حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437567583

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ رَمضان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439237166/1443
رقم الحكم:437567583
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439237166 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437567583 التاريخ: ٢٣ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٣٧١٦٦ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي : (.....) المدعى عليه : (....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ونصها: (يتقدم المدعي بصفته متضرر ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة(.....) وهي شركة ذات مسؤولية محدودة ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (١٠٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠٠%)، ورأس مالها (١٠٠٠.٠٠٠) مليون ريال سعودي، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٦/١٠/١٤٣٩هـ،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم التزام المدعى عليه بتنفيذ الإقرار الصادر منه، وذلك بتاريخ ١٦/١٠/١٤٣٩هـ،انتهى فيها إلى الطلب: بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكله مبلغاً وقدره (٨٠٠٠٠٠) ثمانمائة ألف ريال، وقد أرفق وكيل المدعي ضمن الصحيفة ما يراه مستندًا للدعوى وهو عبارة عن: إقرار صادر من المدعى عليه، فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، بتاريخ ٢/٩/١٤٤٣هـ ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في هذا اليوم المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعي بوكالة رقم (....) وحضر المدعي أصالة، في حين تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً، رغم تبلغه ووصل رابط الجلسة إليه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله ذكر أنها على النحو التالي:(بالوكالة عن (.....) بصفته شريك سابق في شركة (.....) سجل تجاري (...) أتقدم إلى فضيلتكم بهذه اللائحة ضد المدعى عليه (....) وألخصها فيما يلي :اتفق موكلي والشركاء مع المدعى عليه على أن يتم التنازل عن الشركة لصالح المدعى عليه بموجب إقرار صادر منه بتاريخ ١٦/١٠/١٤٣٩هـ، وكان ذلك الاتفاق مقابل أن يلتزم المدعى عليه بسداد مبلغ (٨٠٠.٠٠٠) ثمانمائة ألف ريال والذي يمثل باقي قيمة العقار المملوك لموكلي والذي تم بيعه لسداد القرض المستحق على الشركة سابقاً، وافق المدعى عليه على ذلك وانتقلت الشركة لملكيته بما لها وما عليها وحيث أن المنازعة محل الدعوى ناشئة عن التزام بين الشركاء فهو مشمول بما نصت عليه المادة الخامسة والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت (تختص المحاكم التجارية بالنظر في الآتي: وذكرت في فقرتها (ج-المنازعات التي تحدث بين الشركاء في الشركات) فعليه يكون الاختصاص للمحكمة التجارية وبما أن المدعى عليه قبل التنازل له عن الشركة مقابل الاتفاق المذكور أعلاه وانتقلت ملكية الشركة له؛ إلا أن المدعى عليه أخلَ بالاتفاق، تم التواصل مع المدعى عليه عدة مرات لتنفيذ ما التزم به لكن دون أي جدوى فإنني أطلب ما يلي :إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٨٠٠.٠٠٠) ثمانمائة ألف ريال، وإلزام المدعى عليه بدفع قيمة أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (٩٠.٠٠٠) تسعون ألف ريال) وأن البينة في ذلك هو إقرار المدعى عليه بمبلغ المطالبة المرفق في ملف الدعوى، فأفهمت الدائرة وكيل المدعي بأن اتعاب المحاماة يقام بها دعوى مستقلة كونها لم تكن من ضمن الطلبات في ملف الدعوى الالكتروني فذكر بأنه يحصر دعواه بالمطالبة بالمبلغ وأنه سيقيم دعوى بأتعاب الترافع والمحاماة فأفهمت الدائرة المدعي أصالة بأن القضية تحتاج الى اليمين المتممة منه على صحة المبلغ المطالب به وسببه وانه لم يستلم منه شيئا فأبدى استعداده وبعد تخويفه بعظم اليمين حلف بالله قائلا (والله العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة اني مستحق لمبلغ وقدره ٨٠٠.٠٠٠ريال في ذمة المدعى عليه (....) وذلك قيمة تخارجي من شركة(.....) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) وأني لم استلم أي جزء من هذا المبلغ والله على ما أقول شهيد ) هكذا حلف ولصلاحية الدعوى للبت فيها رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: لمّا كان وكيل المدعي يحصر دعواه في طلب الحكم بإلزام المدعى عليه بأن تدفع لموكله مبلغاً قدره (٨٠٠.٠٠٠) ثمانمائة ألف ريال، وذلك قيمة تخارج موكله من شركة(.....) سجل تجاري(...)، وذلك بموجب الإقرار الصادر من المدعى عليه بأن يدفع مبلغ (٨٠٠.٠٠٠) ثمانمائة ألف ريال قيمة العقار المملوك للمدعي ويعتبر هذا المبلغ قيمة تخارج موكله من شركة(...) ، وحيث قدم بينته في الدعوى وهي عبارة عن الإقرار الصادر من المدعى عليه بتوقيعه وبختم الشركة، ولما كانت بينات المدعي ناقصة وغير مكتملة, وبحاجة إلى ما يُقويها، فالدائرة عضدت هذه البينات باليمين المتممة, لما رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما: (أنَّ رسول الله ﷺ قضى باليمين مع الشاهد)، وحيث أدى المدعي اليمين المطلوبة منه تأكيدًا لرجحان موقفه في الدعوى. مضافاً لها عدم حضور المدعى عليها لجلسات المرافعة مع تبلغها بالدعوى؛ مما أعدته الدائرة نكولاً عن الجواب عن الدعوى، وجعلت الحكم في حقها حضورياً بناءً على المادة (٣٠) الفقرة الأولى والفقرة الثالثة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣ وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ) حيث نصت على (١-إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله, أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة, أو قدم مذكرة بدفاعه, عُدت الخصومة حضورية, ولو تخلف بعد ذلك.., ٣- في جميع الأحوال يعد تبليغ الشخصية الاعتبارية-بموجب أحكام هذا النظام- تبليغاً لشخصها.)، ولما كان الأمر كذلك، وحيث إن المدعي أدى اليمين في القضية يمينًا مستوفية لمحل النزاع, وكذلك قدم الإقرار الصادر من المدعى عليه، وأدى اليمين على صحة الإقرار وعدم استلام المبلغ الوارد فيه، الأمر الذي يجعل طلب المدعي الحكم له بمطالبته استنادًا لما تقدم حَريٌ بالإجابة؛ وعليه فإن الدائرة والحال ما ذُكر تنتهي إلى الحكم حضوريًا بما هو واردٌ في منطوقِها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام (....) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره ٨٠٠.٠٠٠ ثمانمائة الف ريال لما هو موضح بالأسباب. العضو الأول (....) العضو الثاني (.....) رئيس الدائرة القضائية (....)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث