حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 437251514
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٠ رَمضان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439114131/1443
رقم الحكم:437251514
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439114131 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 437251514 التاريخ: ٢٠ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١١٤١٣١ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه تم الاتفاق بين المدعي والمدعى عليها على أن تورد المدعى عليها للمدعي فواكه، برأس مال مدفوع من قبل المدعي للمدعى عليها وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، على أن تبلغ نسبة الأرباح (٦٥,٠٠٠) خمسة وستون ريالاً، ولم تقم المدعى عليها بالعمل، ولم تدفع للمدعي شيئاً، وقد بدأت الشراكة في ١٢/٠٨/٢٠٢٠م، وطالب بإلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال. وقدم لطلبه المستندات التالية: ١- عقد اتفاقية المتضمن إبرام اتفاقية بين الطرفين على أن تورد المدعى عليها للمدعي فواكه وقد تم دفع المدعي للمدعى عليها مبلغاً وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، ومدة العقد (٧) سبعة أشهر، ممهورة بختم المدعى عليها وتوقيع منسوب لها برقم ٩٧٥١٢ وتاريخ ١٢/٠٨/٢٠٢٠م. ٢- سند لأمر المتضمن أن يدفع المدعى عليه لأمر المدعي مبلغاً قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال تستحق عند المطالبة بموجب العقد رقم (...) ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها بتاريخ ١٢/٠٨/٢٠٢٠م. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/٠٩/٠٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي عن دعواه؟ أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى والطلبات وحصر طلبه في إعادة رأس المال بالإضافة إلى أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى؛ ولأنّه قد ثبت للدائرة أنّ المدعي سلّم المدعى عليها مبلغاً وقدره: (١٠٠.٠٠٠) ريال؛ بموجب العقد المبرم بينهما في ١٢/٠٨/٢٠٢٠م؛ والمتضمن في مادته: (الخامسة) تسلم المدعى عليها رأس مال المدعي، وكذا سند الأمر رقم: (٩٧٥١٢) وتاريخ ١٢/٠٨/٢٠٢٠م المحرر من المدعى عليها للمدعي بكامل رأس المال، والذي تعده الدائرة كأن لم يكن باعتبار قيام الحكم الماثل مقامه؛ وبما ان المدعى عليها نكلت عن الجواب والحضور وقد نصّت المادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ؛ على أنّه "١-إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، ولقوله -صلى الله عليه وسلم-: (على اليد ما أخذت حتى تؤديه)؛ ولكثرة القضايا المشابهة ضد المدعى عليها فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعي كامل رأس المال. وفيما يتعلق بطلب المدعي أتعاب المحاماة، فإنّ ذلك يعد من قبيل السلطة التقديرية للدائرة، واستناداً لما نصّت عليه المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ؛ على أنّه: "يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطلة المحكوم عليه. د- العرف، أو العادة المستقرة. هـ- رأي الخبير -عند الاقتضاء-" فإنّ الدائرة ترى تعويض المدعي عن أتعاب المحاماة مبلغاً وقدره: (٢.٥٠٠) ريال، وتنتهي إلى الحكم في الدعوى بالرسم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بإلزام شركة (...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) أن تدفع لـ (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره مئة ألف ريـ(١٠٠.٠٠٠)ـال .ثانياً: مبلغا قدره ألفان وخمس مئة ريـ(٢.٥٠٠)ـال أتعاب محاماة؛ لما هو موضح بالأسباب.