من غرفة الرياض بأن الشريك فيصل عبدالله عبد العزيز الوهيبي تقدم بشراء كامل حصة الشريك / يوسف سعيد حمد الدوسري، وتم عقد جمعية عمومية للشركاء للعام المالي 2020 م ووافق الشركاء وتم تثبت هذا الشراء في الجمعية إلا ان المدعى عليها لم تتجاوب مع الشركة المدعى عليها سواء بالقبول أو الرفض وتم مخاطبة وزارة التجارة بعد تعاونها. وعليه نجد ان المدعية اتخذت كافة الطرق النظامية حسب عقد التأسيس ونظام الشركات وتم هذا التنازل وفقاً إلى شروط عقد تأسيس الشركة والمادة (161) من نظام الشركات) 1-يجوز للشريك أن يتنازل عن حصته وفقاً لشروط عقد تأسيس الشركة 2- يجب على الشريك إذا رغب في التنازل عن حصته لغير أحد الشركاء في الشركة -بعوض أو بدون عوض- أن يبلغ باقي الشركاء عن طريق مدير الشركة باسم المتنازل إليه أو المشترى وبشروط التنازل أو البيع وعلى المدير أن يبلغ باقي الشركاء بمجرد وصول الإبلاغ إليه. ويجوز لكل شريك أن يطلب استرداد الحصة خلال (ثلاثين) يوماً من إبلاغ المدير بالثمن الذي يتفق عليه ما لم ينص تأسيس الشركة على طريقة تقويم أخرى أو مدة أطول)، وباستقرائنا لنظام الشركات واستناداً إلى عقد تأسيس الشركة عليها والمادة (161) من نظام الشركات (يجوز للشريك أن يتنازل عن حصته لأحد الشركاء أو للغير وفقاً لشروط عقد تأسيس الشركة، كما ان النظام لم يشترط إخطار الشركاء ولم يجعل للشريك حق الشفعة إلا في حال كان التنازل لغير الشركاء كما في تتمة المادة المذكورة، وبما أن المدعي شريك وقام بشراء حصة أحد الشركاء في الشركة بموجب "توثيق عقد تنازل شريك وبيع حصته" وهو عقد انعقد صحيحاً مستوفيا لشروطه وأركانه وذلك بعد استيفاء كافة الإجراءات النظامية. وبالرجوع لنظام المحاكم التجارية المادة (16) الفقرة الرابعة نجدها نصت (دعاوى المخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات) وهذا يجعل الاختصاص للمحاكم التجارية في نظر هذه الدعوى. استيفاء كافة الإجراءات النظامية وبالرجوع لنظام المحاكم التجارية المادة (16) الفقرة الرابعة نجدها نصت (دعاوى المخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات) وهذا يجعل الاختصاص للمحاكم التجارية في نظر هذه الدعوى. لكل ما ورد أعلاه من أسباب التمس من مقام المحكمة التجارية الموقرة الحكم بالآتي: 1- أطلب اثبات شراكة الشريك فيصل عبدالله عبد العزيز الوهيبي في شركة مصنع بواني العاصمة للألمونيوم بناء على شروط عقد التأسيس والمادة (161) من نظام الشركات. 2- إدخال الشريك /فيصل عبدالله عبد العزيز الوهيبي في الدعوى للمصلحة." كما أضاف وكيل المدعية بأن موكلته سبق لها اللجوء إلى المصالحة لدى مركز المصالحة برقم (01-4307031260) وتأريخ الطلب 12-8-1443هـ وأغلق الطلب في 13-8-1443هـ. ثم عقب وكيل المدعى عليها قائلاً: بأنني أطلب مهلة للإجابة. وبناء على ما تقدم قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم من الوقائع, وبما أن الفصل في الصفة من النظام العام؛ استنادًا للمادة رقم (76) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/م) وتأريخ 22/1/1435هـ والتي نصت على أن: ".. الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر.. يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى, وتحكم به من تلقاء نفسها..", وبما أن المدعية لا صفة لها في هذه الدعوى حيث إن حقيقة ما تطالب به من إثبات الشراكة راجع إلى إرادة الشركاء في تلك الشركة لا إلى إرادة الشركة وإلى هذا نص نظام الشركات الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/3) وتأريخ 28/1/1437هـ صراحة على أن هذه الحق عائد للشريك كما في المادة التي تستند عليها المدعية والواردة في الوقائع, وحيث إن النظر في الطلبات العارضة لا يستقيم قضاءً إلا بعد التحقق من قبول الدعوى وهو الأمر الغير متحقق في هذه الدعوى لما سبق من الأسباب, وبما أن من يملك حق المطالبة بإثبات الشراكة وما يتفرع عنه من الحقوق عائد للشريك لا الشركة فإن الدائرة تنتهي إلى منطوقها أدناه. نص الحكم: لذا حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى رقم (439252067)؛ لماهو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق.