حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447239613
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ رَمضان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439345029/1443
رقم الحكم:447239613
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439345029 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447239613 التاريخ: ٢٠ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٤٥٠٢٩ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) للتطوير العقاري الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها (إنه بتاريخ ١٤٣٤/٠٢/١١هـ الموافق ٢٠١٢/١٢/٢٤م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه عدة توريدات و تركيبات لأنظمة الانذار وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٤/٠٢/١١هـ الموافق ٢٠١٢/١٢/٢٤م بثمن إجمالي قدره (١٨٠٢٠٩٠) مليون وثمانمائة واثنان ألف وتسعون ريال سدد منه (١٣٨٠٥٦٠) مليون وثلاثمائة وثمانون ألف وخمسمائة وستون ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد(١٠) عشرة سنوات، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٤/٠٢/١١هـ الموافق ٢٠١٢/١٢/٢٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مستخلصات وسندات).؛ انتهى فيها إلى طلب أولاً: تسليم الثمن وقدره (٤٢١٥٣٠) أربعمائة وواحد وعشرون ألف وخمسمائة وثلاثون ريال. ثانياً: التعويض بمبلغ قدره (١٥٠٠٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال؛ فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ٢٠/٠٩/١٤٤٣هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في ٢٢/١١/١٤٤٣هـ، فيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلا بأن دعواه وطلباته على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلا بأن بينة موكلته على الدعوى هي التعميدات والعقد ثم ذكر وكيل المدعية بأن هناك مساع للصلح ويطلب تأجيل نظر الدعوى كما ذكر وكيل المدعى عليها بأنه يطلب مهله للرجوع لموكلته. وفي جلسة ٢٣/٠١/١٤٤٤هـ فيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وقد ذكر طرفي الدعوى بأن هناك مساعي للصلح ويطلبان مهله لإرفاق ما توصلا إليه. وفي جلسة ٢٤/٠١/١٤٤٤هـ فيها حضر وكيل المدعية كما حضر مدير الشركة المدعية (...) سجل مدني رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وقد ذكر طرفي الدعوى بأنهما قد توصلا إلى صلح منهي للنزاع بينهما نصه" إشارة إلى أوامر الشراء التي تمت بين الطرفين فيما يخص أعمال توريدات وتركيبات لأنظمة إنذار الآلي المبكر ونظام الإطفاء بالرش الآلي والصناديق رقم (١٩/١٠/٣٥/٠٥/٠٨/٠٧/٣٤/٤٩/٥٤-٠٨-١/١٠/٩٧-٠١-٤/١١٢-٠١-٤/١٠/٣٣/٢٨/١٠/٦٣/٦٤/٠٧-٠٣-٣/٢٠-٣-٣/٠٩/١٨/A٩/٥٧/١٦/٤٣/٠٨/١٥/٧١/١٣/٣٩/٤٦-٣٦-١/٤٨-٣٦-١/٥١-٣٦-١/٠٩-٠٩-١/٢٦-٠٩-٠١/٣١-٠٩-١/٧٦/١٠٠/١٠١/١٥-٤٤-١/١٧-٤٤-١/٠٣/٠٨/٠٧/٨٥-٢٧-١) في كل من المجمعات التابعة للطرف الأول وهي ((...)بلازا - (...) بلازا – (...) بلازا – (...) بلازا – (...) بلازا – (...) بلازا – (...) بلازا – (...) بلازا – (...) بلازا – (...) بلازا – (...) بلازا – (...) سنتر – (...) بلازا – (...)– (...) بلازا – (...) بلازا، (...) سكوير – (...) بلازا- (...) بلازا – (...) بلازا) وحيث أن الطرف الثاني قد قام برفع دعوى لدى المحكمة التجارية والمقيدة برقم ٤٣٩٣٤٥٠٢٩ وأبدى رغبته بالصلح مع الطرف الأول وحيث التقت رغبة الطرفان بتصفية كافة الحقوق والالتزامات فيما بينهما، فقد اتفق الطرفان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً ونظاماً على ما يلي:١/يعتبر التمهيد السابق جزءاً لا يتجزأ من هذه الإتفاقية.٢/اتفق الطرفان على أن يدفع الطرف الأول عند توقيع هذه الاتفاقية مبلغا وقدره (٢٥٠,٠٠٠) ريال – مئتان وخمسون ألف ريال فقط للطرف الثاني بشيك مصدق يحرر باسم الطرف الثاني. ويعتبر هذا المبلغ مخالصة نهائية عن كل الأعمال التي تمت في المجمعات المشار لها أعلاه.٣/يعتبر أي أمر شراء أو فاتورة صدرت (سواء تم ذكرها في هذه المخالصة أم لا) بشأن أي عمل قام به الطرف الثاني للطرف الأول في المجمعات المشار إليها اعلاه منتهية ومسلمة للطرف الأول، ويقر الطرف الثاني بتنازله عن جميع الحقوق الناشئة عنها، كما يقر الطرف الأول باستلامه لجميع ما ذكر في صدر العقد من أوامر الشراء، ويبرئ الطرف الثاني من اي أعمال متبقية كما يقر بتنازله عن أي حقوق ناشئي أو متبقية على الطرف الثاني.٤/تعتبر هذه المخالصة في مواجهة الطرفين، كل منهما تجاه الآخر، شاملة لكافة المشاريع التي قام الطرف الثاني بتنفيذها سواء للطرف الأول نفسه أو أي شركة تابعة أو متحالفة معها ومنها شركة (...) المحدودة وشركة (...) المحدودة.٥/تعتبر هذه المخالصة بمثابة مخالصة نهائية بين الطرفين.٦/تعتبر هذه الاتفاقية والمبلغ المذكور أعلاه بمثابة تصفية لكافة الحقوق والالتزامات والمطالبات المالية السابقة واللاحقة لهذه الاتفاقية والناشئة عن أوامر الشراء المبرمة بين الطرفين.٧/اتفق الطرفان كنتيجة لهذه الاتفاقية على إبراء بعضهما من جميع الحقوق والواجبات والالتزامات الحالية والمستقبلية الناتجة عن أوامر الشراء المبرمة بينهما والمشار إليه أعلاه وتعتبر هذه المخالصة إبراء ذمة للطرفين من أي حقوق مالية و/أو أدبية و/أو فنية سابقة أو لاحقة وأي حقوق أخرى متعلقة تجاه بعضهما، وتعتبر أوامر الشراء المشار إليها أعلاه منتهية ولا ترتب أي التزامات تجاه الطرفين.٨/اتفق الطرفان بأنه في حال استلم الطرف الثاني الشيك بالمبلغ المتفق عليه في الفقرة الثانية من هذه الاتفاقية عند التوقيع، فإنه يقوم بالتنازل فوراً عن القضية المقامة ضد شركة (...) للتطوير العقاري بالرقم ٤٣٩٣٤٥٠٢٩ وتاريخ ٢٠/٤/٢٠٢٢م والمقيدة لدى المحكمة التجارية بالرياض، وعليه تعتبر الدعوى المشار إليها أعلاه منتهية فور استلام الشيك، ولا يحق للطرف الثاني إثارتها مرة أخرى أو إقامة دعوى أخرى لدى نفس الجهة أو لدى أي جهة قضائية كانت في نفس الموضوع. ٩/يتعهد الطرف الثاني عند توقيع هذه الاتفاقية واستلامه المبلغ المتفق عليه، بتزويد الطرف الأول ما خطاب يقر فيه بتنازله عن الدعوى وتعهده بعدم رفعها لذات الموضوع.١٠/حررت هذه الاتفاقية من ثلاث نسخ أصلية اطلع كل طرف على كل نسخة وقرأها وفهمها وأقر بما فيها ووقع على كل صفحة منها دون ادعاء بالغبن أو الغش أو الكذب أو التدليس و(استلم الطرف الأول نسختان واستلم الطرف الثاني نسخة) للعمل بموجبها. والله الموفق الطرف الأول: شركة (...) للتطوير العقاري يمثلها: (...) بصفته المدير العام الطرف الثاني شركة (...) للتجارة ويمثلها (...) بصفته المدير العام. والله الموفق." وقد طلب طرفي الدعوى اثبات هذا الصلح والإلزام به واعتباره منهيا للنزاع بينهما، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما سبق؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى. ولما أن الصلح من المسائل التي حثت عليها الشريعة ولقوله تعالى (والصلح خير) - سورة النساء آية ١٢٨ – وقوله صلى الله عليه وسلم من حديث عمرو بن عوف (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما)، وكما ورد في المادة الـ ٩٠ من نظام المرافعات الشرعية ونصها (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، ونصت الفقرة الثانية من المادة الـ ٢٩ من نظام المحاكم التجارية على (إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك). إذ أنه قد توافقت إرادة الطرفين على حل هذا النزاع صُلحًا على النحو الوارد تفصيله وفق الاتفاق الذي حرره الطرفان وأثبتته الدائرة في محضر الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٤/٠١/١٤٤٤هـ، وطلبا من الدائرة إجراء مضمونه، واعتباره مُلزمًا لهما ومُنهيًا للخصومة بينهما في هذه القضية، وبما أن الدائرة اطلعت على هذا الصلح، ولم تجد في ظاهره ما يعارض أمرًا شرعيًا أو مصلحةً مرعية، مما تنتهي معه الدائرة إلى إثباته وإجراء مضمونه واعتباره مُلزِمًا للطرفين، ومُنهِيًا للخُصُومَةِ بينهما في هذهِ القَضِية؛ فإن الدائرة والحال ما ذكر تنتهي إلى ما هو واردٌ في منطوق حكمها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات هذا الصلح والإلزام بموجبه وفق ما توصلا إليه بما نصه " إشارة إلى أوامر الشراء التي تمت بين الطرفين فيما يخص أعمال توريدات وتركيبات لأنظمة إنذار الآلي المبكر ونظام الإطفاء بالرش الآلي والصناديق رقم (١٩/١٠/٣٥/٠٥/٠٨/٠٧/٣٤/٤٩/٥٤-٠٨-١/١٠/٩٧-٠١-٤/١١٢-٠١-٤/١٠/٣٣/٢٨/١٠/٦٣/٦٤/٠٧-٠٣-٣/٢٠-٣-٣/٠٩/١٨/A٩/٥٧/١٦/٤٣/٠٨/١٥/٧١/١٣/٣٩/٤٦-٣٦-١/٤٨-٣٦-١/٥١-٣٦-١/٠٩-٠٩-١/٢٦-٠٩-٠١/٣١-٠٩-١/٧٦/١٠٠/١٠١/١٥-٤٤-١/١٧-٤٤-١/٠٣/٠٨/٠٧/٨٥-٢٧-١) في كل من المجمعات التابعة للطرف الأول وهي ((...)بلازا - (...) بلازا – (...) بلازا – (...) بلازا – (...) بلازا – (...) بلازا – (...) بلازا – (...) بلازا – (...) بلازا – (...) بلازا – (...) بلازا – (...) سنتر – (...) بلازا – (...)– (...) بلازا – (...) بلازا، (...) سكوير – (...) بلازا- (...) بلازا – (...) بلازا) وحيث أن الطرف الثاني قد قام برفع دعوى لدى المحكمة التجارية والمقيدة برقم ٤٣٩٣٤٥٠٢٩ وأبدى رغبته بالصلح مع الطرف الأول وحيث التقت رغبة الطرفان بتصفية كافة الحقوق والالتزامات فيما بينهما، فقد اتفق الطرفان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً ونظاماً على ما يلي:١/يعتبر التمهيد السابق جزءاً لا يتجزأ من هذه الإتفاقية.٢/اتفق الطرفان على أن يدفع الطرف الأول عند توقيع هذه الاتفاقية مبلغا وقدره (٢٥٠,٠٠٠) ريال – مئتان وخمسون ألف ريال سعودي فقط للطرف الثاني بشيك مصدق يحرر باسم الطرف الثاني. ويعتبر هذا المبلغ مخالصة نهائية عن كل الأعمال التي تمت في المجمعات المشار لها أعلاه.٣/يعتبر أي أمر شراء أو فاتورة صدرت (سواء تم ذكرها في هذه المخالصة أم لا) بشأن أي عمل قام به الطرف الثاني للطرف الأول في المجمعات المشار إليها أعلاه منتهية ومسلمة للطرف الأول، ويقر الطرف الثاني بتنازله عن جميع الحقوق الناشئة عنها، كما يقر الطرف الأول باستلامه لجميع ما ذكر في صدر العقد من أوامر الشراء، ويبرئ الطرف الثاني من أي أعمال متبقية كما يقر بتنازله عن أي حقوق ناشئي أو متبقية على الطرف الثاني.٤/تعتبر هذه المخالصة في مواجهة الطرفين، كل منهما تجاه الآخر، شاملة لكافة المشاريع التي قام الطرف الثاني بتنفيذها سواء للطرف الأول نفسه أو أي شركة تابعة أو متحالفة معها ومنها شركة (...) المحدودة وشركة (...) المحدودة.٥/تعتبر هذه المخالصة بمثابة مخالصة نهائية بين الطرفين.٦/تعتبر هذه الاتفاقية والمبلغ المذكور أعلاه بمثابة تصفية لكافة الحقوق والالتزامات والمطالبات المالية السابقة واللاحقة لهذه الاتفاقية والناشئة عن أوامر الشراء المبرمة بين الطرفين.٧/اتفق الطرفان كنتيجة لهذه الاتفاقية على إبراء بعضهما من جميع الحقوق والواجبات والالتزامات الحالية والمستقبلية الناتجة عن أوامر الشراء المبرمة بينهما والمشار إليه أعلاه وتعتبر هذه المخالصة إبراء ذمة للطرفين من أي حقوق مالية و/أو أدبية و/أو فنية سابقة أو لاحقة وأي حقوق أخرى متعلقة تجاه بعضهما، وتعتبر أوامر الشراء المشار إليها أعلاه منتهية ولا ترتب أي التزامات تجاه الطرفين.٨/اتفق الطرفان بأنه في حال استلم الطرف الثاني الشيك بالمبلغ المتفق عليه في الفقرة الثانية من هذه الاتفاقية عند التوقيع، فإنه يقوم بالتنازل فوراً عن القضية المقامة ضد شركة (...) للتطوير العقاري بالرقم ٤٣٩٣٤٥٠٢٩ وتاريخ ٢٠/٤/٢٠٢٢م والمقيدة لدى المحكمة التجارية بالرياض، وعليه تعتبر الدعوى المشار إليها أعلاه منتهية فور استلام الشيك، ولا يحق للطرف الثاني إثارتها مرة أخرى أو إقامة دعوى أخرى لدى نفس الجهة أو لدى أي جهة قضائية كانت في نفس الموضوع. ٩/يتعهد الطرف الثاني عند توقيع هذه الاتفاقية واستلامه المبلغ المتفق عليه، بتزويد الطرف الأول ما خطاب يقر فيه بتنازله عن الدعوى وتعهده بعدم رفعها لذات الموضوع.١٠/حررت هذه الاتفاقية من ثلاث نسخ أصلية اطلع كل طرف على كل نسخة وقرأها وفهمها وأقر بما فيها ووقع على كل صفحة منها دون ادعاء بالغبن أو الغش أو الكذب أو التدليس و(استلم الطرف الأول نسختان واستلم الطرف الثاني نسخة) للعمل بموجبها والله الموفق. الطرف الأول: شركة (...) للتطوير العقاري سجل تجاري رقم (...) يمثلها: (...) بصفته المدير العام الطرف الثاني شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) ويمثلها (...) بصفته المدير العام. والله الموفق." وذلك لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.