حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 437630320

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢١ رَمضان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439180421/1443
رقم الحكم:437630320
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439180421 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 437630320 التاريخ: ٢١ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٨٠٤٢١ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (....) لمدعى عليه: شركة(.....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها أن الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (٥٥٠٠٠) خمسة وخمسون ألفًا ريال سعودي، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٨٠٠٠٠) ثمانون ألف ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (توريد الفواكه)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة توريد الفواكه ، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤١/١٢/١٨هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٠٨م، والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد بين الطرفين)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١٢/١٨هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٠٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة، وطالب بإلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (٨٠٠٠٠) ثمانون ألف ريال، إضافة إلى أتعاب المحاماة بمبلغ (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال،. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد توريد فواكه على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ ٢٠/ ٨/ ٢٠٢٠م مبرم بين الطرفان برأس مال قدره (٨٠٠٠٠) ثمانون ألف ريال مذيل بتوقيع وختم المدعى عليها. ٢- سند لأمر على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ ٨/ ٨/ ٢٠٢٠م بمبلغ (٨٠٠٠٠) ثمانون ألف ريال مذيل بتوقيع وختم المدعى عليها. ولم تقدم المدعى عليها أجابتها على الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏٢٧‏/٠٨‏/١٤٤٣هـ وفيها: حضر الطرفان، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال إلى اللائحة وطلب إلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال بمبلغ (٨٠,٠٠٠) ريال , تأسيساً على بينته المتمثلة في العقد والسند لأمر والحوالة البنكية , إضافة إلى أتعاب المحاماة بمبلغ (٥,٠٠٠) ريال خمسة آلاف ريال , وبطلب الإجابة من وكيل المدعى عليها طلب مهلة فأفهمته الدائرة بأن على المدعى عليها إرفاق إجابتها عبر النظام خلال خمسة أيام من تاريخه. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏١١‏/٠٩‏/١٤٤٣هـ وفيها: حضر وكيل المدعية وتشير الدائرة إلى عدم ورود إجابة المدعى عليها وعدم حضورها بهذه الجلسة، وطلب وكيل المدعية الحكم لموكلته بطلباته، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم ورفع الجلسة للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم وبما أن وكيل المدعية قد حصر طلباته في إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (٨٠٠٠٠) ثمانون ألف ريال، إضافة إلى أتعاب المحاماة بمبلغ (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال وعن موضوع الدعوى ولمّا كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بأن تعيد له رأس المال المسلّم له في شراكة المضاربة والبالغ قدره (٨٠٠٠٠) ثمانون ألف ريال، إنفاذا للعقد المبرم بينهما في ٢٠/ ٨/ ٢٠٢٠م بقيمة (٨٠٠٠٠) ثمانون ألف ريال، والمحرر بشأنه سند لأمر في ٨/ ٨/ ٢٠٢٠م من المدعى عليها للمدعي بكامل رأس المال، ولأنّه قد ثبت للدائرة أنّ المدعي سلّم المدعى عليها مبلغاً وقدره: (٨٠٠٠٠) ثمانون ألف ريال؛ بموجب العقد المبرم بينهما في ٢٠/ ٨/ ٢٠٢٠م؛ والمتضمن في مادته الخامسة تسلّم المدعى عليها رأس مال المدعي، وقد نكلت المدعى عليها عن تقديم مذكرة الدفاع الأولى، وعن حضور جلسة هذا اليوم على الرغم من ثبوت التبليغ، وكثرة عدد القضايا المشابهة في مواجهتها؛ ولقوله -صلى الله عليه وسلم-: (على اليد ما أخذت حتى تؤديه)، وبما أن المدعى عليها شركة ذات مسؤولية محدودة، وقامت بجمع الأموال لاستثمارها لحاسب الغير مخالفة بذلك الفقرة الأولى من المادة (١٥٣) من نظام الشركات التي نصت على: (لا يجوز أن يكون غرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة القيام بأعمال البنوك أو التمويل أو الادخار أو التأمين أو استثمار الأموال لحساب الغير)، وتشير الدائرة إلى أن حكمها الماثل في مواجهة المدعى عليها يُعدُّ حضورياً استناداً للمادة (٣٠/٢) من نظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن طلبه بالتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال، ولمَّا ظهر مما انتهت إليه الدائرة من نتيجة أنَّ الذي ألجأ المدعية إلى إقامة هذه الدعوى هي المدعى عليها، وكان في مُكنتها حسرها دون إقامتها وتحميلها مغبَّة ذلك ،وحيث إنّ القاعدة نصت على أنّ (الضرر يُزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بإلزام المدعى عليها بما دفعته المدعية بسبب الدعوى سالفة الذكر، وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل)، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ؛ على أنّه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-" لذا ترى الدائرة مناسبة تقدير التعويض بما طلبته المدعية عن أتعاب المحاماة مبلغاً وقدره: (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليها شركة(.....) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية(.....) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره (٨٠٠٠٠) ثمانون ألف ريال ثانياً: إلزام المدعى عليها شركة (......) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية(.....) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره (٥,٠٠٠) ريال أتعاباً للمحاماة. رئيس الدائرة القضائية (.....)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث