حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 437745332

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٣ رَمضان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439165035/1443
رقم الحكم:437745332
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439165035 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 437745332 التاريخ: ٢٣ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم 439165035 لعام 1443 هـ المدعي : شركة (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى في القدر اللازم للفصل فيها في أنه قد ورد للمحكمة التجارية بجدة لائحة دعوى مفادها مطالبة المدعية بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لها مبلغاً وقدره اثنان وسبعون ألف وست مائة وعشرون ريال وتسعة وسبعون هللة وذلك مقابل بيع المدعية للمدعى عليه منتجات غذائية، ثم في الجلسة الألى التحضيرية افتتحت عبر الاتصال المرئي وفيها حضر المدعي ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى لائحته الالكترونية طالباً إلزام المدعى عليها بأن تدقع لموكلته مبلغاً وقدره اثنان وسبعون ألف وست مائة وعشرون ريال وتسعة وسبعون هللة وبسؤاله البينة على دعواه أجاب قائلاً: بينتي هي الفاتورة وشيك لم يتم صرفه وذلك لأن الحساب مجمد وبالاطلاع على ملف القضية ومرفقاتها رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وعليه رفعت الجلسة والله الموفق. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة عنها وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية وأوراقها ولما كانت المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى طلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع لها مبلغاً وقدره اثنان وسبعون ألف وست مائة وعشرون ريال وتسعة وسبعون هللة كما ورد مفصلاً في دعواها ولما كانت هذه الدعوى من اختصاص المحكمة التجارية استناداً لما وردفي الفقرة الثالثة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على "تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية" ولما كانت هذه الدعوى مستوفية للشروط الشكلية والنظامية المقررة في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية ولما كانت بينة المدعية هي الفاتورة والموقعة والمختومة من قبل المدعى عليه وشيك لم يتم صرفه والصادر من قبل المدعى عليه ولما كان المدعى عليه لم يحضر رغم ثبوت تبلغه بالجلسات ولم يقدم عذراً تقبله المحكمة ولم يقدم دفعه على الدعوى مما تنتهي معه الدائرة إلى ما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم ( ... ) بأن يدفع للمدعي شركة(...) سجل تجاري رقم ( ... ) مبلغاً وقدره اثنان وسبعون ألف وست مائة وعشرون ريال وتسعة وسبعون هللة 72620.79 لما هو موضح في الأسباب والله أعلم وأحكم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث