حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 437479516

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٢٠ رَمضان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439247915/1443
رقم الحكم:437479516
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439247915 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 437479516 التاريخ: ٢٠ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439247915 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بأبها ذكر فيها إنه بتاريخ 1440/06/27هـ الموافق 2019/03/04م، اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه سيارة، بثمن إجمالي قدره (77,000) سبعة وسبعون ألف ريال، سدد منه (26,300) ستة وعشرون ألفاً وثلاثمائة ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ1440/06/27هـ الموافق 2019/03/04م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ 1443/07/07هـ الموافق 2022/02/08م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ 1440/06/27هـ وحتى 1442/08/01هـ. وطالب بإلزام المدعى عليه بدفع المتبقي من قيمة العين المؤجرة مبلغ قدره (36,023) ستة وثلاثون ألفاً وثلاثة وعشرون ريالاً. وقدم سنداً لطلبه عقد ايجار سيارة، رقم (...)، وتاريخ 2019/03/04م، على مطبوعات ((...) لتأجير السيارات)، بين طرفي الدعوى، ممهور بتوقيع الطرفين. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1443/09/09هـ، وملخصها: قررت الدائرة أن هذه الدعوى تقع خارج ولاية اختصاصها القضائي، وعليه قررت الدائرة إصدار حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: بناءً على ما تقدم وبما أنّ الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع، حتي لو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية، إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها استناداً للمادة (76) من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على: "الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها"، وبما أنّ نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15هـ، قد حدد اختصاص المحاكم التجارية في المادة (16)، وبما أن اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (8344)، وتاريخ 1441/10/26هـ قد بينت في المادة (31) الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية حيث جاء نصها كالآتي: "تختص المحاكم التجارية في الدعاوى المقامة من التاجر في منازعات العقود التجارية متي كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة ألف ريال"، ونظراً لكون مطالبة المدعي أقل من (500,000) خمسمائة ألف ريال، مما تنحسر ولاية المحاكم التجارية نظر هذه المنازعة استناداً لما سبق بيانه، وتكون المحاكم العامة هي صاحبة الولاية في هذه المنازعة لكونها مختصه بنظر القضايا الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى استناداً لنص المادة (31) من نظام المرافعات الشرعية، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما ورد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى، لما هو موضح في أسباب الحكم، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث