حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433915574
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ رَمضان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439349136/1443
رقم الحكم:433915574
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439349136 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433915574 التاريخ: ٢٣ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم 439349136 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها إنه بتاريخ 1439/11/13هـ الموافق 2018/07/26م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه سخانات مياه بثمن إجمالي قدره (10,395) عشرة آلاف وثلاثمائة وخمسة وتسعون ريالاً لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 1440/02/01هـ وطالب بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (10,395) عشرة آلاف وثلاثمائة وخمسة وتسعون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- كشف حساب صادر من المدعية من تاريخ 2014/02/01م حتى تاريخ 2022/02/08م المتضمن مبلغ قدره (10,395) عشرة آلاف وثلاثمائة وخمسة وتسعون ريالاً. 2- طلب تسهيلات ائتمانية بتاريخ 26/ 07/ 2018م على مطبوعات المدعية والمبرم بين طرفي الدعوى وممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليه. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/12/22هـ فيها حضر وكيل المدعية بوكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه أصالة وبعد تحقق الدائرة بما ورد بالمادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى لائحة الدعوى ومرفقاتها طالبا إلزام المدعى عليه دفع مبلغ 10,395 ريال تمثل المتبقي من توريد سخانات للمدعى عليه وبعرض ذلك على المدعى عليه قرر صحة الدعوى وأنه اتفق مع المدعي على صلح بأن يدفع مبلغ المطالبة مقسطا على 10 دفعات قدر كل دفعة 1039.5 ألف وتسعة وثلاثون ريال وخمسون هللة تبدأ من تاريخ 30/1/1444هـ وتنتهي بتاريخ 30/10/144هـ وتستحق كل دفعة بنهاية كل شهر هجري وبعرض ذلك على وكيل المدعي قرر صحة هذا الصلح جملة وتفصيلا، ثم طلب الطرفان اثبات هذا الصلح وإجراء مضمونه وإصدار حكم بموجبه، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة ثم أصدرت حكمها الماثل. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما اتفق وكيل المدعي المخول له حق الصلح، والمدعى عليه أصالة، على إنهاء هذا النزاع صلحاً، وذلك بأن يدفع المدعى عليه مبلغ المطالبة وقدره 10,395 ريال،مقسطاً على (10) دفعات قدر كل دفعة 1039.5 ألف وتسعة وثلاثون ريال وخمسون هللة تبدأ من تاريخ 30/1/1444هـ وتنتهي بتاريخ 30/10/144هـ وتستحق كل دفعة بنهاية كل شهر هجري، ولما كان الصلح جائز ومرغب فيه شرعاً في قوله تعالى: (والصُّلح خير) وفي قوله صلى الله عليه وسلم: (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحلَّ حراماً أو حرَّمَ حلالاً)، وحيث نصت المادة (70) من نظام المرافعات الشرعية على أن:(للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك) والمادة 29 من نظام المحاكم التجارية " 2- إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك."." مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإثبات هذا الصلح وإجراء مضمونه وتُلزم به طرفي الدعوى به وتعده حاسماً للنزاع بينهما. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح المفصل في الأسباب أعلاه، وإلزام الطرفين بمقتضاه وإنفاذ موجبه وتنفيذ آثاره، وبالله التوفيق.