حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في تبوك رقم 447022191

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريتبوك٢٠ رَمضان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439342581/1443
رقم الحكم:447022191
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439342581 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: تبوك رقم الحكم: 447022191 التاريخ: ٢٠ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٤٢٥٨١ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) المدعى عليه: (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن (...)، يحمل سجلا مدنيا رقمه: (...) بصفته وكيلا عن المدعين بموجب وكالة الكترونية رقم (...) ورقم (...)، قد تقدم لهذه المحكمة بلائحة دعوى، وبعرضها على الدائرة اتخذت ما يلزم وحددت لنظرها جلسة تحضيرية بتاريخ: ٧ /١٠ /١٤٤٣هـ معقودة عن بعد عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر: وكيل المدعين المثبتة بياناته سابقا وحضر لحضوره (...) يحمل سجلا مدنيا رقم (...) بصفته وكيلا عن ورثة (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ٤ /١١ /١٤٤٢هـ ووكالة رقم (...) وتاريخ ١٠ /١١ /١٤٤٢هـ ووكالة رقم (...) وتاريخ ١٩ /١٠/ ١٤٤٢هـ ووكالة رقم (...) وتاريخ ١٠/ ١١ /١٤٤٢هـ ووكالة رقم (...) وتاريخ ٤ /١١ /١٤٤٢هـ، كما حضر وكيلا عن بقية الشركاء المدعى عليهم (...) يحمل سجلا مدنيا رقمه: (...) بموجب وكالة الكترونية رقم (...) وتاريخ ٠٩/١٠/١٤٤٣هـ ووكالة رقم (...) وتاريخ ٨/١٠/١٤٤٣هـ ووكالة رقم (...) وتاريخ ٨/١٠/١٤٤٣هـ،واستنادا على ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الحاضرين بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وترى الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبالإذن لوكيل المدعي قدم الدعوى محررة ذاكرا فيها ما نصه" أتقدم بتحرير دعوى موكلي المقامة لدى دائرتكم الموقرة برقم ٤٣٩٣٤٢٥٨١ هي كالتالي:- تم الاتفاق بين مورث موكلي والمدعى عليهم بخصوص شراكة معرض السيارات المسمى بقيمة الشرق لبيع وشراء السيارات الواقع في مدينة (...) المنطقة (...) على ان يدفع كل منهم راس مال وقدره ثلاثمائة وعشرون ألف ريال وذلك بتساوي بين الأطراف وحيث ان نصيب موكلي من راس المال مبلغ وقدره أربعة وستون الف ريال واثناء عقد الاتفاق المرفق منه صوره في الدعوى تم الاتفاق على صندوق داخلي يدفع كل واحد من الأطراف الموضحة أسمائهم في العقد مبلغ وقدره مائة الف ريال لا غير وذلك لغرض شراء السيارات فأن جميع ما دفعه مورث موكلي في إتمام عقد الشراكة مائة وأربعة وستون الف ريال لا غير تمثل دخوله في شراكة المعرض وحيث ان هذه الاتفاق تم في مدينة تبوك بتاريخ ١٦/٠١/١٤٣٣ھـ وحيث ان موكلي يقرون بأن والدهم رحمه الله قد استلم الأرباح في تاريخ ٣٠/٠٥/١٤٣٥ھـ عن الأعوام السابقة وحيث كان صرف الأرباح كل سته شهور من كل عام وكان العمل المناط بمورث موكلي هو الحضور للمعرض والاشراف عليه وان يقوم بمبايعة بيع وشراء السيارات وكان ذلك من بدء الاتفاق الى تاريخ ١٤٣٥ تقريبا وبعد ذلك أصيب مورث موكلي بعدم القدرة على النظر وصار غير قادر على متابعة العمل بالشكل الصحيح , وحيث ان موكلي لم يتم صرف الأرباح من شهر ٠٥/١٤٣٥ ھـ وحتى هذه اللحظة وان موكلي لا يعملون مدى هي قيمة الأرباح وحيث ان موكلي يطالبون بتصفية الشراكة لسببين:- الأول:- عدم قدرة على استمرار الشراكة بعد وفاة والدهم ٠٤/١٤٤١ ھـ حيث كل منهم يعمل وفي وظائف لا يقدرون الاستمرار ومتابعة المعرض. الثاني:- قيام المدعى عليه (...) بتأجير المعرض الى شخص اخر يدعى (...) ما اخل في المعرض والاتفاق وكان ذلك دون موافقة موكلي." هكذا ادعى، وبطلب الجواب من المدعى عليهما وكالة طلبا مهلة للجواب عن الدعوى فأفهمتهما الدائرة بالجواب عن الدعوى بجميع حيثياتها جوابا ملاقيا مفصلا بالمستندات خلال مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخه عبر أيقونة تبادل المذكرات، وإلا عُدا ناكلين أو مكتفيين بحسب الحال، وأفهمت الدائرة وكيل المدعين أن عليه الرد على ما يقدمه وكيلا المدعى عليهم خلال عشرة أيام تلي المدة المقررة لإيداع وكيل المدعى عليها جوابه بذات الآلية، وعليه؛ فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه وكيل المدعين ضمن صحيفة دعواه الالكترونية. وإلى حينه جرى رفع الجلسة وإقفال المحضر. ثم عقدت الدائرة عدة جلسات استمهل الأطراف فيها للصلح، ثم عقدت الدائرة جلسة بتاريخ: ٢ / ١ /١٤٤٤هـ وفيها حضر: وكيل المدعين المثبتة بياناته سابقا وحضر لحضوره (...) يحمل سجلا مدنيا رقم: (...) بصفته وكيلا عن ورثة (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ٤ /١١ /١٤٤٢هـ ووكالة رقم:(...) وتاريخ ١٠/١١/١٤٤٢هـ ووكالة رقم:(...) وتاريخ ١٩ /١٠ /١٤٤٢هـ ووكالة رقم (...) وتاريخ ١٠/١١/١٤٤٢هـ ووكالة رقم:(...) وتاريخ: ٤ /١١ /١٤٤٢هـ كما حضر وكيلا عن بقية الشركاء المدعى عليهم (...) يحمل سجلا مدنيا رقمه: (...) بموجب وكالة الكترونية رقم:(...) وتاريخ ٠٩ /١٠ /١٤٤٣هـ ووكالة رقم:(...) وتاريخ ٨/ ١٠/ ١٤٤٣هـ ووكالة رقم:(...) وتاريخ: ٨/ ١٠/ ١٤٤٣هـ، كما حضر المدعى عليه اصالة (...)، ولعدم تقديم وكيل المدعى عليهم جوابا ملاقيا عن الدعوى فقد طلبت منه الدائرة الإجابة عن الدعوى موضوعا وإلا عد ناكلا، فأجاب قائلا: ما ذكرة وكيل المدعين من الشراكة محل الدعوى وتاريخها ورأس المال المدفوع من قبل مورث المدعين، كل ذلك صحيح، وما ذكره من عدم قيام المدعى عليهم بالتخارج مع مورث المدعين في حياته أو مع ورثته بعد وفاته، فصحيح أيضا، وأضاف قائلا: إن موكلتي مستعده بتقديم كافة الأوراق والمستندات للمدعين ومتى ما ثبت لهم في ضوئها أي حقوق ومستحقات فالمدعى عليهم مستعدون بمحاسبة المدعين او التخارج معهم في ضوء ما ينتهي إليه أمر المحاسبة، وبسؤالهما عن آخر مرة جرى فيها المحاسبة بين الطرفين فأجاب وكيل المدعين بقوله: كان ذلك بتاريخ ٦-٧-١٤٣٥هـ، وأجاب وكيل المدعى عليهم بقوله: نعم، كان ذلك بتاريخ ٦/ ٧ /١٤٣٥هـ، وبعرض جميع سبق على وكيل ورثة (...) أجاب قائلا: ما ذكره وكيل المدعين من الشراكة محل الدعوى وتاريخها ورأس المال المدفوع من قبل مورث المدعين، كل ذلك صحيح، وما ذكره من عدم قيام المدعى عليهم بالتخارج مع مورث المدعين في حياته أو مع ورثته بعد وفاته، فصحيح أيضا، وآخر مرة جرى فيها المحاسبة بين الطرفين كانت بتاريخ:٦ /٧ /١٤٣٥هـ. هكذا أجاب. وبعرض ذلك على وكيل المدعين أجاب بقوله: أطلب إلزام (...) بصفته مالك المؤسسة محل الشراكة بتسليم كافة مستندات المؤسسة ومعاملاتها التجارية من تاريخ: ٠٦ / ٠٧/ ١٤٣٥هـ الى تاريخه وهو: ٢ /١ /١٤٤٤هـ وأحصر دعوى موكليّ بذلك، مع احتفاظهم بما قد يترتب على مطالعة المستندات من حقوق، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليهم أجاب قائلا: موكلي (...) مستعد لتقديم كافة المستندات والأوراق والمعاملات التجارية للمؤسسة محل الشراكة من تاريخ: ٠٦ /٠٧ /١٤٣٥هـ إلى تاريخه، وهو: ٢ /١ /١٤٤٤هـ وبسؤالهم عما يودون إضافته أجاب وكيل المدعين بقوله: اكتفي بما قدمت، وأجاب وكيل المدعى عليهم بقوله: أكتفي بما قدمت، وأجاب وكيل ورثة (...) بقوله: أكتفي بما قدمت، هكذا أجابوا؛ ولتهيؤ الدعوى للفصل فيها أقفلت الدائرة باب المرافعة ورفعت الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين الطرفين متعلقا بشركة محاصة اندرج النزاع في اختصاص المحاكم والدوائر التجارية استنادا على منطوق الفقرة (٤) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١هـ، والدائرة مختصة بنظرها بموجب المادة الثالثة من نظام المحاكم التجارية المشار إليه، والمادة (١١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ، وأما عن الموضوع: فإن وكيل المدعين؛ قد انتهى إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليه (مالك المؤسسة محل الشراكة) بتزويده بالميزانيات السنوية والقوائم المالية وكافة الفواتير والمستندات والكشوفات المالية الخاصة بالمؤسسة من تاريخ ٦-٧-١٤٣٥هـ، إلى تاريخ ٢-١-١٤٤٤، وبما أن وكيل المدعى عليه أبدى استعداد موكله بتمكين المدعين من جميع المستندات محل الدعوى، فقد انتهت الدائرة إلى حكمها أدناه. نص الحكم: إلزام/ (...)، رقم سجله المدني:(...) بأن يمكن ورثة/ (...)، رقم سجله المدني:(...) الوارثون له بموجب صك حصر الورثة رقم: (...) وتاريخ: ٢ / ٦ /١٤٤١هـ ـ من مطالعة الميزانيات السنوية والدفاتر التجارية والقوائم المالية وكافة الفواتير والمستندات والكشوفات المالية الخاصة بمؤسسة (...)، رقم سجلها التجاري:(...)ــ وأعمالها وسندات القبض والصرف وكشوفات الحسابات البنكية وجميع عقود الموظفين وكافة عقود أعمال المؤسسة من تاريخ ٦ / ٧ / ١٤٣٥هـ، وحتى ٢ / ١ /١٤٤٤هـ، وتسليمه صورة من كافة المستندات المذكورة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث