حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531001061

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ شوّال ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571149674/1445
رقم الحكم:4531001061
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571149674 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531001061 التاريخ: ٢٥ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4571149674 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه : شركة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: اتفق طرفي الدعوى على أن تقوم موكلته بتوريد غذائية للمدعى عليها بثمن إجمالي قدره (343,869.60) ثلاثمائة وثلاثة وأربعون ألفًا وثمانمائة وتسعة وستون ريال وستون هللة. وقامت موكلته بتوريد المواد المتفق عليها والوفاء بالتزاماتها التعاقدية واستلمت المدعى عليها كامل المبيع الا أن المدعى عليها لم تقم بسداد كامل ثمن المبيع، علماً بان المبلغ المسدد قدره (337,295.91) ثلاثمائة وسبعة وثلاثون ألفًا ومائتان وخمسة وتسعون ريال وواحد وتسعون هللة، وتبقى في ذمة المدعى عليها مبلغ قدره (6,573.69) ستة آلاف وخمسمائة وثلاثة وسبعون ريال وتسعة وستون هللة، والثابت بموجب مطابقة رصيد مختومة وموقعه من قبل المدعى عليها. وطالب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره: (6,573.69) ستة آلاف وخمسمائة وثلاثة وسبعون ريال وتسعة وستون هللة، وقدم سنداً لطلبه: مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية متضمنة مديونية المدعى عليها لصالح المدعية بمبلغ قدره (6,573.69) ستة آلاف وخمسمائة وثلاثة وسبعون ريال وتسعة وستون هللة ومذيلة بختم المدعى عليها. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1445/10/19هـ وفيها: حضرت وكيلة المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلتها، وحصر طلباتها وبيناتها أحالت إلى صحيفة الدعوى وإلى الطلبات والبينات والأسانيد فيها، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره: (6,573.69) ستة آلاف وخمسمائة وثلاثة وسبعون ريال وتسعة وستون هللة، ولم تقدم المدعى عليها جوابها على الدعوى، وبناءً على ما تقدم، وبما أن وكيل المدعية قدم بينته في سبيل اثبات طلبه المتمثلة في مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية متضمنة مديونية المدعى عليها لصالح المدعية بمبلغ قدره (6,573.69) ستة آلاف وخمسمائة وثلاثة وسبعون ريال وتسعة وستون هللة ومذيلة بختم المدعى عليها. واستنادًا إلى ما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات على أنه يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ؛ وحيث ثبت لدى المحكمة تبلغ المدعى عليها عن طريق النظام الالكتروني ( أبشر)، وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضية، الأمر الذي يخول المحكمة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضورياً استناداً على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/03/1439هـ وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1020/ت) وتاريخ 04/05/1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية..، وأنه يعتبر التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه. وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعة ثم الإجابة بالنفي أو الاثبات، وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، ومما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للتجارة بسجل تجاري رقم (...) أن تدفع لشركة (...) للتجارة بسجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (6,573.69) ستة آلاف وخمسمائة وثلاثة وسبعون ريال و تسعة وستون هلله. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث