حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437596395
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ رَمضان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439161198/1443
رقم الحكم:437596395
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439161198 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437596395 التاريخ: ٢٠ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 439161198 لعام 1443هـ المدعي: شركة ماكسون للنقل المدعى عليه: عهد طارق سالم القطان الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: معيض محمد معيض العمري صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (432703379)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أن المدعى عليها أقامت على موكلته الدعوى رقم (43801720) وتم الحكم برفض الدعوى ؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٥.٠٠٠) ريال، وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها حضرت وكيلة المدعية/ مريم الزهراني سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (434290397)، كما حضر وكيل المدعى عليها/ عادل حمدي سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (423907730) وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت إلى لائحة الدعوى، وباطلاع الدائرة على ملف القضية بغرض التحقق من المسائل الأولية سألت وكيلة المدعية عمن أقام الدعوى وهو (معيض محمد العمري) هل هو محام أم لا؟ فأجابت بعدم ذلك، وإنما هو وكيل شرعي والدعوى من الدعاوى اليسيرة، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: تأسيسًا على ما تقدَّم؛ ولما كان النظر في شكل الدعوى مقدمًا على النظر في موضوعها، ومن ذلك التحقق من أنَّ الدعوى مقامة على الوجه الصحيح شرعًا ونظامًا؛ لأن ذلك من الأحكام الأمرة التي يتصدى لها القضاء في أي مرحلة من مراحل الدعوى ولا يجوز الاتفاق على خلافها، ولما كان الثابت من خلال أوراق الدعوى عدم إرفاق أو تدوين ما يدل على أن الدعوى مرفوعة من محام رخصته سارية، وحيث إن الفقرة الأولى من المادة العشرين من نظام المحاكم التجارية نصت على تحديد " الدعاوى التي يجب رفعها من محام " وقد نصت المادة الحادية والخمسين من اللائحة التنفيذية على وجوب "أن يكون رفع جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة وجميع طلبات الاستئناف من محام " واستثنت من ذلك دعاوى ليس منهـا هـذه القضية، كما نصت المادة السادسة والخمسون من اللائحة ذاتها على أنه: "لا تقبل أي دعـوى أو طلبات مرفوعة بالمخالفة لأحكام المادة الحادية والخمسين والمادة الثانية والخمسين من اللائحة" كما جاء في الفقرة (و) من المادة السادسة والسبعين من ذات اللائحة على وجوب تضمين صحيفة الدعـوى " رقم رخصة المحاماة إذا كانت الـدعـوى يجب رفعها من محام " وحيث إن الثابت ما تقدم، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى.