حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437177416
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ رَمضان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439145432/1443
رقم الحكم:437177416
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439145432 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437177416 التاريخ: ٢٢ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٤٥٤٣٢ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية ـ أعلاه ـ قدَّم عبر البوابة الالكترونية للقضاء التجاري صحيفة دعوى ومرفقاتها ادعى فيها: أن مؤسسة موكلته نفذت للمدعى عليها ــ أعلاه ــ أعمال مقاولة (توريد وتركيب نظام إطفاء حرائق) بموجب عقد مبرم بينهما في تاريخ ٢٠١٩/٩/٣٠م، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٣٦٧٤٦٤ريالاً) بنسبة تنفيذ قدرها (١٠٠%) لكامل أعمال المشروع ، وقد سددت المدعى عليها لموكلته عن ذلك مبلغاً قدره (٢٩٨١٦٠ريالاً) وبقي في ذمتها مبلغ قدره (٦٩٤٨٥ريالاً) مشمول بفاتورة برقم (١٧٠٦٠٢٠) وتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٥ه، وبناء على خلص إلى طلب الحكم بإلزامها بدفع هذا المبلغ لموكلته. هكذا تلخصت صحيفة الدعوى، وبإحالتها لهذه الدائرة عقدت لها جلسة مرئيةً في هذا اليوم الاثنين ١٤٤٣/٠٩/٠٣ه بحضور: (...) (سجل مدني رقم: (...) بصفته وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبليغها وفق ما تضمنته أيقونة التبليغات في ملف القضية، وبناء عليه وعلى المادة (١/٣٠) من نظام المحاكم التجارية؛ فقد قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضوريا في حق المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه؟ أحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها. فجرى الاطلاع عليها ومن ثم رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية فتم فقل المرافعة وإعلان منطوق هذا الحكم للأسباب التالية: الأسباب: بناء على ما تقدم، وبما أنه يشترط لقبول الدعوى والنظر في موضوعها أن تكون مقامةً وفقاً للشكل النظامي المشترط لها، وبما أن المادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت على أنه " يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: ... (ب) الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة" ، وبما أن المادة (١/١١) من اللائحة تشمل الدعاوى التي تقل قيمة المطالبة فيها عن مليون ريال كما هو حال هذه الدعوى الماثلة، وبما أن مرفقات صحيفة الدعوى خلت من إرفاق أي وثيقة تخص سبق اللجوء للمصالحة، وبما أن المادة (١/٥٩) من اللائحة حصرت آلية التحقق من سبق اللجوء للمصالحة بما نصه " يتحقق سبق اللجوء إلى المصالحة بتقديم وثيقة بانتهاء المصالحة بغير صلح أو بصلح في بعض المنازعة، أو تقديم ما يثبت البدء في إجراءات المصالحة ومضي المدة المحددة في الفقرة (١) من المادة الثامنة من النظام، ولا يحول قيد الدعوى دون استمرار عملية المصالحة والوساطة"، وهو ما لم يتحقق في هذه الدعوى؛ حيث خلت مرفقات صحيفة الدعوى من أي وثيقة تخص ذلك، ما ينتفي به تحقق شرط سبق اللجوء للمصالحة بالصفة المشترطة نظاماً؛ عليه ولأن الدفع بعدم القبول من الدفوع التي تتصدى لها الدائرة بنفسها؛ طبقاً للمادة (١/٧٦) من نظام المرافعات الشرعية؛ لذلك ولكل ما سبق: نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية (...)