حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في حائل رقم 430346063

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريحائل٢٠ رَمضان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439302267/1443
رقم الحكم:430346063
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439302267 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: حائل رقم الحكم: 430346063 التاريخ: ٢٠ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 439302267 لعام 1443هـ المدعي: شركة نسيج العالمية التجارية شركة مساهمة سعودية مدرجة المدعى عليه: خالد صالح جمعان الحربي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم المدعية،بصحيفة دعوى تضمنت: أنها وردت للمدعى عليه بضاعة بمبلغ وقدره أربعمائة وأربعة عشر ألفًا وسبعمائة وسبعة وثمانون ريال ريــــــ ٤١٤٧٨٧ـــــال،،لم يسددها حتى إقامة هذه الدعوى، وأنهت المدعية صحيفة الدعوى بطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع المبلغ المشار إليه أعلاه، وبعد قيد هذه الصحيفة دعوى تجارية تمت إحالتها إلى هذه الدائرة والتي أجرت ما هو لازم لنظرها وحددت في سبيل ذلك جلسةً على النحو الوارد في الضبط المرافق بملف الدعوى ومضمونها: أنه في جلسة 19/9/1443هـ والمعقودة الكترونياً عبر البث المباشر بالصوت وفيها حضر / سفانة ظافر غرمان العمري سعودية الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) حال كونهة وكيلة عن المدعية بموجب الوكالة رقم (433229434) ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه بوكالة شرعية وبالرجوع إلى بيان التبليغات تبين أن المدعى عليه قد تبلغ بموعد هذه الجلسة وأرسل إليه رابطها الإلكتروني بموجب مهمة التبليغ رقم (220412125011406406) وحيث جرى من الدائرة الإطلاع على مرفقات الدعوى فلم يتبين للدائرة أن المدعية قد أرفقت ما يثبت لجوئها للمصالحة قبل قيد الدعوى، فطلبت الدائرة من المدعي وكالة إيداع محضر المصالحة فأجابت قائلة لا يوجد لدينا محضر مصالحة هكذا أجابت وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة. الأسباب: لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوى التحقق من صحة قيدها وما يجب أن تتضمنه من بيانات وفق النظام، وحيث نصت الفقرة (ب) من المادة (58) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441هـ على أنه: (يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: ب- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من اللائحة)، ونصت الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من اللائحة على: (أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال)، وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى، تبين خلوها مما اشترطته المواد آنفة الذكر، وقرر المدعي وكالة عدم لجوئه للمصالحة قبل قيد الدعوى؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى والمقيدة برقم (439302267) والمقامة من/شركة نسيج العالمية التجارية (...) السجل التجاري رقم ضد/خالد صالح جمعان الحربي سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث