حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 430383100
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ رَمضان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439243186/1443
رقم الحكم:430383100
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439243186 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 430383100 التاريخ: ٢٣ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٤٣١٨٦ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) شركة مساهمة سعودية مدرجة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنّ وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه وبإحالتها إلى الدائرة باشرت نظرها وفق ما ورد بصحيفة الدعوى والمتضمنة: طلب إلزام المدعية للمدعى عليه بأن يدفع مبلغا قدره (٢٥.٩٢٤) خمسة وعشرون ألفًا وتسع مئة وأربعة وعشرون ريال سعودي، يمثل بيع المدعية للمدعى عليه فتح حساب بموجب اتفاقية بينهما، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها بتاريخ ٠٦/ ٠٩/ ١٤٤٣هـ حيث تبين عدم حضور من يمثل المدعية رغم ثبوت تبلغها إلكترونيا بموجب البلاغ رقم (١٥١٩٢٤٩٢٢)، كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً رغم ثبوت تبلغه إلكترونيا بموجب البلاغ رقم (١٥١٦٥٨٥٠٧) وبناء عليه قررت الدائرة شطب الدعوى، ثم تقدمت المدعية عبر النظام بتاريخ ١٣/ ٠٩/ ١٤٤٣هـ بطلب إعادة النظر في القضية المشطوبة، فاستجابت الدائرة لطلبها، ثم حددت لها الدائرة جلسة هذا اليوم التحضيرية والمؤرخة بتاريخ: ٢٠/ ٠٩/ ١٤٤٣هـ والمنعقدة عن بعد عن طريق الاتصال المرئي وفيها حضرت من تمثل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) وتشير الدائرة إلى حضور المدعى عليه عند بداية الجلسة ثم خروجه منها وعدم عودته إليها، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة (٩٠) والمادة (٢٤٤) من اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية وبعد إفهام الحاضرة بنص المادة (٢٤٥) من ذات اللائحة والتي تنص: (في جميع الأحوال لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بينات أو دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية )، وبطلب الدائرة من الحاضرة إرسال وثيقة الصلح حيث لم تجد الدائرة في المرفقات وثيقة الصلح وفقا للمادة (٥٩) و(٥٨) و(٢٤٠) من اللائحة، وبسؤال الحاضرة عن الوثيقة ذكرت بأنه لا علم لديها عنها ولا تعلم هل قيدت في منصة تراضي وعقد فيها جلسات المصالحة أم لا، ثم طلبت منها الدائرة أثناء الجلسة التأكد من الوثيقة وإحضارها وإعطائها مهلة من الوقت فاعتذرت عن تقديمها ولصلاحية الدعوى للفصل فيها وبناء عليه، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على مايلي: الأسباب: وبناء على ما تقدم من الدعوى، ولأن من اللازم قبل الولوج في موضوع النزاع النظر في صحة قيد الدعوى باعتبارها من المسائل الأولية في البحث، وبما أن نظام المحاكم التجارية واللائحة التنفيذية له، ارتقت بمفهوم القضاء التجاري، وجعلت من سبل ذلك الارتقاء تخصيص إدارات ومراكز لفحص الدعاوى والتحقق من اكتمال متطلبات قيدها قبل إحالتها للدوائر القضائية، ولما كان من شروط قيد الدعوى والنظر فيها توفر شروط قبولها الشكلية؛ إذ إن تجاوز ذلك أو إهماله يفرغها من معناها، ولا يرتب الأثر الذي ابتغاه المنظم من اشتراطها، وبما أن البين أن وكيل المدعية لم يلتزم بما هو واجب عليه قبل قيد الدعوى، وذلك بعدم إرفاق وثيقة تعذر الصلح، مخالفا بذلك المادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه: "يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: أ-الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (٣) من المادة السادسة عشرة من النظام. ب-الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة. ج- الدعاوى التي يكون أطرافها زوجين، أو تربطهم صلة قرابة إلى الدرجة الرابعة. د- الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تتضمن الاتفاق -كتابةً- على اللجوء إلى المصالحة والوساطة والتسوية الودية قبل اللجوء إلى القضاء". واستنادا إلى المادة (٥٩) من اللائحة آنفة الذكر والتي نصت على أنه: ( يتحقق سبق اللجوء إلى المصالحة بتقديم وثيقة بانتهاء المصالحة بغير صلح أو بصلح في بعض المنازعة، أو تقديم ما يثبت البدء في إجراءات المصالحة ومضي المدة المحددة في الفقرة (١) من المادة (٨) من النظام، ولا يحول قيد الدعوى دون استمرار عملية المصالحة والوساطة)، وبما أن الدعوى الماثلة لا تعد من الدعاوى المستثناة من وجوب اللجوء للمصالحة، وخلت من كل ذلك، فإنه حينئذ تكون المدعية قد تركت أمراً واجباً عليها نظاماً مما تكون معها الدعوى حرية بعدم القبول، لا سيما وأن الدائرة طلبت من وكيلة المدعية تقديم وثيقة الصلح، حتى تتمكن من السير في الدعوى إلا أنها عجزت عن ذلك، وحيث الأمر كذلك فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم بعدم قبول هذه الدعوى بهذا الشكل، على أن ذلك لا يمنع المدعية من أن تعيد إقامة الدعوى بعد استيفاء الإجراءات الشكلية، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية (...)