حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437023556
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ رَمضان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439034504/1443
رقم الحكم:437023556
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439034504 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437023556 التاريخ: ١٩ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٣٤٥٠٤ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى بتاريخ (٢٨/٣/١٤٤٢هـ) تضمنت أن موكلته طلبت تسجيل العلامة (...) على الفئة (٣٠) برقم (٢٩٢٨٦٧) ووصفها: (كلمة (...)) فرفضت إدارة العلامات التجارية تسجيل العلامة، فتظلمت المدعية من قرار الإدارة أمام لجنة التظلمات فأصدرت قرارها رقم (٧٠/٤٣) وتاريخ (٨/٢/١٤٤٣هـ) المتضمن تأييد قرار الإدارة للتشابه بين العلامة محل التظلم والعلامة سبب الرفض (...) في المعيار اللفظي (الجرس الصوتي) واتحاد الفئة. وطلب وكيل المدعية إلغاء قرار لجنة التظلمات على العلامات التجارية، معللاً ذلك بأن علامة موكلته مشهورة وقد قامت بتسجيل علامتها في أكثر من دولة كما أن موكلته قامت بتقديم طلب تسجيل في المملكة من غير أي تجاوز للأنظمة وأن اشتراك علامة موكلته والعلامة سبب الرفض لا يدل على التعارض بينهما فالتصميم المجمل يجعل لكل علامة شكلاً منفرداً، إضافة إلى أن تسجيل علامة المدعية لا يسبب ضرراً للعلامة سبب الرفض، وليس فيه تضليل لجمهور المستهلكين. فقدمت ممثلة المدعى عليها جوابها المتضمن التأكيد على صحة قرار اللجنة، لتشابه علامة المدعية مع العلامة سبب الرفض (...) في الجرس الصوتي (المعيار اللفظي) واتحاد الفئة وطلبت ممثلة المدعى عليها رفض دعوى المدعية. وفي جلسة اليوم حضر وكيل المدعية (...)، وحضرت ممثلة المدعى عليها (...)، ورأت الدائرة صلاحية الفصل في الدعوى، ورفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن المدعية تهدف من إقامة الدعوى إلى إلغاء القرار الصادر من لجنة التظلمات على العلامات التجارية لدى المدعى عليها رقم (٧٠/٤٣) وتاريخ (٨/٢/١٤٤٣هـ). وبما أن هذه الدعوى من الدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية، واستناداً للفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وإلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (٩) بتاريخ ١١/٠٦/١٤٤١هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق نظام حماية حقوق المؤلف ونظام براءة الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية المتعلقة بالمنازعات المتفرعة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٤١٨/ت) وتاريخ ٢١/٠٥/١٤٤١هـ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (١٣٧) لعام ١٤٤١هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ ٢٠/٧/١٤٤١هـ، وحيث إن هذه الدعوى تتعلق بإلغاء قرار إداري، واستناداً لما قررته دائرة الاستئناف في هذه المحكمة من اختصاص المحاكم التجارية ولائياً بنظر قضايا إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بالملكية الفكرية، فإن هذه الدائرة تختص ولائيًا ونوعياً بنظر هذه الدعوى. أما من حيث قبول الدعوى شكلاً وبما أن إجراءات الطعن على القرارات الصادرة من لجنة التظلمات -مصدرة القرار محل الدعوى- في حين رفضها للتظلم المقدم لها من طالب الطعن في تسجيل علامة منصوص عليها في قانون -نظام- العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٥١) وتاريخ ٢٦ /٠٧ /١٤٣٥هـ وذلك في المادة (١٣/١) ونصها: (يجوز لطالب التسجيل أو من ينيبه التظلم من قرار الجهة المختصة برفض التسجيل أو تعليقه على شرط، خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه به، أمام لجنة تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام)، ويجوز له الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة، خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه به.)، وبما أن الثابت أن قرار الجهة قد صدر وتبلغت به المدعية بتاريخ (٨/٢/١٤٤٣هـ) مما يعني انقضاء المدة النظامية بتاريخ (٨/٤/١٤٤٣هـ)، وبما أن المدعية قيدت دعواها بتاريخ (٢٨/٣/١٤٤٢هـ) مما يعني التزامها بميعاد الطعن، وتنتهي معه الدائرة إلى قبول الدعوى شكلاً. وأما عن موضوع الدعوى، وبما أن اللجنة أسست قرارها بتأييد رفض تسجيل العلامة للتشابه بين العلامة محل التظلم والعلامة سبب الرفض في المعيار اللفظي (الجرس الصوتي) واتحاد الفئة، وبما أن المادة (٣) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد نصت على ما يلي:" لا تعد علامة تجارية أو جزءًا منها، ولا يجوز أن يسجل بهذا الوصف ما يأتي: ... ١١ - أية علامة تجارية مطابقة أو مشابهة لعلامة سبق إيداعها أو تسجيلها من قبل الآخرين عن ذات السلع أو الخدمات أو عن سلع أو خدمات ذات صلة إذا كان من شأن استعمال العلامة المطلوب تسجيلها أن يولد انطباعًا بالربط بينها وبين سلع أو خدمات مالك العلامة المسجلة أو أن يؤدي إلى الإضرار بمصالحه. " وبما أن الظاهر للدائرة تميز علامة المدعية وعدم مطابقتها أو مشابهتها للعلامة سبب الرفض، مما ينتفي معه تضليل جمهور المستهلكين، ويمكن للمستهلك العادي التفريق بين العلامتين، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها التالي: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلغاء قرار لجنة التظلمات على العلامات التجارية لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية رقم (٤٣/٧٠) وتاريخ (٨/٢/١٤٤٣هـ)، والله الموفق.