حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4531014326
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٥ شوّال ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570864398/1445
رقم الحكم:4531014326
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570864398 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531014326 التاريخ: ٢٥ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4570864398 لعام 1445 هـ المدعي: شركة مطاعم (...) لتقديم الوجبات المدعى عليه : (...) الوقائع: افتتحت الجلسة وفيها حضر من ينوب عن المدعية كما حضرت المدعى عليها أصالة ، وبسؤال وكيلة المدعية هل الدعوى منظورة أو تم الحكم في موضوع الدعوى في ذات المحكمة أو غيرها ؟ أجاب بلا ، وبناء على ما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تشير إلى أن هذه الدعوى تقع في اختصاص الدائرة القضائي النوعي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها أحالت إلى ما جاء في لائحة الدعوى ونصها لقد اتفقت موكلتي مع المدعى عليها على توريد (2 طن مرايل مطبوعة) مقابل (35,650) ريال يدفع نصفه عند تعميد الطلب ويدفع المتبقي قبل تسليم البضاعة، وعلى أن تكون مدة التنفيذ (30) يومًا من تاريخ تحويل المبلغ (مرفق1 - عرض السعر)، وقد التزمت موكلتي بتحويل نصف المبلغ المتفق عليه وقدره (17,825) ريال بتاريخ 14/06/2023م (مرفق2 - إيصال التحويل)، إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بالاتفاق ولم تورد البضاعة خلال المهلة المحددة أو تعتذر عن ذلك وتطلب التمديد وتجاهلت جميع مطالبات موكلتي الودية لها لإتمام التزامها، مما اضطر موكلتي لإشعارها بتاريخ 25/03/1445هـ الموافق 10/10/2023م بفسخ العقد وطلب استرجاع المبلغ المدفوع (مرفق3 - إشعار المطالبة)، ثم في 28/11/2023م قامت المدعى عليها بتوريد (20 كيلو) فقط من الكمية المطلوبة من المرايل المطبوعة أي ما يعادل (356.50) ريال فقط من المبلغ المدفوع، وحتى تاريخه لم تقم المدعى عليها بتوريد الكمية المتبقية مما حدا بموكلتي التعاقد مع مورد آخر، عليه فإننا نطلب من فضيلتكم الحكم بإلزام المدعى عليها بإرجاع المبلغ المتبقي لموكلتي من الدفعة الأولى وقدره(17,468.5) ريال. ولفضيلتكم فائق التقدير،،، وبسؤالها عن بيناتها التي استندت عليها في دعواها أجابت قائلة : عرض السعر صورة الحوالة هكذا أجابت ، وبعرض ذلك على المدعى عليها أجابت قائلة : تم الرد عبر الطلبات على القضية اليوم الصباح هكذا أجابت وبالرجوع إلى الطلبات لم تجد الدائرة طلب مقدم من المدعى عليها ، عليه أفهمتها الدائرة بتقديم جوابها على الدعوى خلال خمسة أيام عمل عبر الطلبات على الدعوى وعلى المدعية الاطلاع عليه والرد أو الاكتفاء حسب الحال وبذات المدة والطريقة ، وعليه رفعت الجلسة افتتحت الجلسة في الوقت المحدد عبر الاتصال المريئ وحضر فيها وكيل المدعي و المدعى عليه اصاله الموضح بياناتهم باعلاه وقدم وكيل المدعي مذكرة وحاصلها إننا نتمسك بكل ما ورد في لائحة الدعوى ونحيل إليه منعًا للتكرار، ونورد ردنا على جواب المدعى عليها المرفق في صفحة القضية عبر أيقونة (مذكرة الدفاع الأولى) على التفصيل الآتي: أولًا: لقد أقرت المدعى عليها في جوابها باستلامها كامل المبلغ محل الدعوى من موكلتي وبعدم التزامها بتسليم كامل الكمية الصحيحة من المبيع في المدة المحددة بين الطرفين. ثانيًا: إن ما ورد في جواب المدعى عليها من تسليمها موكلتي 200 كيلو من المبيع غير صحيح، والصحيح أنها قامت بتسليم 20 كيلو فقط من أصل 1 طن مقابل ما استلمته من ثمن -الدفعة الأولى- (مرفق1 فاتورة الاستلام)، كما إنها قد سلمت الكمية (20 كيلو) بعد مضي المدة المتفق عليها (30 يوم من وقت السداد). ثالثًا: أما ما ادعته المدعى عليها من قيامها بتسليم دفعة من المبيع أخطأت في لون تصميمها وأن الخطأ في ذلك يعود لموكلتي فغير صحيح، والصحيح أن موكلتي قد اعتمدت ألوان التصميم الذي ترغب بها وأعلمت المدعى عليها بذلك إلا أن المدعى عليها أخطأت في الطباعة وفق النموذج المعتمد، وقد واجهتها موكلتي بخطئها في وقتها فما كان من المدعى عليها إلا أن اعتذرت عن ذلك وعرضت على موكلتي قبول الكمية المطبوعة خطأً ووعدتها أن تقوم بإعادة طباعة كامل الكمية المطلوبة بعد تصحيح الخطأ في الألوان (مرفق2 اعتذار المدعى عليها وعرضها)، ولو كانت موكلتي هي من أخطأت في اعتماد الألوان منذ البداية لحاججتها المدعى عليها بذلك في وقتها ولامتنعت عن إعادة طباعة الكمية كاملة بعد تصحيح الألوان. وحيث إن المدعى عليها لم تنكر استلامها لكامل المبلغ محل الدعوى ولم تنكر تأخرها عن وقت التسليم المتفق عليه بين الطرفين، ولأنها قد أضرت بموكلتي بتأخرها في تسليم المبيع المتفق عليه وعدم الاستجابة لمطالباتها الودية بالتعجيل في التسليم أو إرجاع المبلغ المدفوع مقابل ذلك، مما ألجأ موكلتي لفسخ العقد معها والتعاقد مع مورد آخر، عليه فإن موكلتي تتمسك بطلبها الوارد في لائحة دعواها من إلزام المدعى عليها بإرجاع المبلغ المتبقي من الدفعة الأولى وقدره (17,468.5) ريال. وطلب وكيل المدعى عليها امهاله للرد ولحينه قررت الدائرة تأجيل الجلسة افتتحت الجلسة وفيها تشير الدائرة إلى عدم وجود جواب المدعى عليه في ملفات القضية ، وبطلب إعادة الجواب منه أجاب بقوله : ابتداءً لا يوجد لدى دفع شكلي في الدعوى. أما ما ورد في الدعوى من بيان تاريخ نشوء الحق محل الطلب، وتاريخ نشوء الحق محل الطلب، وتاريخ نشوء التعاقد، وتاريخ التعاقد، وقيمة التعاقد، والعمـلة، وصفة المدعي، ونوع العقد، وتاريخ ابتداء التعامل، ومدة العقد، والمدة المحددة، والوحدة، وهل تم تسليم الثمن؟، ومقدار ما تم تسليمه، والـعملة، وهل تم تسليم المبيع؟ صحيح. أما ما ورد في الدعوى من مقدار ما تم تسليمه من المبيع غير صحيح والصحيح هو (تم استلام 200 كيلو ورفض باقي الكمية بسبب لون التصميم خطا وللعمل الخطأ من طرفهم). أما ما ورد من معلومات متعلقة بطلب (رد ثمن) فهي صحيحة وأنا غير موافق بسبب (بعد تعديل التصميم والموافقة عليه من طرفهم تم العمل علي اعادة تصنيع البضاعة). وأضيف: بعد استلام خطاب فسخ العقد تم الاستلام من طرفهم20 كيلو للتأكد من التصميم حسب المرفق, ورفض باقي الكمية. وأطلب: يتم استلام الكمية كاملة او يتم استلام بضاعة علي حسب مقدار المبلغ المدفوع. هكذا أجاب ، وبالاطلاع على ما تم ارفاقه وجهت سؤال للمدعية هل لديهم ما يثبت الاتفاق على الألوان ؟ أجابت قائلة : تم تسليمهم عينة من المنتج والدليل هي رسائل الواتساب هكذا اجابت وبالاطلاع على رسائل الواتساب لم تجد فيها الدائرة ما يثبت تسليمهم العينة ، وبسؤال المدعى عليه هل لديهم ما يثبت تسليمهم 200 كيلو ؟ أجاب بقوله : لم يسلمونا محضر استلام وقد استلموا الكمية ، ثم سلمنا لهم 20 كيلو واستلموها بعد فسخ العقد من قبلهم هكذا أجاب وبعرضه على المدعية أجابت قائلة : تم استلام 20 كيلو بعد فسخ العقد والسبب أنهم وصلوها لنا ، وباقي ما ذكره غير صحيح هكذا أجابت ، عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والتصدي للحكم. الأسباب: وقد حصر ممثل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (17,468.50) سبعة عشر ألفًا وأربع مئة وثمانية وستون ريال وخمسون هللة، وأجمل المدعى عليه جوابه بعدم استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة ، وأنه لا يوجد اتفاق على اللون كما أن المدعية استلمت منه 200 كيلو من المبيع ورفض الباقي كما تم تسليم المدعية 20 كيلو حسب اللون المراد ، وبما أن محل الدعوى عقد بين تاجرين فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية استنادًا للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية ، ولما قدمه ممثل المدعية من مستندات تثبت صحة الدعوى من عرض السعر وصورة الحوالة ، وحيث أقر المدعى عليه باستلامهم المبلغ محل الدعوى لم يقدم المدعى عليه بينة على ما ذكر من أن المدعية استلمت 200 كيلو من الانتاج ، ولما تضمنته المادة (17) من نظام الإثبات: الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه، كما أن المدعية أقرت باستلامهم 20 كيلو من الإنتاج بعد فسخ العقد ، وحيث أنه لا يوجد بينة على الاتفاق على اللون المعين ولكن المدعى عليه قبِل بتنفيذ جزء من المتفق عليه وتسليمه للمدعية رغم فسخ العقد وهذه قرينة على وجود الاختلاف كما أن رسائل الواتساب تقوي ذلك ، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه.1 نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام (...) هوية رقم (...) مالكة مؤسسة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (17,468.5) ريال لشركة مطاعم (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) . لما هو مبين في الأسباب وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.