حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 439152238
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢١ رَمضان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439152238/1443
رقم الحكم:439152238
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439152238 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 439152238 التاريخ: ٢١ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٥٢٢٣٨ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وبإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد في محاضر الضبط، ففي جلسة ١٣/ ٨/ ١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعي ولم يحضر من طرف المدعى عليه أحد، وبسؤال الحاضر عن دعوى موكله أجاب قائلاً: إنه بتاريخ ١٦/ ٨/ ١٤٣٤هـ اتفق موكلي مع المدعى عليه أن يدفع له مبلغ قدره خمسة وسبعون ألف ريال (٧٥,٠٠٠)، على أن يعمل المدعى عليه بهذا المبلغ في بيع وشراء الأراضي وكذلك العود، وقد سلم موكلي المبلغ المتفق عليه إلى المدعى عليه مناولة باليد، وقد عمل فيها وسلم المدعى عليه موكلي مبلغاً قدره ستة وأربعون ألف وخمسمائة ريال (٤٦,٥٠٠) أرباح نتيجة هذه الشراكة على هيئة مبالغ متفرقة خلال الفترة من عام ١٤٣٤هـ إلى ١٤٣٧هـ، وقد تم التعاقد شفوياً ولم يحدد فيه مدة العقد، أطلب إلزام المدعى عليه بدفع رأس المال إلى موكلي وقدره خمسة وسبعون ألف ريال (٧٥,٠٠٠). هكذا قرر. وبسؤاله عن بينته على كون المبلغ المستلم أرباحاً أجاب: هذا ما ذكره لي موكلي. عليه قررت الدائرة إفهام وكيل المدعي بإرفاق لائحة دعواه مكتوبة محررة، وأن يرفق ما لديه من مستندات تؤيد دعواه، وعليه رفعت الجلسة. ثم أرفق المدعي صحيفة دعوى خالية من المستندات ولم يخرج مضمونها عما سبق ذكره. وبجلسة ١١/ ٩/ ١٤٤٣هـ حضر المدعي وكالة كما حضر المدعى عليه أصالة، وبطلب الجواب منه ذكر بأنه قد تسلم من المدعي مبلغ (٧٥.٠٠٠) خمسة وسبعون ألف ريال رأس مال، وقد عملت فيه وسلمته أرباحاً لا أعلم مقدارها بالضبط، ثم سلمت للمدعي مبلغ (٢٥.٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال، ومبلغ (٨.٠٠٠) ثمانية آلاف ريال من رأس ماله بعد أن طلبت منه فض الشراكة وقبوله لذلك، وتبقى له في ذمتي من رأس ماله مبلغ (٤٢.٠٠٠) اثنان وأربعون ألف ريال، وليس له سوى ذلك المبلغ عن الشراكة بيننا أي استحقاق من ربح أو رأس مال فطلبت منه الدائرة أداء اليمين فحلف قائلاً: (والله العظيم الذي لا إله غيره أنه ليس للمدعي (...) في ذمتي سوى مبلغ (٤٢.٠٠٠) اثنان وأربعون ألف ريال عن عقد الشراكة المبرم بيني وبينه والله العظيم والله العظيم والله العظيم) ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: ولما كان المدعي يبتغي من دعواه الحكم بإلزام المدعى عليه بمبلغ (٧٥,٠٠٠) خمسة وسبعون ألف ريال، يمثل رأس ماله في مضاربته مع المدعى عليه، وحيث أقر المدعى عليه بصحة المبلغ، ودفع بأنه قام بإعادة مبلغ (٣٣,٠٠٠) ثلاثة وثلاثون ألف ريال من رأس المال إلى المدعي، وأنه تبقى للمدعي في ذمته مبلغ وقدره (٤٢,٠٠٠) اثنان وأربعون ألف ريال، وحيث إن يد المضارب يد أمانة، وقوله مقبول في الربح والخسارة بيمينه، وحيث أدى المدعى عليه اليمين وفق الصيغة الواردة بواقعات الحكم، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حكمها الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه / (...) هوية رقم (...) بأن يدفع للمدعي / (...) هوية رقم (...) مبلغا قدره اثنان واربعون ألف ريال ورفض ماعدا ذلك من طلبات، لما هو موضح بالأسباب. العضو الأول (...) العضو الثاني (...) رئيس الدائرة القضائية (...)