حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531005896
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ شوّال ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571222693/1445
رقم الحكم:4531005896
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571222693 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531005896 التاريخ: ٢٥ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم 4571222693 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه : شركه (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها والمتضمنة مانصه: أنه بتاريخ 1441/11/06هـ الموافق 2020/06/27م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه عدد (2850) (كابلات ) ( مرفق 1) فواتير وتاريخ ابتداء التعامل 1441/11/06هـ الموافق 2020/06/27م بثمن إجمالي قدره (591,797.50) خمس مئة وواحد وتسعون ألفًا وسبع مئة وسبعة وتسعون ريالا وخمسون هلله سدد منه ( 531,797) ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1441/11/06هـ الموافق 2020/06/27م ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع وهي ستون الف ريال فقط لا غير استناداً إلى (مصادقة الرصيد من قبل العميل)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (60.000) ستون ألف ريال سعودي ، وبإحالتها للنظر فيها عقدت لها المحكمة جلستها التحضيرية المؤرخة بتاريخ 20/ 10/ 1445هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضرت ممثلة المدعية : (...) هوية وطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر لحضورها المدير العام للشركة المدعى عليها: (...) هوية مقيم رقم (...) وبموجب الصلاحيات الممنوحة له في عقد التأسيس، وبتحقق المحكمة من المسائل الأولية وفقا للمادة (90 - 244) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ، سألت المحكمة ممثلة المدعية عن محضر المصالحة في منصة تراضي فأجابت بأنه تم اللجوء إلى منصة تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار ثلاث جلسات وحضر الطرف الآخر وأغلق الطلب لعدم إمكانية الصلح ، ثم عرضت المحكمة الصلح على الطرفين وانتهاء الدعوى وديًا، فذكر مدير الشركة المدعى عليها بأن الشركة مقرة بالمبلغ محل المطالبة البالغ قدره (60.000) ستون ألف ريال سعودي ، وأن الشركة على استعداد لدفعه للمدعية بشرط تسليم المدعية للشيك المسلم لها ذي الرقم (...) المسحوب على بنك (...) والمؤرخ بتاريخ 25 / 06 / 2020م بمبلغ قدره (309.375) ثلاثمائة وتسعة آلاف وثلاثمائة وخمسة وسبعون ريال سعودي ، ثم عقبت ممثلة المدعية بأن موكلتها لا مانع لديها من الصلح على ما ذكره مدير الشركة المدعى عليها وتسليم الشيك، ثم طلب الطرفان إمضاء هذا الصلح وإجراء منطوقه فاستجابت المحكمة لذلك ، وعليه قررت المحكمة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (58) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على مايلي من: الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن الطرفين اصطلحا كما هو موضح في الوقائع أعلاه على إنهاء هذه الدعوى صلحًا، ولقول الله تعالى: وَالصُّلْحُ خَيْر ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى المحكمة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (29/2) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15هـ، وللمادة (70) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك ، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت المحكمة: بإثبات الصلح المقيد في هذه الدعوى رقم (4571222693) وإمضائه وإجراء منطوقه والإلزام به؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.