حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 433602900

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٠ رَمضان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439345991/1443
رقم الحكم:433602900
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439345991 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433602900 التاريخ: ٢٠ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٤٥٩٩١ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (....) المدعى عليه: (....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها أن/ (....)، سعودي الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم (...)، بالوكالة رقم (....)، وتاريخ ٠٥/٠٨/١٤٤٠هـ، عن/ (.....)، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية جاء فيها، لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (...) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٢٨٠٤٩) وتاريخ ١٤٤٢هـ/٠١/١ والمنظورة لدى (١٥) بشأن المطالبة بـ(أن المدعي / (....) سبق وأن أقام دعوى على المدعى عليه / (....)بالدعوى المقيدة برقم ٤٩ وتاريخ٦/١/١٤٤٢هـ ـ التي نظرت لدى الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بالرياض على سند امتناع المدعى عليها برد المبالغ المسلمة له والتي تزيد عن مستحقاته وقيمتها ٤٠٤٤٨٨ وانها قامت بإنكار الاستحقاق وكانت خصومتها فيها لدد وحيث إنه صدر حكم نهائي وبات في الدعوى بموجب الصك الصادر في الدعوى رقم ٤٢٨٠٤٩ بتاريخ ٢٦/١٢/١٤٤٢ وتم تأييده من الاستئناف بموجب الصك رقم ٤٣٧٤٠٦٣١٧ وتاريخ ١٨/٥/١٤٤٣ الصادر من محكمة الاستئناف التجاري بالرياض بالزام المدعى عليها بدفع مبلغ الدعوى وقدره ٤٠٤٤٨٨ وحيث إن المدعي قد تكبدت مصاريف وأتعاب محاماة بسبب الدعوى المرفوعة حيث تعاقد مع المحامي(.....) على اتعاب وقدرها ٣٠٠٠٠ ثلاثون الف ريال مناصفة منها مبلغ ١٥٠٠٠ مقدم اتعاب استلمها المحامي بموجب الإقرار الوارد في عقد اتعاب المحاماة ومبلغ ١٥٠٠٠٠ مؤخر اتعاب تم تسليمها بموجب سند قبض وذلك بموجب عقد الاتعاب المؤرخ ٢٠/١٢/١٤٤١هـ)، والقضية انتهت بحكم نصه (الزام المدعى عليه محمد هادي القحطاني ان يدفع للمدعي (.....) مبلغ ٤٠٤٤٨٨ اربعمائة واربعه الاف واربعمائة وثمانية وثمانون) وذلك حسب الصك رقم (٤٩) وتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٦هـ وخلص إلى طلبه: أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣٠٠٠٠) ثلاثون ألفًا ريال سعودي.، هكذا جاءت لائحة الدعوى، وقد قيدت هذه الدعوى قضية بالرقم المشار إليه بعاليه؛ وأحيلت إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحضر ضبط الجلسات المنعقدة للنظر في القضية حيث حددت جلسة في ٠٨/١٠/١٤٤٣هـ وفيها حضر المدعي وكالة/ (...) هويه رقم: (...)، وأبرز وكالته ذات الرقم (.....)، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليه/ (.....) هويه رقم: (...)، بالوكالة ذات الرقم (....) وهو ليس محامي وانما وكيل عن المحامي (....) وحيث تبين بعد الاطلاع على الوكالة بانها عن الموكل مباشرة وليست عن المحامي مما يجعل صفة الوكيل الحاضر معيبه في تمثيل الموكل وفق نظام المحاماة، وجرى في الجلسة التحقق مما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وعليه فقد أفهمت الدائرة الطرفين بكون الدعوى واقعة تحت ولاية واختصاص المحكمة، وأن هذه الدعوى مقبولة شكلا، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن طلباته، فقرر قائلا/ إن طلبات موكلتي تنحصر في الآتي: (أطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٣٠٠٠٠) ثلاثون ألفًا ريال سعودي) وأضاف على لائحة الدعوى التالي:(نضيف على ما جاء في لائحة الدعوى نوضح ان المدعى عليه سبق وان قدم التماس إعادة نظر يطلب الغاء الحكم محل طلب الاتعاب وتم رفض الالتماس مما يثبت اللدد والخصومة فضلا ان المدعى عليه سبق ان اقام دعوى كيدية يطلب بمستحقات أخرى له عن اعمال المقاولات محل الدعوى السابقة لدى الدائرة التجارية الخامسة وبناءً على القضية رقم ٤٦٤٤ لعام ١٤٤٠ هـ وتم رفض الدعوى لثبوت انها غير صحيحة مما يثبت اللد والخصومة من قبل المدعى عليها الموجب لدفع الاتعاب المحاماة فضلا ان الاتعاب محل المطالبة هي اتعاب اقل من اتعاب المثل ولم تتخطى نسبتها ٨% من المبلغ المحكوم به) هكذا قرر بمضمونه. وقد افهمت الدائرة الحاضر عن المدعى عليه بتصحيح صفته أو ابلاغ الموكل بالحضور أو المحامي لتقديم ما لديه حيال الدعوى أو ان الدائرة ستفصل في الدعوى بما لديها والله الموفق، وبجلسة ٢٢/١٠/١٤٤٣هـ وفيها حضر وكيل المدعي/ (.....) هويه وطنية رقم: (...) بموجب وكالة رقم: (.....) وحضر لحضوره وكيل المدعى عليه/ (....) هويه وطنية رقم: (...) بموجب وكالة رقم: (....) ، وحيث تبين عدم تقديم المدعى عليه الجواب المطلوب على الدعوى في الوقت المحدد مما رات معه الدائرة اهدار المدعى عليه فرصته في الدفاع ثم استدرك في الجلسة وذكر ان لديه جواب جاهز واعتذر بعدم تقديم الرد بالوقت المحدد لعدم جاهزية الوكالة الا صباح هذا اليوم لخلل تقني مما ترى معه الدائرة عدم قبول العذر المقدم وتقرر قبول الجواب في هذه الجلسة مع إيقاع غرامة على المدعى عليه اصالة مبلغ قدره ٢٠٠٠ الفان ريال طبقا للمادة (٢٦) من نظام المحاكم التجارية للإخلال بإجراءات المرافعة تأخيرها وعليه قدم المدعى عليه وكالة الجواب بالنص التالي: (فضيلة رئيس الدائرة.. بالمحكمة التجارية بالرياض سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مذكرة جوابية في الدعوى رقم ٤٣٩٣٤٥٩٩١ للرد على لائحة دعوى المدعي/ (....)، فنفيد فضيلتكم بالآتي: أولاً: قبل البدء في الرد على لائحة دعوى المدعي فنفيد فضيلتكم بأنه لم يتم النظر موضوعاً في الاعتراض المقدم منا على الحكم الصادر من دائرة الدرجة الأولى بشأن الدعوى التي يطالب عنها المدعي بأتعاب محاماة وتم التسبيب بأنه تم تقديمه بعد المدة المحددة قانوناً، وهذا غير صحيح حيث تم تقديمه في الموعد النظامي ولكن نظراً لحدوث خطأ بالنظام فتقدمنا بإيميل لخدمة المستفيدين بالمحكمة التجارية بالرياض لقيد الاعتراض (مرفق ١ صورة الشاشة للخطأ بنظام المحكمة التجارية) حيث تظهر رسالة خطأ ونصها "لم يتم العثور على قضية بهذه البيانات" و(مرفق٢ الايميلات المرسلة لخدمة المستفيدين والرد عليها) وتم الرد علينا في البداية بأن موعد الاعتراض قد انقضى، ثم تقدمنا بإيميل ونصه: (نفيد سعادتكم أن صور الشاشة المرفقة والتي توضح وجود خطأ بالنظام بتاريخ ٠٧/٠٢/١٤٤٣هـ أي أثناء سريان المدة الاعتراضية، كما نفيد فضيلتكم بأن مدة الاعتراض على الحكم كانت سارية حيث تم تسليم الحكم بتاريخ ٠٧/٠١/١٤٤٣هـ فيكون مدة الثلاثين يوماً ما زالت سارية وذلك طبقاً لنص المادة الثانية والعشرون من نظام المرافعات الشرعية والتي يتم على أساسها احتساب مدة الاعتراض من تاريخ اليوم التالي لاستلام الحكم. ...كما نفيد فضيلتكم بأنه تم تقديم التماس إعادة النظر على الدعوى وتم قيده برقم ٤٣٧٦١٢٥٦١ وذلك لظهور بينات جديدة في الدعوى. ثانياً: نفيد فضيلتكم أن المدعي لا يستحق أتعاب محاماة في هذه الدعوى وذلك للآتي: ١- أن موكلي لم يتعدى أو يماطل المدعي في دعواه ولما قرره أهل العلم من اشتراط التعدي أو الظلم أو الكيدية في إقامة الدعوى لكونها هي سبب استحقاق الخصم لأتعاب المحاماة أو ما في معناها والحكم على المدعى عليه وعدم رد الدعوى في معنى إقامة الدعوى بلا شك، قال الشيخ (....) (الحالة الثانية: إن لم يتضح علمه بظلمه في مخاصمته، بل إن خاصم ظناً منه أن الحق معه، أو يحتمل أن يكون حقاً ويحتمل أن يكون خلافه فهذا لا وجه شرعاً لإلزامه بتلك النفقات) فتاوى ورسائل ٥٥/٣، وحيث تم رفض الاعتراض المقدم من موكلي شكلاً دون نظره موضوعاً وتقدم موكلي بالتماس إعادة النظر لوجود بينات جديدة في الدعوى وبانتظار تحديد موعد جلسة على الدعوى. ٢- نصت المادة السابعة والأربعون من النظام الأساسي للحكم بأن حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة، ويبين النظام الإجراءات اللازمة لذلك. فالنظام قد كفل له حق الترافع عن نفسه ولم يلزمه بأن يوكل غيره. ولما سبق بيانه نطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعي. والله يحفظكم ويرعاكم،،،المحامي/ م(....) وبعد ضبط ما سبق امهلت الدائرة المدعي وكالة مدة خمسة أيام عمل لتقديم ما لديه حيال الجواب المضبوط ثم يكون للمدعى عليه وكالة حق الرد الختامي لمدة خمسة أيام عمل تليها، وبجلسة ١٧/١١/١٤٤٣هـ وفيها حضر أطراف الدعوى وهم المدعي/ (.....)هويه وطنية رقم: (...) بموجب وكالة رقم: (....)وحضر لحضوره وكيل المدعى عليه/ (....) هويه وطنية رقم: (...) بموجب وكالة رقم: (....)، وبعد الاطلاع على الترافع الكتابي بين الطرفين تشير الدائرة لورود مذكرة من المدعي بتاريخ ٢٤/١٠/١٤٤٣هـ جاء فيها "أن طلب رد دعوى المدعي لعدم تمكين المدعى عليه من تقديم استئناف دفع غير منتج في الدعوى والعبرة باكتساب الحكم للقطعية وقال إن المدعى عليه سبق أن رفع دعوى لدى هذه الدائرة وردت دعواه وتمسك بطلباته" ثم جاء الرد من المدعى عليها بتاريخ ٠٩/١١/١٤٤٣هـ جاء فيها نصاً " أولاً: نؤكد لفضيلتكم بأنه لم يتم النظر موضوعاً في الاعتراض المقدم منا على الحكم الصادر من دائرة الدرجة الأولى بشأن الدعوى التي يطالب عنها المدعي بأتعاب محاماة وتم التسبيب بأنه تم تقديمه بعد المدة المحددة قانوناً، وهذا غير صحيح حيث تم تقديمه في الموعد النظامي ... وهذا يثبت لفضيلتكم أن الحكم في الدعوى التي يستند إليها المدعي لم يتم مناقشته من قبل محكمة الاستئناف لا مرافعة ولا تدقيقاً، وبناءً على ذلك تم تقديم التماس إعادة النظر على الدعوى وتم قيده برقم ٤٣٧٦١٢٥٦١ وذلك لظهور بينات جديدة في الدعوى. ثانياً: إن الحكم في الدعوى لأحد طرفيها لا يجعل مطالبته ثابتة في الذمة على وجه اليقين، وحيث سبق أن أقام موكلي دعواه للمطالبة بإثبات حقه ولكن لم يتمكن من إثباته ماله من مستحقات لدى المدعي، وقد طلبنا عدة مرات من فضيلة ناظر الدعوى ندب خبير على نفقة موكلي إظهاراً للحق وإبراءً للذمم ولكن رفض فضيلته ذلك وحكم في الدعوى مستنداً إلى الحكم في الدعوى المقامة من موكلي ضد المدعي، إلى أن تحصّل موكلي على بينات جديدة في الدعوى وبناء عليها تقدمنا بالتماس إعادة النظر، كذلك تقدمنا في لائحة الالتماس بندب خبير في الدعوى على نفقة موكلي. من كل ذلك يتضح لفضيلتكم أن موكلي لم يتعدى أو يماطل المدعي في دعواه ولما قرره أهل العلم من اشتراط التعدي أو الظلم أو الكيدية في إقامة الدعوى لكونها هي سبب استحقاق الخصم لأتعاب المحاماة أو ما في معناها. ولما سبق بيانه نطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعي، انتهى" والى هذا الحد رأت الدائرة إغلاق باب الترافع طبقا للمادة ٥٨ لنظام المحاكم التجارية تمهيدا للحكم، وأصدرت حكمها بناء على ما يلي من أسباب. الأسباب: بناء على ما تقـدم، ولما كان المدعي يطلب في هذه الدعوى إلزام المدعى عليه بمبلغ ٣٠٠٠٠ ريال مقابل أتعاب المحاماة في القضـية السابقة بمواجهة المدعى عليه المقيدة برقم (٤٢٨٠٤٩) الصادر بها صك الحكم بتاريخ ٢٦/١٢/١٤٤٢هـ من الـدائرة التجارية الخامسة بالمحكمة التجارية بالرياض، وتم تأييده من الاستئناف بموجب الصك رقم ٤٣٧٤٠٦٣١٧ وتاريخ ١٨/٥/١٤٤٣هـ الصادر من محكمة الاستئناف التجارية بالرياض بالزام المدعى عليها بدفع مبلغ الدعوى وقدره ٤٠٤٤٨٨ وحيث إن المدعي قد تكبد مصاريف وأتعاب محاماة بسبب الدعوى المرفوعة السابقة حيث تعاقد مع المحامي/ مهند البلخي على اتعاب وقدرها ٣٠٠٠٠ ثلاثون الف ريال، ولما كان من المقرر فقهاً: أن كل من غرم غرامة بسـبب عدوان شخص آخر فإن ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامة متى كانت على الوجه المعتاد، واهتـداء بـذلك اسـتقر العمل القضائي على أن يتحّمل كلفـة التـداعي والمطالبـة: المحكوم عليه فيها؛ متى ظهر وتحقق مطله وظلمه بـالجحود وتطويل المخاصـمة بلا مسوغ معتبر، وبمـا أن المـدعى عليه ماطل في دفع الحق رغم ثبوته انتهت الـدائرة في حكمهـا إلى عـدم صـحة تلـك الـدفوع وحكمت بإلزامه بـدفع المبلغ، وبمـا أن المدعى عليه بعد ذلك اعترض على الحكم وقدم التماس إعادة نظر مما يدل على إطالة أمد إجراءات التقاضي وتأخير إيصال الحق لمستحقه، ولما كان المحكوم عليه لا يغّرم إلا بمقدار ما غرمه المدعي متى ما كان على الوجه المعتاد بغض النظر عن العوض المقـدر في الاتفاق الذي عقده المدعي مع المحامي، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعاً لاجتهاد الدائرة بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع، والحق المحكوم به، اسـتنادا إلى المادة ١٦٤ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وإلى المـادة (٢٦) مـن نظــام المحامـاة الصـادر بـالمرسوم الملكي رقـم (٣٨) بتاريخ ٢٨ / ٠٧ / ١٤٢٢ھـ، ولمـا كـانت عـادة المتـداعين الاسـتعانة بالمحامين للترافع وتقـديم الاسـتشارات الشـرعية والنظامية في مثل المنازعات محل الـدعوى، فإن الـدائرة ترى إلزام المـدعى عليهـا بتكاليف الترافع بالـدعوى لتحقق المطل وتطويل المخاصـمة بلا مسوغ معتبر؛ البالغة ٣٠٠٠٠ ريال وذلـك نظير قيـد الـدعوى قضـية وحضور الجلسات ومتابعة كل متطلبات إعادة الحق لموكله، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة لإصدار حكمها وهو ما تقضي به والحكم نهائي غير خاضع لطرق الاعتراض حسب نظام المحاكم التجارية في المادة الثامنة والسبعون/١ لأن المبلغ المطالب فيه من المبالغ اليسيرة. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام(.....) سجل مدني رقم (...) أن يدفع(.....) سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره ثلاثون الف ريال فقط. رئيس الدائرة القضائية (......)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث