حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530990867
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ شوّال ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571196978/1445
رقم الحكم:4530990867
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571196978 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530990867 التاريخ: ٢٥ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٩٦٩٧٨ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه: شركة (...) للتسويق الالكتروني (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم/(...). (...) الجنسية بموجب الهوية رقم/(...) والوكالة رقم/(...). عن/شركة (...) التجارية. بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (أحذية) عدد (٢٠) (فاتورة)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٤/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٢٢م بثمن إجمالي قدره (١,٩٨٥,١٠٣.١٤) مليون وتسع مئة وخمسة وثمانون ألفًا ومائة وثلاثة ريال سعودي وأربعة عشر هلله سدد منه (٧٥٦,٠٤٠.٤٥) سبع مئة وستة وخمسون ألفًا وأربعون ريال سعودي وخمسة وأربعون هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (تعامل آجل)،، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/١٥هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٩/٣٠م -تقريباً-,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة الرصيد). ٢- أضرار تقاضي متمثلة بالمماطلة مما أدى إلى (الحاجة لتوكيل محامي)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢٥٤,٨٠٥.٠٠) مئتان وأربعة وخمسون ألفًا وثمان مئة وخمسة ريال سعودي ؛ وانتهى فيها إلى طلبه/١-تسليم الثمن وقدره (١,٢٢٩,٠٦٢.٦٩) مليون ومئتان وتسعة وعشرون ألفًا واثنان وستون ريال سعودي وتسعة وستون هلله. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٥٤,٨٠٥.٣٩) مئتان وأربعة وخمسون ألفًا وثمان مئة وخمسة ريال سعودي وتسعة وثلاثون هلله. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في ١٤/١٠/١٤٤٥هـ وفيها حضر عن المدعية، وكيلها/(...) بموجب وكالة (داخلية) رقم (...) وترخيص (محاماة) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية)، كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (١٠٢٥٦٩٤١٧) المرسلة للمدعى عليه بتاريخ ٢٢/٤/٢٠٢٤، ومستلم التبليغ هو (...)، وبناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بحق المدعى عليه، وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (٩٠) من لائحة نظام المحاكم التجارية. وبسؤال المدعي عن دعواه وطلب حصر طلباته وبيناته أحال على لائحة الدعوى ومرفقاتها وقدم تحريرًا نصه ما يلي: ١- قامت موكلتي بتوريد بضاعة للشركة المدعى عليها عبارة عن (أحذية) وذلك خلال الفترة من ٢٢/١١/٢٠٢١م إلى ٠٩/٠٤/٢٠٢٣م. ٢- بلغ إجمالي قيمة البضاعة التي تم توريدها مبلغ وقدره (١.٩٨٥.١٠٣.١٤) مليون وتسعمائة وخمسة وثمانون ألفاً ومائة وثلاثة ريالات وأربعة عشر هللة. ٣- قامت المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٧٥٦.٠٤٠.٤٥) سبعمائة وستة وخمسون ألفاً وأربعون ريالاً وخمسة وأربعون هللة. ٤- وبذلك يكون المتبقي لموكلتي في ذمة الشركة المدعى عليها مبلغ وقدره (١.٢٢٩.٠٦٢.٦٩) مليون ومائتان وتسعة وعشرون ألفاً وإثنان وستون ريالاً وتسعة وستون هللة، وذلك وفقاً للمصادقة المؤرخة في ٠٣/٠٩/٢٠٢٣م. لذلك فإننا نأمل من فضيلتكم الحكم بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تدفع للمدعية ما يلي: أولاً: مبلغ وقدره (١.٢٢٩.٠٦٢.٦٩) مليون ومائتان وتسعة وعشرون ألفاً وإثنان وستون ريالاً وتسعة وستون هللة. ثانياً: التعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (٢٥٤.٨٠٥.٣٦) مائتان وأربعة وخمسون ألفاً وثمانمائة وخمسة ريالات وستة وثلاثون هللة. ثم قرر اكتفاءه وعليه قرر الدائرة رفع تأجيل الجلسة للنطق بالحكم. وبجلسة ١٥/١٠/١٤٤٥هـ حضر عن المدعية، وكيلها/(...) بموجب وكالة (داخلية) رقم (...) وترخيص (محاماة) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية)، كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (١٠٢٧٧١٤٦٢) المرسلة للمدعى عليه بتاريخ ٢٣/٤/٢٠٢٤، ومستلم التبليغ هو (...)، وبناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بحق المدعى عليه، وفي الجلسة قرر وكيل المدعية حصر دعواه بالطلب الذي بمبلغ قدره ١٢٢٩٠٦٢.٦٩ ريال، والاحتفاظ بحقة بإقامة دعوى مستقلة فما عدا هذا الطلب، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة لإصدار حكمها حسب منطوقها وهو ما تقضي به والحكم خاضع لطرق الاعتراض حسب نظام المحاكم التجارية في المادة التاسعة والسبعون. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ بين تاجرين يزاولون نشاطاً تجارياً وبينهما عقد مبرم بتاريخ ١٧/٠٤/١٤٤٣ه متعلق بتوريد مواد ومنتجات أحذية والمطالبة في هذه الدعوى بقيمة مبيع، وعليه فإن اختصاص المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ، وفي الموضوع حيث حصر وكيل المدعية إلزام المدعى عليها بسداد الثابت في ذمة المدعى عليها مبلغاً قدره ١,٢٢٩,٠٦٢.٦٩ مليون ومائتا ألف وتسعة وعشرون ألفاً واثنان وستون ريالاً وتسعة وستون هللة، وقدم وكيل المدعية في سبيل إثبات صحة الدعوى - أصل خطاب مطابقة رصيد مؤرخ في ٣٠/٠٩/٢٠٢٣ م، مذيل بختم منسوب إلى المدعى عليها،وتوقيع منسوب إلى المحاسب (...)، وبما أن المدعى عليها لم تحضر للجلسة المنعقدة بتاريخ ١٤/١٠/١٤٤٥ه ولم يحضر من يمثلها رغم ثبوت تبلغ الشركة المدعى عليها بالدعوى وبميعاد الجلسة، وحيث نصت المادة الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية على أنه: -١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك وبناء عليه فقد تركت المدعى عليها بذلك حقها في نفي الدعوى أو الدفع بما ينال من صحة دعوى المدعية والبينة المقدمة كدليل، وبناء على المادة (٢) فقرة (١) من نظام الإثبات والتي تنص على (على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه، وبناء على المادة الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات والتي نصها: يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق). ولأن المدعى عليها لم تحضر ولم ترسل جواباً على الدعوى، ولأن المدعية قدمت بينتها وفقاً لنظام الإثبات، وبعد تحقق الدائرة من خطاب مصادقة الرصيد المدين المنسوب للمدعى عليها وصحة ما ورد فيه ومطابقته لبيانات الدعوى فقد قضت الدائرة بمنطوق حكمها أدناه، وللمدعى عليها حق الاعتراض على الحكم، ومهلة الاعتراض هي ثلاثون يوماً تبدأ من اليوم التالي لتاريخ استلام صك الحكم وفقاً للمادة (٧٩) من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتسويق الالكتروني شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (١٢٢٩٠٦٢.٦٩) مليون ومائتين وتسعة وعشرون ألفًا واثنان وستون ريالًا وتسعة وستون هللة. والله الموفق.