حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437484495
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ رَمضان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439144970/1443
رقم الحكم:437484495
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439144970 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437484495 التاريخ: ٢٠ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٤٤٩٧٠ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) العقارية المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الرياض ذكر فيها: أنه تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ خدمات للمدعي تتمثل في توريد عمالة خلال (١) شهر هجري، بثمن إجمالي قدره(٤,٥٠٠) أربعة آلاف وخمسمائة ريال سعودي سدد كاملًا، وقد استلم المدعى عليه المبلغ ولم ينفذ الاتفاق. وطالب بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٤,٥٠٠) أربعة آلاف وخمسمائة ريال سعودي. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: حوالة من بنك (...) بتاريخ ٢٩/٠٩/٢٠٢١م صادرة من المدعية إلى حساب مؤسسة (...). وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٩/٠٩/١٤٤٣هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما حضر المدعى عليه أصالة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال الى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبين أن طبيعة المطالبة هي مطالبة بقيمة توريد عمالة دفعت إلى المدعى عليها، ولم توفر العمالة المطلوبة، وبالاطلاع على ملف القضية وأوراقها أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم إيراده في الوقائع أعلاه، ولما كان النظر في مسألة الاختصاص النوعي من المسائل الأولية التي يتعين بحثها قبل النظر في موضوع الدعوى ولو لم يثره أطراف الدعوى باعتباره من النظام العام الذي تتصدى له الدائرة من تلقاء نفسها؛ إذ لا يجوز للدائرة النظر في موضوع النزاع إذا تبين أنه لا يندرج تحت ولاية نظرها، و استناداً للمادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ، ونصها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها) ولما كان النظام والقضاء التجاري لا ينظم إلا فئه معينة من الأعمال وهي الأعمال التجارية، ولا ينطبق إلا على طائفة من الأشخاص وهم التجار، وبما أن محل الدعوى الماثلة هو مطالبة المدعي بإلزام المدعى عليها بأن تدفع المبلغ المتبقي في ذمتها، وذلك مقابل توفير عمالة للمدعى عليها للقيام بعمل معين حسب ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين، وبما أن هذا العمل يعتبر من الأعمال الخدمية التي تخلو من الصفة والطبيعة التجارية؛ وفقاً لقرار المحكمة العليا رقم (٤/٣/١٥٦ وتاريخ ١٩ / ٢ / ١٤٤٠هـ) وكذلك القرار رقم (٤٧٠/٣/٤) وتاريخ ١٣ / ٦ / ١٤٤٠هـ الصادر، حيث جاء فيه "وبما أن المدعية تطالب بباقي مستحقات مالية ناتجة عما بينهما من عقد، وبما أن حقيقة التعاقد بين الطرفين يعتبر من قبيل الأعمال الخدمية بتوفير عمالة لتنفيذ الأعمال المتفق عليها حسبما تضمنته الدعوى مما لا يأخذ هذا العقد وصف العقود التجارية بضوابطها المقررة نظاماً ومن ثم فإن النزاع القائم بين الطرفين لا يعد نزاعاً تجارياً وإنما من قبيل المطالبات المالية.... "، وحيث حددت المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية اختصاص المحاكم التجارية ويخرج عنها الأعمال المهنية، ومن ثم فهي خارجة عن اختصاص المحاكم التجارية وداخلة في اختصاص المحاكم العامة بناء على المادة (٣١) من نظام المرافعات الشرعية المتضمنة: "تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم...". الأمر الذي تنتهي الدائرة بموجبه إلى عدم اختصاصها بنظر هذه الدعوى نوعيا وأن المختص بنظر المحكمة العامة، وبذلك تحكم حسب المنطوق أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى. والله الموفق.