حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437294518

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ رَمضان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439169275/1444
رقم الحكم:437294518
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439169275 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437294518 التاريخ: ٢٣ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم 439169275 لعام 1444هـ المدعي: شركة فرسان للاغذيه والمنتجات الاستهلاكيه المدعى عليه: عبدالله علي سلمان الدريويش الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية ـ أعلاه ـ قدَّم عبر البوابة الالكترونية للقضاء التجاري صحيفة دعوى ومرفقاتها قيدت قضية وأحيلت لهذه الدائرة فعقدت لها جلسة مرئيةً في هذا اليوم الأربعاء 1443/09/5هـ بحضور: نوف بنت سليمان بن عبدالعزيز العريني (سجل مدني رقم: (...)) بصفتها وكيلة المدعية بالوكالة رقم (42371503) فيما لم يحضر المدعى عليه رغم تبليغه بموعد ورابط الجلسة برسالة نصية عبر نظام (أبشر) بموجب التبليغين الالكترونيين رقم (149136816) ورقم (220405030723799305) ؛ وبناء عليه وعلى المادة (1/30) من نظام المحاكم التجارية؛ فقد قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضوريا في حق المدعى عليه، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها؟ أرسلت عبر خاصية المحادثة تحريرا للدعوى هذا نصه: موكلتي تعمل في مجال تصنيع وتوريد الأغذية والمنتجات الاستهلاكية. 2- تعاقد المدعى عليه مع موكلتي على أن تقوم الأخيرة بتوريد بعض المواد الغذائية، وبالفعل قامت موكلتي بتوريد المنتجات المطلوبة للمدعى عليه، بيد أن الأخير تخلف عن سداد مبلغ وقدره (48712.86ريال) ثمانية وأربعين ألف وسبعمائة واثنى عشر ريال وستة وثمانين هللة، مستحقة لموكلتي منذ تاريخ 1/9/2020م بموجب المصادقة بصحة الرصيد(مرفق1). - وحيث إن العقود ملزمة للطرفين، وحيث إن موكلتي قد قامت بتنفيذ التزامها من العقد بتسليم المواد الغذائية، في حين تخلف المدعى عليه عن سداد المبلغ المستحق في ذمته دون وجه حق وماطل في ذلك، لذا أطلب من فضيلتكم الآتي: الطلبات: 1-إلزام المدعى عليه مؤسسة عبدالله علي الدريويش للتجارة سجل تجاري رقم (...) لصاحبها عبدالله علي سلمان الدريويش هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع لشركة فرسان للأغذية والمنتجات الاستهلاكية(48712.86ريال) ثمانية وأربعين ألف وسبعمائة واثنى عشر ريال وستة وثمانين هللة. 2- إلزام المدعى عليه بدفع أتعاب المحاماة، بمبلغ وقدره (9742 ريال) تسعة آلاف وسبعمائة واثنين وأربعين ريال تمثل 20% من مبلغ المطالبة . وأحالت على مرفقات صحيفة الدعوى. واكتفت بذلك. وبناء عليه فقد رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية فتم قفل المرافعة وإعلان منطوق هذا الحكم للأسباب التالية: الأسباب: بناء على ما تقدم، وبما أنه يلزم لقبول الدعوى والنظر في موضوعها أن تكون مقامة بالشكل اللازم نظاماً، وبما أن البين من مرفقات صحيفة الدعوى هو عدم اشتمالها على أي وثيقة تفيد سبق اللجوء للمصالحة قبل قيد الدعوى، وبما أن المادة (58) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت على أنه يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية:... (ب) الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من اللائحة ، وبما أن المادة (1/11) من اللائحة تشمل الدعاوى التي تقل قيمة المطالبة فيها عن مليون ريال كما هو حال هذه الدعوى الماثلة، وبما أن المادة (1/59) من اللائحة حصرت آلية التحقق من سبق اللجوء للمصالحة بما نصه يتحقق سبق اللجوء إلى المصالحة بتقديم وثيقة بانتهاء المصالحة بغير صلح أو بصلح في بعض المنازعة، أو تقديم ما يثبت البدء في إجراءات المصالحة ومضي المدة المحددة في الفقرة (1) من المادة الثامنة من النظام، ولا يحول قيد الدعوى دون استمرار عملية المصالحة والوساطة ؛ لذلك فإن المتعين عدم قبول الدعوى من هذا الوجه؛ لعدم تحقق سبق اللجوء للمصالحة بالصفة المشترطة نظاماً. فلذلك ولما نصت عليه المادة (1/76) من نظام المرافعات الشرعية؛ لذلك ولكل ما سبق: نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث