حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530987193
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ شوّال ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571186288/1445
رقم الحكم:4530987193
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571186288 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530987193 التاريخ: ٢٥ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فلدى الدائرة الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٨٦٢٨٨لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه: شركة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم: (...) بلائحة دعوى ضد المدعى عليها جاء فيها: أتقدم إلى فضيلتكم بلائحة دعوى موكلتي شركة (...) التجارية ضد المدعى عليها على النحو التالي: إنه بتاريخ ٢١/١٢/١٤٤٣ هـ. الموافق ١٠/٠٧/٢٠٢٣ م، اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (منتجات مأكولات بحرية عبارة عن أسماك (مرفق١) قامت المدعية بتوريد ما تم الاتفاق عليه وتم تسليمة للمدعى عليها وذلك بموجب الفواتير الصادرة من المدعية والمختومة بخاتم المدعى علبها. (مرفق٢ بيان حصر بالفواتير) وقد بلغ اجمالي ما تم توريده للمدعى عليها من بضائع محل هذه المطالبة بمبلغ اجمالي وقدره ١٥.٨٥٤.٥٥ ريال، (خمسة عشر ألف وثمانمائة واربعه وخمسون ريال وخمسة وخمسون هللة). سدد منها مبلغ١.٥١٣.٤٤ (ألف وخمسمائة وثلاث عشر ريال واربعه واربعون هللة) وتبقى مبلغ ١٤.٣٤١.١١ (أربعة عشر الف وثلاثمائة واحد واربعون ريال وأحد عشر هلله) الطلبات: نلتمس من فضيلتكم قبول الدعوى والحكم أولا: إلزام المدعى عليه بان تدفع للمدعية مبلغ ١٤.٣٤١.١١ ريال. (أربعة عشر ألف وثلاثمائة وواحد واربعون ريال وأحد عشر هللة). وفي الجلسة التحضيرية المنعقدة عبر الاتصال المرئي في تاريخ ١٣ / ١٠ / ١٤٤٥هـ حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم: (...)، ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها ، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أجاب قائلًا: إن المدعى عليها قد سددت المبلغ محل المطالبة وهذه الدعوى منقضية هكذا أجاب ولصلاحية القضية رقم للفصل فيها قررت الدائرة إقفال باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وقد حصرت المدعية طلباتها في: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٤,٣٤١.١١) أربعة عشر ألف وثلاثمائة وواحد واربعون ريال وأحد عشر هللة. وبناءً على ما قرره المدعي وكالة من سداد المدعى عليها المبلغ محل المطالبة، وحيث إن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق المطالبة بحقوقهم، ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها، وبطلاع الدائرة على وكالته تبين أنها تخوله حق التنازل والابراء، ولأن الخصومة التي كانت قائمة بين الطرفين في هذه الدعوى قد انتهت وانتفى فيها ركن النزاع بإقرار من له حق الإقرار بسداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة، ولم يعد في ذمتها مطالبة تتعلق بالدعوى الماثلة، ولما نصت عليه المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدائرة: بثبوت انقضاء هذه الدعوى ، وهذا الحكم نهائي غير قابل للاستئناف؛ طبقا للمادة (٠١/٧٨) من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.