حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4531030223

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٢٥ شوّال ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570596253/1445
رقم الحكم:4531030223
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570596253 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4531030223 التاريخ: ٢٥ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4570596253 لعام 1445هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن وكيل المدعي تقدم بهذه الدعوى، فتم إحالتها لهذه الدائرة، والتي افتتحت لها جلسة تحضيرية، حضر فيها وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعى عليه، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى قدم مذكرة جاء فيها ما يلي: (تتلخص حيثيات الدعوى في أن موكلي قد قام بتنفيذ أعمال (كشط وإعادة سفلتة) وذلك بناء على عقد غير محدد المدة محرر بتاريخ 2021:12:19م والمبرم مع المدعى عليه مرفق رقم 1. على أن يتم تسليم الأعمال المتفق عليها بتاريخ 2022:12:31م بموجب خطاب مطابقة الرصيد بتاريخ 2022:12:31م بمبلغ من المال وقدره (211313.13) مئتان وأحد عشر ألفاً وثلاثمائة وثلاثة عشر ريالا وثلاثة عشر هللة، لقاء هذه الأعمال وقد تم تسليم الأعمال كما هو متفق عليه في تاريخه. ولم يقم المدعى عليه بالوفاء بالمبلغ المستحق لموكلي لقاء تنفيذ الأعمال المذكورة وبموجب خطاب مطابقة الرصيد المرفق رقم2. أسانيد الدعوى: 1- عقد المقاولات المبرم بين موكلي والمدعى عليه بصفته ممثل مؤسسة (...) للمقاولات العامة بالسجل التجاري رقم (...) 2- خطاب مطابقة الرصيد حتى تاريخ 2022:12:31م على مطبوعات مؤسسة المدعى عليه الرسمية ويحمل ختمها وتوقيعه. الطلبات: تأسيساً على ما تقدم؛ فإني أطلب من فضيلتكم ما يأتي: 1- إلزام المدعى عليه بتسليم المبلغ مقابل إتمام المدعي للأعمال المذكورة، والبالغ قدره (211313.13) ريال سعودي). انتهى ما ورد بمذكرة وكيل المدعي، وبعرضها على وكيل المدعى عليه طلب إمهاله للرد، وفي الجلسة التالية حضر الطرفان، وقدم وكيل المدعى عليه مذكرة جاء فيها ما يلي: (أولاً ـ ما ذكره المدعي بشأن تاريخ إبرام العقد غير صحيح، لوجود عقد مقاولة مشروط بإقفال وتسليم الأعمال للجهات المختصة بمحافظة (...) و(الشركة (...)) بمواصفات وشروط معينة وحتى تاريخه لم يسلم الأعمال.2-ـ المدعي لم يرفق العقد المتفق عليه والمشروط. ثانياً: ما ذكره المدعي بشأن استحقاق المبلغ المالي وقدرة (211,313,13) مئتان وأحد عشر ألفاً وثلاثمائة وثلاثة عشر وثلاثة عشر هللة غير صحيح فهي مشروطة بأعمال حيث إن المدعي لم يلتزم بالشروط المتفق عليها في العقد (والعقد شريعة المتعاقدين) فإن نشأة الاستحقاق تبدأ حين يتم تنفيذ الشرط الموجود في العقد المبرم بين الطرفين وهو ما ذكر في المادة (الثالثة الفقرة الثانية) وهي أن يلتزم المدعي بتسليم الأعمال للجهات المختصة بمحافظة (...) نظام الأمانة وإحضار مشهد إخلاء طرف (مستند تسليم (...) في (...) والشركة (...))ولم يسلم المدعي إخلاء الطرف وما تم الاتفاق عليه في العقد ولم يتضح لدينا الأعمال التي قام بها حتى الآن، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (المسلمون على شروطهم) ولم يتم حصر الأعمال المنفذة حتى تاريخه ولم تعتمد من طرفنا ومن طرف الجهة المالكة ولا المشرفة على الأعمال حتى تاريخه. ثالثاً/ما تم إرفاقه من جهة المدعي هي مصادقة ومطابقة أرصدة مؤسسة (...) للمقاولات العامة مع أرصدة مؤسسة (...) تفيد أن مبالغ المستخلصات المالية متساوية ولا تعد مبالغ مستحقة للمدعي كما ذكر المدعي في دعواه. رابعاً/المدعي لم يقم بحصر الأعمال المنفذة حتى تاريخه ولم يسلمها للجهة ذات العلاقة كما هو مذكور في بنود العقد. وتأسيسا لما سبق نطلب من فضيلتكم: 1- رد الدعوى. 2-تسليم المدعي الأعمال للجهات المختصة بمحافظة (...) وإحضار مشهد إخلاء طرف. 3- حصر الأعمال المنفذة على أرض الواقع من الجهات ذات العلاقة ومن مؤسستنا والجهات المشرفة على المقاولة). انتهى ما ورد بمذكرة وكيل المدعى عليه، وبطلب الجواب عليها من وكيل المدعي أفاد بأنها غير واضحة ليتم الرد عليها، كما قررت الدائرة ندب خبير في القضية، وأفهمت وكيل المدعي بأن على موكله دفع الأتعاب ابتداء، وسيتم تحميلها على الخاسر بنسبة خسارته كما نص على ذلك النظام، كما أفهمت الطرفين بضرورة تقديم جميع ما لديهما للخبير، وأفهمتهما بالاطلاع على التقرير المبدئي وإبداء أي ملاحظات عليه في الوقت المحدد قبل إصدار الخبير للتقرير النهائي، وأكدت عليهما على الالتزام بذلك، وقررت الدائرة تحديد جلسة أخرى. وفي الجلسة التالية حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعى عليه، وقدم وكيل المدعي مذكرة جاء فيها ما يلي: (أتقدم لفضيلتكم بمذكرة إيضاح، كما أود أن ألفت انتباه فضيلتكم بما يخص حجية مطابقة الرصيد (الأصل أن هذه المصادقة لا تعطى إلا بعد إنجاز العمل المكلف به أو مقدار ما أنجزه من عمل كما هو موافق للعرف التجاري والقاعدة أن أن المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً). كما أن مطابقة الرصيد موقعة ومختومة من قبل المدعى عليها، ولكون هذه المستندات معتمدة من المدعى عليها بتوقيعه وختمه الممهوران عليها كما أنها تشتمل على مبلغ المطالبة وموصلة لإثبات الدعوى وفق المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات: (1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه). كما أقر وكيل المدعى عليه بأن الختم والتوقيع يعود للمؤسسة ومالكها كما أن مطابقة الرصيد بمثابة الإقرار من المدعى عليها على هذه الدعوى، وبما أن الإقرار حجة معتبرة شرعا، وتكفي بذاتها لإثبات الحق، وحيث أنه لا عذر لمن أقر ولما كان الواجب الحكم بمقتضاه. وفقا لما نص عليه الفقهاء ولما ذكره وكيل المدعى عليها في عدم صحة مطابقة الرصيد فنصت القاعدة الفقهية على أنه (من سعى في نقض ما تم من قبله فسعيه مردود عليه) وبناء على المادة التاسعة والعشرين (2-من احتج عليه بمحرَّر عادي وناقش موضوعه أمام المحكمة فلا يقبل منه أن ينكر بعد ذلك صحته، أو أن يتمسك بعدم علمه بأنه صدر ممن تلقى عنه الحق). ولما سبق أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (211,313.13) مئتان وأحد عشر ألفًا وثلاثمئة وثلاثة عشر ريالا وثلاثة عشرة هللة). انتهى ما ورد بمذكرة وكيل المدعي، وقد سألت الدائرة الطرفين عن تقرير الخبير المكلف في القضية، فأفادا بأنه تم التواصل معهما مبدئيا من قبل الخبير، إلا أن التقرير لم يصدر بعد، وقد اطلعت الدائرة على قرار تكليف الخبير من خلال ملف القضية، فتبين أن حالته (قيد إعداد التقرير)، فتم التأكيد على الخبير من خلال أيقونة التواصل معه عبر ملف القضية على سرعة إيداع التقرير، كما أفاد وكيل المدعى عليه بوجود بوادر صلح مع المدعي، وعليه ولأجل عدم انتهاء الخبير من إعداد التقرير، قررت الدائرة تحديد جلسة أخرى. وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعى عليه، وقد اطلعت الدائرة على تقرير الخبير، والذي انتهى إلى استحقاق المدعي لمبلغ المطالبة وقدره 211313.13 ريالا (مائتان وأحد عشر ألفا وثلاثمائة وثلاثة عشر ريالا وثلاثة عشرة هللة). وقد أفاد وكيل المدعى عليه بأنه يعترض على التقرير، وقد اطلعت الدائرة على ملاحظاته على التقرير والتي قدمها لدى منصة خبرة، كما أفاد وكيل المدعى عليه بأن المدعى عليها حاليا أصبحت شركة، ويدفع بعدم الصفة، وبعد الاطلاع على تقرير الخبير وعلى جميع ما قدم في هذه القضية، رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: بما أن الدعوى بين تاجرين في عمل تجاري، فتكون داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقا للمادة (16/1) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏‏93) وتاريخ 15/‏‏ 8/‏‏1441هـ. أما عن الموضوع فلما كان المدعي يطالب بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره 211313.13 ريالا (مائتان وأحد عشر ألفا وثلاثمائة وثلاثة عشر ريالا وثلاثة عشرة هللة) باعتباره المبلغ المستحق له مقابل الأعمال التي تم تنفيذها للمدعى عليه، وقدم في سبيل إثبات ذلك المبلغ مطابقةَ رصيد موقع عليها من المدعى عليه بمبلغ المطالبة، وحيث أقر وكيل المدعى عليه بمطابقة الرصيد إلا أنه دفع بأنها تفيد بأن مبالغ المستخلصات المالية متساوية عند المدعي والمدعى عليه، وأنها لا تفيد استحقاق المدعي للمبلغ، وأنكر وكيل المدعى عليه استحقاق المدعي لهذا المبلغ مستندا إلى عدم تسليمه للأعمال، ولئن كان الأصل هو الاستناد إلى مطابقة الرصيد واعتبارها حجة على المدعى عليه كما هو العرف السائد بين التجار، إلا أن الدائرة قد سلكت سبيل الاحتياط لأجل ما دفع به المدعى عليه، فقررت ندب خبير في الدعوى، استنادًا للمادة العاشرة بعد المائة من نظام الإثبات والتي نصت على ما يلي: (للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى). وقد أفهمت الدائرة الطرفين بتقديم ما لديهما للخبير، وحيث صدر تقرير الخبير باستحقاق المدعي لمبلغ المطالبة، وأفاد الخبير بأن المدعى عليه لم يقدم ما يثبت ما يدعيه من عدم تسليم المدعي للأعمال، لا سيما بعد أن سلمه مطابقة رصيد بمبلغ المطالبة، وبما أن المدعى عليه قد أعطي مهلة كافية لإثبات ما يدعيه إلا أنه لم يقدم ما يسند قوله، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم للمدعي بمبلغ المطالبة. وأما ما يتعلق بأتعاب الخبير في هذه القضية، فبما أن نتيجة الخبير قد تطابقت مع ما يدعيه المدعي، وحيث نصت المادة الثانية والعشرون بعد المائة من نظام الإثبات على ما يلي: (يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة، إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى). الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تحميل المدعى عليه المبلغ الذي دفعه المدعي للخبير وقدره 2300 ريال (ألفان وثلاثمائة ريال). وأما ما دفع به المدعى عليه من عدم الصفة استنادا إلى كون المؤسسة قد تحولت إلى شركة، فإن التعاقد وكذلك المصادقة على الرصيد كانت من المؤسسة وليست من الشركة، مما تكون الصفة متحققة في المدعى عليه باعتباره مالكا للمؤسسة التي تعاقد معها المدعي، مما تنتهي معه الدائرة إلى منطوق حكمها التالي: نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام (...)، هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع لـ/(...)، هوية وطنية رقم (...) مبلغا وقدره 211313.13 ريالا (مائتان وأحد عشر ألفا وثلاثمائة وثلاثة عشر ريالا وثلاثة عشرة هللة). ثانيا: إلزام (...)، هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع لـ/(...)، هوية وطنية رقم (...) مبلغا وقدره 2300 ريال (ألفان وثلاثمائة ريال) أتعاب الخبير في الدعوى؛ وذلك لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث