حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 430327219

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٩ رَمضان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439262128/1443
رقم الحكم:430327219
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439262128 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 430327219 التاريخ: ١٩ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439262128 لعام 1443ه المدعي: عبدالعزيز منصور عبدالعزيز السبيعي المدعى عليه: شركة الخصوصية العقارية شركة المخازن العمومية شركة مشاريع التخزين والامداد الوقائع: تتحصل الوقائع هذه الدعوى حسبما تفصح الأوراق وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدم إلى هذه المحكمة المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضمنها " يتقدم المدعي بصفته مدير ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة مشاريع التخزين والامداد وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (الخبر) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (٢٥٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (٥٠%)، ورأس مالها (٥٠٠٠٠٠) خمس مئة ألف ريال سعودي، وعدد الشركاء (٢)، وقد تأسست في تاريخ ١٤٣١/٠٢/١٠هـ الموافق ٢٠١٠/٠١/٢٥م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٩هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/١٦م،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية اثبات إبراء عبد العزيز السبيعي سجل مدني رقم (...) وصفته (مدير).بناء على كون المدعي قدم استقالته ونطلب ابراء ذمته وحذف اسمه من السجل التجاري بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٩هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/١٦م.وعدد الشركاء المعارضين على طلب الإبراء: الخصوصية العقارية سجل مدني رقم (...).وهم يمثلون ما نسبته من إجمالي عدد الشركاء: (٢)% من إدارة الشركة محل الدعوى اعتباراً من تاريخ ١٤٤٠/٠٤/٩هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/١٦م"، قيدت بالرقم المشار إليه بعاليه، ومن ثم أحيلت إلى هذه الدائرة، وحددت الدائرة لها جلسة هذا اليوم الموافق 19/9/1443ه حضر المدعي وكالة / طارق بن علي جابر فرج، فيما لم يحضر المدعى عليه أو من يمثله، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله فقرر أن طلب في هذه الدعوى هو حذف اسم موكله من السجل التجاري، بناء عليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن المدعي يطلب حذف اسم موكله من السجل التجاري، وحيث إن الاختصاص الولائي مسألة أولية يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى، وحيث إن توزيع الاختصاص المتعلق بالولاية القضائية بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام، فإن بحث اختصاص المحكمة ولائياً بنظر هذه الدعوى يُعد من المسائل الأولية التي تكون سابقة بحكم اللزوم قبل النظر في شكل الدعوى أو الدخول في موضوعها، فإذا تبين للدائرة خروج موضوع الدعوى عن الاختصاص الولائي أو النوعي للمحكمة حكمت من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، وبعد تأمل الدائرة لدعوى المدعي تبين لها أن مطالبة المدعي وكالة حذف اسم موكله من السجل التجاري، وحيث إن المحكمة تختص بنظر النزاعات التجارية وفقاً للمادة (16) السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية ولائحتها، وحيث إن طلب المدعي خارج عن اختصاص المحاكم التجارية، وداخل في اختصاص وزارة التجارة والجهات الحكومية الأخرى المسجلة فيها الشركة؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: فلهذه الأسباب حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية ولائياً، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. العضو الأول عبدالعزيز بن محمد العتيق العضو الثاني سلمان فراس سليمان الخالدي رئيس الدائرة القضائية عبدالله بن سلمان المعثم

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث