حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437571432
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ رَمضان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439208743/1443
رقم الحكم:437571432
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439208743 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437571432 التاريخ: ٢٠ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٠٨٧٤٣ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركه (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بما يكفي لإصدار هذا الحكم في أن المدعي (وكالة) تقدَّم إلى رئيس المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها ما نصُّه: (إنه بتاريخ ١٤٣٧/٠٢/١٤هـ الموافق ٢٠١٥/١١/٢٦م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد حليب وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٧/٠٢/١٤هـ الموافق ٢٠١٥/١١/٢٦م بثمن إجمالي قدره (٠) ريال سعودي سدد منه (٠) ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد(١٢) اثنا عشر سنة ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٠٢/١٤هـ الموافق ٢٠١٥/١١/٢٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (العقد). ؛ لذا نطلب من المحكمة ما يلي: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٨٠٢١٨١) ثمان مئة واثنان ألفًا ومائة وواحد وثمانون ريال سعودي) هكذا ادعى. وقد سجِّلت لائحة الدعوى قضية في سجلات المحكمة بالرقم الوارد في مستهل الحكم وأحيلت إلى هذه الدائرة فتمَّ نظرها على النحو الوارد في محاضر الضبط؛ حيث عقد لها جلسة بتاريخ اليوم و المنعقدة عن بعد وفيها حضر وكيل المدعية بموجب وكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب وكالة رقم (...) ، وبسؤال وكيل المدعية هل بينكم وبين المدعى عليها محاولات صلح فقال حاولنا ولكن للأسف لم نصل الى نتيجة وقد اجتمع مدير موكلتي مع المدعى عليها رغبة في الصلح في مقر شركة المدعى عليها اكثر من مرة ولم نصل الى نتيجة بالإضافة الى مخاطبات ومراسلات بيننا بالمطالبة بالمبلغ محل الدعوى ولم يتم السداد ولم يتم التوصل الى صلح علما ان مبلغ المطالبة المدون في صحيفة الدعوى بحاجة الى تعديل حيث ان المدعى عليها بعد إقامة الدعوى أصدرت فاتورة بجزء من المبلغ فاصبح مبلغ المطالبة اقل فسالته الدائرة عن مستند هل يوجد مستند بوجود المصالحة فقال المستند هو الايميلات والمراسلات والخطابات والتي نطالب فيها المدعى عليها بالسداد عليه ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت لدائرة فع الجلسة للنطق بالحكم الأسباب: لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوى التحقق من صحة قيدها وما يجب أن تتضمنه من بيانات وفق النظام، وحيث نصت الفقرة (ب) من المادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ على أنه: (يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: ب- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة)، ونصت الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة على: (أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال)، وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى، تبين خلوها مما اشترطته المواد آنفة الذكر، وقرر المدعي عدم لجوئه للمصالحة قبل قيد الدعوى؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول هذه الدعوى. ولا ينال من ذلك ما يذكره المدعي من وجود مراسلات وخطابات بين موكلته والمدعى عليها لسداد المبالغ محل الدعوى ، لأن ذلك لا يعد من سبق اللجوء للمصالحة النظامي ، والذي يثبته صدور وثيقة به من جهة معتمدة حسب منصوص نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى. والله الموفق رئيس الدائرة القضائية (...)