حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 430332015

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٠ رَمضان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439102267/1443
رقم الحكم:430332015
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439102267 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 430332015 التاريخ: ٢٠ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 439102267 لعام 1443هـ المدعي: شركة أنظمة الحاسب الآلي العربي السعوديه المدعى عليه: شركة مايكروسوفت العربيه المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى المحكمة التجارية لائحة دعوى: إنه بتاريخ ١٤٣٧/٠٤/٢١هـ الموافق ٢٠١٦/٠١/٣١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه تركيب وتوريد برامج وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٧/٠٤/٢١هـ الموافق ٢٠١٦/٠١/٣١م بثمن إجمالي قدره (٤٣٠٠٠) ثلاثة وأربعون ألفًا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٠٤/٢١هـ الموافق ٢٠١٦/٠١/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فاتورة وأمر شراء)، الطلبات: ١-تسليم الثمن وقدره (٤٣٠٠٠) ثلاثة وأربعون ألفًا ريال سعودي، ٢-التعويض بمبلغ قدره (٨٦٠٠) ثمانية آلاف وست مئة ريال سعودي، الأسانيد: 1- فاتورة، 2- امر شراء. . ثم أحيلت القضية إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسة يوم 12/07/1443هـ، حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى وأوراق القضية ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم؛ وأصدرت حكمها القاضي بإلزام المدعى عليه/ شركة مايكروسوفت العربية المحدودة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة أنظمة الحاسب الآلي العربي السعودية سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٤٣٠٠٠) ثلاثة وأربعون ألفًا ريال إضافة لمبلغ (4300) أربعة آلاف وثلاثمائة ريال أتعاب للتقاضي ورفض ما عدا ذلك من طلبات لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق؛ وفي تاريخ 18/08/1443هـ قدم وكيل المدعى عليه وكالة اعتراضه جاء فيه إشارة الى الموضوع أعلاه، وبصفتنا الوكلاء الشرعيين عن شركة مايكروسوفت العربية المحدودة (موكلتنا / مقدمة الالتماس) ويمثلها المحامي / عبد العزيز بن عبدالله الشهراني ترخيص رقم ۲۳۷/۳۹ تاريخ ١٤٣٩ / ٠٥ / ٢٦ هـ في القضية المقامة من شركة أنظمة الحاسب الآلي العربي السعودية (الملتمس ضدها) المقيدة برقم ٤٣٩١٠٢٢٦٧ لعام ١٤٤٣ هـ والذي صدر فيها صك الحكم رقم ٤٣٧٧٧٣٦٥٤٩ وتاريخ ١٤٤٣ / ٠٧ / ۱۲ هـ، نتقدم لفضــــــيلتكم بالتماس موكلتنا، وذلك بناء على الفقرة (ج) المادة المائتين من نظام المرافعات الشـرعيـة ونصها إذا وقع من الخصـم غش ن شـانـه التأثير في الحكم ، وذلك على النحو الآتي: (مرفق -1- رخصة المحاماة) ها (مرفق - ٢- الوكالة الشرعية) اولا: في الشكل: حيث أن الحكم محل الالتماس- صدر في تاريخ ١٤٤٣/۰۷/۱۲ هــــــــ، وبناء على المادة الأولى بعد المائتين من نظام المرافعات الشرعية والذي نصت على مدة التماس إعادة النظر ثلاثون يونا، تبدأ من اليوم الذي يثبت فيه علم الملتمس بتزوير الأوراق أو القضـاء بأن الشهادة زور أو ظهرت فيه الأوراق المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (المالتين) من هذا النظام أو ظهر فيه الغش... وعليه فإن مدة تقديم الالتماس تنتهي في تاريخ 1443 / ٠٨ / ١١ هـ، ومن خلال تاريخ هذه اللائحة بطلب الالتماس يتبين لفضيلتكم تقديمها قبل موعد الانتهاء. ثانيا: منطوق الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة مايكروسوفت العربية المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة أنظمة الحاسب الآلي العربي السعودية سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٤٣٠٠٠) ثلاثة وأربعون الفا ريال إضافة المبلغ (4300) أربعة آلاف وثلاثمائة ريال اتهاب للتقاضي ورفض ما عدا من ذلك من طلبات لما هو موضوح بالأسباب وبالله التوفيق، ثالثا: أسباب ومبررات طلب الالتماس: وبناء على المادة الأولى بعد المائتين من نظام المرافعات الشرعية والذي نصت على مدة التماس إعادة النظر ثلاثون يوما، تبدأ من اليوم الذي يثبت فيه علم الملتمس بتزوير الأوراق أو القضاء بأن الشهادة زور أو ظهرت فيه الأوراق المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (المالتين) من هذا النظام أو ظهر فيه الغش... ، وعليه فإن الملتمس ضـده قد قامت بالغش اثناء نظر الدعوى، وذلك على النحو الآتي: أولا: غش الملتمس ضده على مقام الدائرة مما أثر على نتيجة الحكم. الملتمس ضدها، بإقامة هذه الدعوى مع علمها الكامل بان المحاكم السعودية ليس مختصة لنظر هذه الدعوى، حيث قام بإخفاء العقد المبرم بين الطرفين والذي بموجبه تسير العملية التجارية، والذي ينص فيه القانون الواجب اتباعه والعمل به عند النزاع الآتي: القانون المعمول به وأتعاب المحامين: تخضع هذه الاتفاقية وتفسـر بموجب قوانين إيرلندا. ويوافق الطرفان على الاختصـاص الحصري للمحاكم الإيرلندية فيما يتعلق بأي نزاعات تتعلق بهذه الاتفاقية. (مرفق - 4 - الاتفاقية التي تنص على الاختصاص الدولي) حيث ان الملتمس ضـدها سبق لها واقامت عدة دعاوى امام المحكمة التجارية بالرياض وهي الدعوى رقم (١٠٦١٨)، والدعوى رقم (١٠٦١٠)، والمقامة من قبل الملتمس ضدها، وتوضح تفاصيل الدعاوى ما حدث بها على النحو الآتي: صدور حكم مقام الدائرة التجارية الرابعة عشر بالرياض بصرف النظر عن الدعوى لعدم اختصاص المحاكم السعودية لنظر القضية رقم (١٠٦١٨) والمقامة من نفس المدعية ضـد موكلتنا بنفس الموضوع ونفس العقد محل الدعوى وتم تأييده من محكمة الاستئناف. اقامت الملتمس صدها هذه الدعوى بنفس الموضوع ونفس المطالبة ونفس الأطراف وتم إحالة الدعوى الى التجارية الرابعة عشر وحيث صدر حكم مقام الدائرة في القضية الأولى رقم (١٠٦١٨) بعدم قبول الدعوى لانعدام اختصاص المحاكم السعودية، صدور حكم مقام الدائرة التجارية الرابعة عشر بالرياض بصرف النظر عن الدعوى لعدم اختصاص المحاكم السعودية لنظر القضية رقم (١٠٦١٨) والمقامة من نفس المدعية ضـد موكلتنا بنفس الموضوع ونفس القد محل الدعوى وتم تأييده من محكمة الاستئناف أقامت الملتمس ضدها هذه الدعوى بنفس الموضوع ونفس المطالبة ونفس الأطراف وتم إحالة دعويين إلى التجارية الرابعة عشر وحيت صدر حكم مقام الدائرة في القضية رقم الأولى رقم (10610) بعدم قبول الدعوى لانعدام اختصاص المحاكم السعودية، وبناء على ما سبق بيانه أعلاه يتبين لفضيلتكم أن الملتمس ضدها لم تقدم نسخة من العقد الذي يبين القانون الواجب اتباعه في حال النزاع ولم يبين لمقام الدائرة بأنه سبق لها إقامة عدة دعاوى مشابهة بنفس الموضوع والأطراف وصدور أحكام نهائية فيها من محكمة الاستئناف التجارية بالرياض بصرف النظر عنها لعدم اختصاص المحاكم السعودية كما لم يبين بوجود قضية منظورة أمام المحاكم الايرلندية بين نفس الأطراف وحيث أن مسألة الاختصاص من المسائل التي يتوجب على الدائرة التصدي لها من تلقاء نفسها نصت المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية على الدفع بعدم اختصاص المحكمة الانتقاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفـل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها مما يبين لفضيلتكم قصد الملتمس ضدها الغش والتظليل على مقام الدائرة مصدرة الحكم للإصرار بموكلتنا واخذ حقوقها دون مسوغ شرعي او نظامي، كما أرفق العقد، وفي جلسة يوم 20/08/1443هـ، حضر الطرفان، وبعد اطلاع الدائرة على اللائحة الاعتراضية طلبت الدائرة من المدعى عليه وكالة إرفاق كامل العقد فاستعد بذلك وعليه رفعت الجلسة، وفي جلسة يوم 27/08/1443هـ، حضر أطراف الدعوى، ثم سألت الدائرة المدعى عليه وكالة عن العقد المترجم فقام بإرفاقه وبعرض الالتماس ومرفقاته على المدعية وكالة استعدت بالجواب وعليه رفعت الجلسة، ثم قدم المدعي وكالة مذكرة الرد على الالتماس وبالاطلاع عليها وجدت نصها كالتالي: (نوجز ردنا على ما جاء في النقاط التالية: ا أولا: من ناحية الشكلية: 1.أن القضية مقامة ضد شركة مايكروسوفت العربية وقد حدد للقضية جلسة بتاريخ12/07/1443هـ و تبلغت المدعى عليها بالموعد، ولم يحكم فضيلة القاضي إلا بعد تأكده من التبليغ وعدم حضور المدعى عليها للجلسة المحددة رغم تبلغها. 2. لا صحة لما ذكرته المدعى عليها بشأن وجود غش ونجيب على ادعاؤه في هذه المذكرة المدعى عليها قد فرطت بحضور الجلسة لذا نرجوا من فضيلتكم عدم قبول طلب الالتماس شكلا ثانيا إضافة على دفعنا من الناحية الشكلية وتمسكنا فيه، فإننا ولاختصار وقت فضيلتكم نوجز ردنا من الناحية الموضوعية أ- ذكر المدعى عليه واستند على غش موكلتي بإخفاء العقد المبرم وأن المحاكم السعودية غير مختصة بنظر الدعوى على العقد الذي يدعيه، ونفيد فضيلتكم أنه لا يوجد عقد بين موكلتي والمدعى عليها ينص على هذا الشرط، وإنما يكون أساس التعامل عبر أوامر شراء تصدر من المدعى عليها، ومرفقة إليكم في صحيفة الدعوى حيث لا يوجد لهذا الشرط أساسا كما أن المادة السادسة والعشرين من نظام المرافعات الشرعية تتكلم عن الاختصاص الدولي وتحديدا غير السعودي الذي ليس لديه مقر إقامة في المملكة وهذا الاستناد ليس له وجه من الصحة ولا ينطبق على العلاقة التجارية القائمة بين الشركتين السعوديتين اللتان لهما موقع معلوم في المملكة ولهما سجلان تجاريا صادرة من وزارة التجارة والاستثمار في المملكة العربية السعودية ب- الاتفاقية المستند عليها من وكيل المدعى عليها ليست متعلقة بموضوع الدعوى حيث أن أمر الشراء صادرمن شركة مايكروسوفت العربية ومقرها الرياض مع موكلتي شركة أنظمة الحاسب الآلي العربي السعودية أما الاتفاقية المرفقة لا نعلم عنها شيء لاختلاف موضوعها ونطاقها وأطرافها حيث أن طرف الاتفاقية كما أرفق وكيل المدعى عليها شركة مايكروسوفت ايرلندا وليست مايكروسوفت العربية، وأيضا غير موقعة من الطرفين بشكل صحيح، وعليه يتضح عدم وجود رابط بين الاتفاقية التي استدل بها وكيل المدعى عليها وأمر الشراء محل الدعوى وهذه تعد محاولة غش من الملتمسة باستغلال تشابه الأسماء وتقديم اتفاقية ليست متعلقة بالموضوع والأطراف. كما أن أصل النزاع ناشىء عن عقد توريد بين تاجرين مقرهما بالمملكة العربية السعودية –الرياض-، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناء الفقرة 1 من المادة 16 من نظام المحاكم التجارية. وهذا ما أكدته محكمة الاستئناف التجارية في حكمها الصادر لعام 1443 للقضية المقامة بين موكلتي المدعية ضد المدعى عليها رقم)2 مرفق)4380367 ت- ما جاء في مذكرة المدعى عليها أن الدعاوى المذكورة سبق الفصل فيها ونوضح لفضيلتكم أن هذا الدفع عار من الصحة عن هذه الدعوى فلكل منها موضوع مختلف وأمر شراء ً حيث إن الدعوى التي ذكرها المدعى عليه تختلف موضوعا مختلف، ولكل منها مبلغ مختلف والجدول أدناه يوضح القضايا المقدمة من موكلتي وتم إصدار حكم لصالحها وبعضها تم إلزام المدعى عليه بأتعاب المحاماة وعليه تم التنفيذ مرفقة الأحكام ويتضح لفضيلتكم عدم جدية المدعى عليها في الجلسات السابقة لتخلفهم عن الحضور وتقديم الرد، وعند صدور الأحكام السابقة لم يتم الاستئناف والاعتراض عليها. وهذا يؤكد مطالبتنا في القضية وفي جلسة يوم 19/09/1443هـ، حضر الطرفان، وقد اطلعت الدائرة على مذكرات الأطراف والعقد المرفق ونظرا لصلاحية الطلب للفصل فيه رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على الوقائع سالفة البيان وبما أن الدائرة قد تصدت لنظر هذه الدعوى ابتداء بناء على ما ظهر لها من كون أصل النزاع ناشئ عن عقد توريد وتركيب بين تاجرين، فرأت الدائرة ابتداء انعقاد اختصاص المحكمة لنظر هذه الدعوى ونظرت الدعوى حضوريا في غياب المدعى عليها لتبلغها فرأت أن المدعية تطالب بثمن توريد وتركيب برامج وأرفقت فاتورة برقم 52160036 بقيمة (43.000) ثلاثة وأربعون ألف ريال صادرة من المدعية وممهورة بتوقيع المحاسب ومدير المبيعات، وأمر شراء برقم 971366899 صادر من بريد منسوب للمدعى عليها بقيمة (43.000) ثلاثة وأربعون ألف ريال، فحكمت للمدعية وحيث تقدمت المدعى عليها باعتراض على الحكم الصادر في هذه القضية عبر البريد الإلكتروني قبل مضي المدة المعتبرة وتضمن الاعتراض التماسا بإعادة النظر في هذه القضية وأنه ينطبق على الطلب الحالات المنصوص عليها في المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية وهي قيام المدعية بالغش وإخفاء الاتفاقية والمتضمنة حقها بالدفع بعدم اختصاص المحاكم السعودية بنظر هذه الدعوى بناء على الاتفاقية الموقعة بين موكلتها مايكروسوفت والمدعية التي حصرت حل النزاعات بين الطرفين في المحاكم الإيرلندية مذيلة بتوقيع إلكتروني منسوبا للطرفين وأرفقت العقد مترجما وقد عرضت الدائرة هذا الالتماس على المدعي وكالة ودفعه بعدة دفوع من حيث كون العقد لا يتعلق بموضوع النزاع وأن علاقته مع المدعى عليها نظمت بأوامر الشراء والفواتير والعقد ليس له علاقة بهذه القضية لاختلاف الموضوع والأطراف والاتفاقية المرفقة مع مايكروسوفت ايرلندا وليست مايكروسوفت العربية وأن التوقيع غير موقع بشكل صحيح عليه اطلعت الدائرة على العقد المرفق والمشار له بـ (اتفاقية قنوات توزيع مايركوسوفت) موزع مبرمة بين (شركة أنظمة الحاسب الآلي العربي) سيد عبدالعليم المدير العام وبين شركة مايكروسوفت المتعاقدة (مايكروسوفت أيرلندا أوبريشن ليمتد) فريق عقود قناة إي أو سي ونطاق العمل منح المدعية الحق غير الحصري في المشاركة في برامج ترخيص معينة وتوفير بعض البرامج والخدمات ومكونات التوثيق وضمان البرامج المرخصة للعملاء وتبرم هذه الاتفاقية لأغراض تجارية كما نص العقد في البند 21 (النظام الحاكم وأتعاب المحاماة) بأن أي نزاع متعلق بهذه الاتفاقية ينعقد حصرا للمحاكم الإيرلندية كما نص العقد في الأحكام العامة بأحقية الشركات التابعة لمايكروسوفت فرض هذه الحقوق والإقرارات كما نص العقد في التعريفات بأن الشركة التابعة هي أي كيان قانوني يمتلك أو مملوكا أو يخضع لملكية مشتركة مع مايكروسوفت وتمتلك 50% وقد تضمنت الاتفاقية توقيع الكتروني للطرفين موسوم بكود الكتروني وحيث أن بالنظر في مستخرج المدعى عليها نجد أن مايكروسوفت تمتلك أكثر من 50% وأن العلاقة بين مايكروسوفت وبين المدعية منظمة في ظل هذه الاتفاقية ولا توجد اتفاقية أخرى تنظم العلاقة بين الطرفين ولم تبرز المدعية ما يدفع تمسك المدعى عليها بهذه الاتفاقية كما أن الأعمال محل هذه الدعوى تتعلق بتركيب وتوريد البرامج وهو ذات المجال المبرم في هذه الاتفاقية كما أن دفع المدعية بأن هذه الاتفاقية وقعت بطريقة بشكل صحيح دفع عام لا يمكن قبوله إذ أن التوقيع الإلكتروني له حجته كما تضمنت المادة الخامسة من نظام التعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم ملكي رقم م/18 بتاريخ 8 / 3 / 1428هـ وقرار مجلس الوزراء رقم 80 بتاريخ 7 / 3 / 1428هـ أنه يكون للتعاملات والسجلات والتوقيعات الإلكترونية حجيتها الملزمة، ولا يجوز نفي صحتها أو قابليتها للتنفيذ ولا منع تنفيذها بسبب أنها تمت كليا أو جزئيا بشكل إلكتروني عليه وعليه وحيث قد ثبت لدى الدائرة اتفاق الطرفين على اختصاص المحاكم الإيرلندية بنظر أي نزاع ناشئ عن هذه الاتفاقية وقد ألزمت المدعية نفسها بهذا العقد واتفقا على اختصاص المحاكم الإيرلندية في حل النزاع الناشيء عن هذه الاتفاقية واستنادا على المادة الثالثة من لائحة الاستئناف الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٥١٣٤) وتاريخ ١٤٤٠/٩/٢١هـ والتي نصت للدائرة مصدرة الحكم الاطلاع على مذكرة الاعتراض بعد تزويدها بصورة منها- فور انتهاء مدة الاعتراض، فإذا رأت إعادة النظر في الحكم، فتطلب ملف القضية من الإدارة المختصة خلال خمسة أيام من تاريخ انتهاء مدة الاعتراض، فإن مضت المدة دون طلبه، فعلى الإدارة المختصة رفع ملف القضية للمحكمة في اليوم التالي...إلخ ما تنتهي معه الدائرة إلى عدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر هذه الدعوى وتنتهي إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بالتالي: أولا: تراجعت الدائرة عن حكمها السابق المرقم 437736549 وتاريخ 12/07/1443هـ. ثانيا: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث