حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 430370086

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ رَمضان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم الحكم:430370086

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439184611وتاريخ 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 430370086 التاريخ: ٢٠ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439184611وتاريخ 1443هـ المدعي: شركة العرب للمختبرات الطبية شركة شخص واحد المدعى عليه: تولين لتقنية المعلومات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن وكيل المدعية تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى حاصلها: أنه بتاريخ 11/11/2020م اتفقت موكلته مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بتطوير منصة الكترونية (أنظمة تقنية) تخص المدعية وإدخال بعض الإضافات عليها إلا أن المدعى عليها خالفت العقد ولم تنجز أعمال التطوير المطلوبة بل تعدت على ملكية موكلته للمنصة الالكترونية، حيث قامت المدعى عليها بنسخ كامل المنصة وكامل بيانات عملاء موكلته ومورديها وقامت بتشغيل جميع البيانات لحسابها الخاص من خلال بيعها لشركات منافسة،بعد أن غيرت اسم المنصة مخالفة بذلك للعقد،وقد نتج عن ذلك ضرر مباشر لحق بموكلته، وسارعت موكلته بإخطار المدعى عليها أن تسلمها المنصة وكامل البيانات لكن المدعى عليها أصرت على التمادي في مخالفة العقد، مما اضطرت لإقامة هذه الدعوى حتى يتم إنصافها والحكم بفسخ العقد وتعويض موكلته عن الأضرار التي لحقت بها جراء مخالفة المدعى عليها للعقد، حيث تمثلت هذه الأضرار بأنه بعد قيام المدعى عليها بنسخ المنصة واستغلالها والاستفادة منها بوجه غير مشروع، واستغلال عملاء موكلته المدرجين في المنصة، فقد نتج عن ذلك أن انخفض دخل موكلته انخفاضا شديدا وذلك بسبب استغلال المنصة والعملاء لحساب منافسين آخرين، وقدرت موكلته الضرر العائد عليها جراء ذلك والمتمثل في انخفاض الدخل لديها من تاريخ مخالفات المدعى عليها للعقد اعتبارا من حوالي شهر 12/2020م وحتى تاريخه واستغلال برنامجها بمبلغ قدره (130,000,000) مئة وثلاثون مليون ريال. وطلب الحكم بفسخ العقد المبرم بين الطرفين وإلزام المدعى عليها بتعويض موكلته بمبلغ قدره (130,000,000) مئة وثلاثون مليون ريال، وإلزامها بدفع أتعاب محاماة بمبلغ قدره (5.000.000) خمسة مليون ريال. وقدم سنداً لطلبه اتفاقية شراكة، بتاريخ 11/11/2020م، وبجلسة اليوم وبعد اطلاع الدائرة على مرفقات القضية تبين لها أن الاخطار المرفق لم يستوفي الشروط المنصوص عليها في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية وسألت الدائرة وكيل المدعية هل لديه ما يثبت المصالحة في هذه الدعوى فأجاب بأنه ليس لديه ما يثبت ذلك، ونظراً لصلاحية القضية للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة التاسعة عشرة من نظام المحاكم التجارية على أنه (يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوما على الأقل من إقامة الدعوى)، وبما أن المادة السبعون من ذات النظام نصت على أنه (يجب أن يتضمن الاخطار بيانات الأطراف وموضوع النزاع والطلبات ومستند المطالبة)، وحيث نصت المادة الثانية السبعون من اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية على أنه (يجب أن يرافق صحيفة الدعوى ما يثبت الاخطار، وفي حال عدم ارفاق ما يثبت الاخطار فتطبق أحكام المادة الحادية والعشرون من النظام)، وبما أن المدعي لم يتقدم بإخطار المدعى عليه وفق ما نص عليه النظام، كما أنه لم يقدم ما يثبت اللجوء إلى المصالحة قبل رفع الدعوى، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى شكلا، لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث