حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4531006008

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٥ شوّال ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571160602/1445
رقم الحكم:4531006008
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571160602 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4531006008 التاريخ: ٢٥ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٦٠٦٠٢ لعام ١٤٤٥ هـ المدعى: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: ١-تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها على توريد وبيع منتجات أدوات طبخ وطهي، (ممثلة في طقم أدوات طهي جرانيت ألمنيوم) وإجمالي عدد هذه الأدوات هو (١٢,٠٧٩) اثنا عشر ألف وتسعة وسبعون قطعة، وقد تم تسليم كامل هذه البضاعة وتسليمها للمدعى عليها، [مرفق/٣: عرض السعر المتضمن إتمام التسليم للبضاعة] ٢- وقد ترصد في ذمة المدعى عليها بموجب هذا التعاقد مبلغ وقدره (٢٤٨,٤٤٤.٦٨) مئتان وثمانية وأربعون ألفا وأربعمائة وأربعة وأربعون دولاراً أمريكيًا وثمانية وستون سنتًا، بما يعادل بالريال السعودي ما قيمته: (٩٣١,٦٦٧.٥٥) تسعمائة وواحد وثلاثون ألفا وستمائة وسبعة وستون ريالا وخمسة وخمسون هللة، ولم يتم تسليم أي جزء من الثمن إلى موكلتي. ٣- والمدعى عليها مقرة بكامل هذه المديونية في ذمتها، وذلك بموجب خطابيّ جدولة المديونية المرسلة من المدعى عليها إلى موكلتي، والتي تطلب فيه جدولة المبلغ المستحق في ذمتها على دفعات وأقساط متفرقة [مرفق/٤: خطابات جدولة المديونية]. ٤- وبعد توكيلنا من موكلتنا طلبنا من المدعى عليها اللجوء للتسوية والمصالحة عبر منصة تراضي، وقد تم حضور أكثر من طلب صلح مع المدعى عليها، وتم التوافق والتراضي على آلية بنود المصالحة، ولكن ولعدم جدية المدعى عليها في الصلح وتسوية النزاع وديًا مع موكلتي، فقد تم إغلاق طلبات الصلح مع المدعى عليها وتعذر الصلح بسبب مماطلتها وإهمالها. [مرفق/٥: تقارير تعذر المصالحة]. أسانيد الدعوى: ١- خطابي إقرار المدعى عليها بالمديونية وطلب جدولة المديونية والمرسلة من المدعى عليها إلى موكلتنا، فهو إقرار صريح بثبوت هذه المديونية على المدعى عليها، واستقراره في ذمتها. ٢- الفواتير محل المطالبة، وفيها كامل بيانات البضاعة محل الدعوى، وقيمتها، وطريقة شحنها وتوصيلها للمدعى عليها. ٣- عرض السعر، وفيه كامل بيانات البضاعة محل الدعوى، وقيمتها، وطريقة شحنها وتوصيلها للمدعى عليها. ٤- كشف الحساب. ٤- تقارير تعذر المصالحة. ٥- عقد أتعاب المحاماة.، لما سبق بيانه، نطلب من فضيلتكم: ١. إلزام المدعى عليها أن تدفع لموكلتي مبلغًا وقدره (٩٣١,٦٦٧.٥٥) تسعمائة وواحد وثلاثون ألفا وستمائة وسبعة وستون ريالا وخمسة وخمسون هللة. ٢. إلزام المدعى عليها أن تدفع تعويضًا عن أضرار القاضي مبلغًا وقدره (١٠٧,١٤١.٠٠) مائة وسبعة ألاف ومائة وواحد وأربعون ريالًا سعودي. ، وفي سبيل نظر الدعوى حُدد لها موعداً للنظر في تاريخ ٢٠/ ١٠/ ١٤٤٥هـ وفيه افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور (...)سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...)بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب وكالة خارجية مصدقة من وزارة الخارجية وفرع وزارة العدل برقم ٤٥٢٩٦٠٨٩٠ -مرفق نسخة منها في ملف القضية-، كما حضر (...)سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...)بصفته وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أحال إلى صحيفة الدعوى المذكورة آنفاً، وأجاب وكيل المدعى عليها بعدم صفة موكلته في إقامة هذه الدعوى ضدها، وأفاد وكيل المدعية بأن المدعى عليها هي المقر الرئيسي لشركة (...)بحسب ما أرفقنا من شهادة السجل التجاري والنظام لا يقبل إلا أن تقام الدعوى على المقر الرئيسي، وبعد اطلاع الدائرة سألت وكيل المدعى عليها هل موكلتك هي المقر الرئيسي للشركة التي تعاقدت معها المدعية أجاب بصحة ذلك، وبسؤاله عن جواب موكلته عن موضوع الدعوى أفاد بأنه يطلب الرجوع لموكلته في هذه الجلسة فأجيب وبعد رجوعه أجاب بصحة مبلغ المطالبة، ويطلب الصلح مع المدعية على أن يكون سداد مبلغ المطالبة بعد أسبوعين أو بعد شهر، وبعرضه على وكيل المدعية أفاد بان موكله متضررة إلا أنها لا تمانع من الصلح مع المدعى عليها على أن يكون سداد مبلغ المطالبة بعد أسبوعين بالإضافة إلى أتعاب التقاضي، فعقب وكيل المدعى عليها بأن موكلته موافقة ولا تمانع من ذلك على ان تكون أتعاب التقاضي ١٠% من مبلغ المطالبة، وبعد ذلك اصطلح الطرفين على أن تسدد المدعى عليها للمدعية مبلغ المطالبة مع نسبة من أتعاب التقاضي و قدرهما بمجموعهما (١,٠٣١.٨٢١.٤٣) مليون وواحد وثلاثون ألفاً وثمانمائة وواحد وعشرون ريالاً وثلاثة وأربعون هللة يحل استحقاقها في تاريخ ٠٥/ ١١/ ١٤٤٥هـ الموافق ١٣/ ٠٥/ ٢٠٢٤م، وجرى تلاوته عليهما وإرسال نسخة منه في محادثة برنامج الاتصال المرئي وصادقا عليه وقررا الاكتفاء بما قدما، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبما أن هذه المطالبة ناشئة بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية تختص بنظر المنازعات الناشئة عنها بموجب المادة (١/١٦) من نظام المحاكم التجارية؛ وبما أن المنظم أجاز إقامة الدعوى على المقر الرئيسي أو الفرع المتعاقد معه في المسائل المتعلقة بالفرع وقد أقامها المدعي وكالة على الممقر الرئيسي للفرع وذلك جائز بحسب مفهوم المادة (٢/١٧) من نظام المحاكم التجارية والمادة (٣٨) من نظام المرافعات الشرعية، ولذا فهي مقبولة شكلاً، وحيث انتهى طرفا الدعوى إلى صلحٍ منهٍ للنزاع بحسب ما هو مفصل في الوقائع، وبما أن الطرفان اتفقا على ما تقدم من الصلح وهما بكامل إرادتهما واختيارهما المقررة شرعًا، وبما تخولهما وكالتيهما من حق الصلح، ولم ينازع فيه أحد، ولقوله تعالى (والصلح خير) وقوله صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً رواه أبو داود، واستناداً على المادة (٢/٢٩) من نظام المحاكم التجارية المتضمنة ما نصه: إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك ، وبما أنه لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام، فإن الدائرة تنتهي إلى إقرار هذا الصلح وإثباته وإمضائه بينهما والحكم بموجبه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المتفق عليه بين طرفي الدعوى، وذلك بأن تدفع المدعى عليها شركة (...)وشركاه مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...)للمدعية شركة (...) سجل تجاري- وفق شهادة غرفة التجارة (...)- رقم (...) مبلغاً قدره (١,٠٣١.٨٢١.٤٣) مليوناً وواحد وثلاثون ألفاً وثمانمائة وواحد وعشرون ريالاً وثلاثة وأربعون هللة يحل استحقاقها في تاريخ ٠٥/ ١١/ ١٤٤٥هـ الموافق ١٣/ ٠٥/ ٢٠٢٤م، وألزمتهما بالعمل بموجبه، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث