حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 437616353
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٩ رَمضان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439213705/1443
رقم الحكم:437616353
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439213705 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 437616353 التاريخ: ١٩ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 439213705 لعام 1443ه المدعي: شركة ازدان التقدم للتجارة للمقاولات المدعى عليه: شركة خيول الجزيرة المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى المستعجلة وفق بياناتها، فحددت لها الدائرة جلسة هذا اليوم الأربعاء 12-9-1443هـ،و في هذه الجلسة المرئية عن بعد والمنعقدة من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضر مدير الشركة المدعية شركة ازدان التقدم للتجارة للمقاولات بموجب عقد التأسيس المرفق بالدعوى، وحضر المدعى عليها شركة خيول الجزيرة المحدودة بموجب الوكالة رقم (42775933) وتاريخ وبسؤال المدعية وكالة عن الدعوى المستعجلة، أحال إلى صحيفتها، والتي نصها: " أطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٤٠١٠٢٤٣٠٠٢٢٦٦١٣) المؤرخ في ١٤٤٣/٠٨/١٧هـ في طلب التنفيذ رقم (٤٠١٠٢٤٣٠٠٢٢٦٦١٣) على سند لأمر رقم (٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٤هـ، وقدره (٣٣٤,٠٠٠) ثلاث مئة وأربعة وثلاثون ألفًا ريال سعودي وذلك للمبررات التالية: (انه تم الفصل في القضية من قبل وتم الحكم فيها)، ومبررات حالة الاستعجال: (تم الفصل في القضية من محكمة التنفيذ وتم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف برقم قضية ٤٣١٧٠٢٢٤٨ وتاريخ ٣٠/١/١٤٤٣هجري دائرة التنفيذ التاسعة رقم الصك ٤٣١٧٦٨٦٠٣ بتاريخ ٦/٢/١٤٤٣هجري وتأييد محكمة الاستئناف بجدة الدائرة الحقوقية الأولى رقم صك٤٣٧٢٦٧٤٧٤ بتاريخ ٥/٤/١٤٤٣ هجري) " وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها ذكر بأنه تقدم بمذكرة وباطلاع الدائرة عليها ؛ ونظرا لصلاحية الفصل في الدعوى. الأسباب: بما أن مدى توافر شروط الدعوى المستعجلة يجب بحثه قبل الخوض في موضوعها، وذلك وفق ما تضمنته المادة (108) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26-10-1441هـ،والتي نصت على أن: (يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل...)، ولما كان طلب المدعية إيقاف تنفيذ السندات لأمر المقدمة من المدعى عليها لمحكمة التنفيذ بجدة ضدها، ليس من قبيل الطلبات المستعجلة المنصوص عليها في المادة (السادسة والثلاثين) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15-8-1441هـ بجميع فقراتها، كما أن الدائرة بعد مطالعتها لمرفقات الدعوى، وسماع طلب المدعي تبين انتفاء أركان الطلب المستعجل (الجدية - الإستعجال) عن دعوى المدعي، لأنه لا يوجد تهديد بزوال منفعة يتعذر مع فواتها تداركها لاحقًا، ولا يوجد ضرر يتعذر مع وقوعه التعويض عنه لاحقاً، مما زاد معه قناعة الدائرة إلى عدم إجابة المدعي إلى طلبه، وتنتهي الدائرة إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى المستعجلة المقامة من شركة ازدان التقدم للتجارة للمقاولات سجل تجاري رقم (...) ضد شركة خيول الجزيرة المحدودة سجل تجاري رقم (...) لما هو موضح بالاسباب.