حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 437175352

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٣ رَمضان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439018778/1443
رقم الحكم:437175352
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439018778 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 437175352 التاريخ: ٢٣ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439018778 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى حسبما تفصح الأوراق وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدمت إلى هذه المحكمة المدعية بلائحة دعوى تطالب فيها إثبات عدم استحقاق المدعى عليها لقيمة الورقة التجارية بقيمة (678.907) ريال قيمة سندات لأمر حررتها المدعية للمدعى عليها من أجل مشروع معارض في حي (...) بمحافظة (...) لتنفيذ أعمال خرسانية وعزل وبلوك ولياسة وغيرها هذه دعواها. قيدت قضية بالرقم المشار إليه بعاليه، ومن ثم أحيلت إلى هذه الدائرة، وعقدت الدائرة لنظرها جلسة 1443/71هـ وفيها حضر وكيل المدعية/ (...) بالوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها مع تبلغها عن طريق نظام أبشر، وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، واكتفى بما قدم وسألته الدائرة هل تحرير سندات لأمر متفق عليها في العقد فأفاد بأنها غير مذكورة في العقد وأن المدعى عليها طلبت ذلك لاحقا وذلك عندما قامت المدعية برفع الفواتير إليها المتضمنة لقيمة الأعمال المنفذة لتقوم المدعى عليها برفعها لمالك المشروع وغرض المدعى عليها من ذلك هو حرمان المدعية من المبلغ المحتجز عند المدعى عليها وقدره (550.468.08) ريال والذي يمثل 10% من جميع الفواتير المرحلية للمشروع، كما أفاد بأن محل النزاع في هذه الدعوى هو السندات لأمر المحررة مقابل ثلاث فواتير بنفس قيمة السندات وذلك لتسريع عملية الصرف، كما أفاد بأن المدعى عليها قد قامت بسداد جميع الفواتير المتعلقة بالمشروع والخاصة بالعقد المؤرخ في 29/05/2018م وذلك من غير الأعمال الإضافية وأن المتبقي من العقد هو إعادة المبلغ المحتجز واسترداد السندات لأمر كما أفاد بأن المبلغ المحتجز هو من أجل ضمان تنفيذ الأعمال واكتفى بما قدم وعليه تم رفع الجلسة للدراسة. وفي جلسة 1443/8/20هـ حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) بالوكالة رقم (...) وأفاد وكيل المدعية بوجود خطأ بالطلبات المقيدة في صحيفة الدعوى وأنه يحصر دعواه في طلبه إلزام المدعى عليها بتسليم المدعية أصل السندات لأمر الموضحة بياناتها في الصحيفة، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أفاد بأنه لا مانع لدى موكلته من تسليم السندات بشرط تحرير المدعية مخالصة بالمشروع بأنها قد استلمت جميع مستحقاتها ما عدا المبلغ المحتجز وهو (10%) من الفواتير المرحلية وقيمتة (550,468.08) شاملة لضريبة القيمة المضافة (5%)، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أفاد بأنه لا مانع لديه من ذلك، فأمهلت الدائرة الطرفين لتنفيذ ما التزما به وعليه تم رفع الجلسة. وفي جلسة 1443/9/2هـ حضر طرفا الدعوى، وأفاد وكيل المدعى عليها بأن السند لأمر المحرر بتاريخ 17 / 6 / 2019م بمبلغ (400,000) ريال قد سلم إلى مالك الشركة المدعية (...) وذلك بتاريخ 4 / 7 / 2019م، وبعرض ذلك على وكيل المدعية حصر دعواه بإلزام المدعى عليها بتسليم موكلته السند لأمر المحرر بتاريخ 27 / 8 / 2019م بمبلغ (118,803.83) ريال والسند لأمر المحرر بتاريخ 11 / 2 / 2020م بمبلغ (160,103.37) ريال، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أفاد بأنه لا مانع لديه من تسليمهما وأنه لا يوجد أي سند لأمر غيرهما بحوزة المدعى عليها يخص مشروع الراكة، واكتفى الطرفان وعليه تم رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم، وحيث إن المدعية عدلت دعواها وحصرتها في طلبها إلزام المدعى عليها بتسليم السند لأمر المحرر بتاريخ 2019/8/27م بمبلغ (118.803.83) ريال، والسند لأمر المحرر من المدعية بتاريخ 2020/2/11م بمبلغ (160.130.37) ريال والتي سلمت للمدعى عليها من أجل أعمال المشروع الموضح بعاليه. وحيث أفاد وكيل المدعى عليها بأنه لا مانع لديه من ذلك، عليه أصدرت الدائرة هذا الحكم. نص الحكم: فلهذه الأسباب حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها بتسليم المدعية السند لأمر المحرر بتاريخ 27 / 8 / 2019م بمبلغ (118,803.83) ريال والسند لأمر المحرر بتاريخ 11 / 2 / 2020م بمبلغ (160,103.37) ريال، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث