حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437526486

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ رَمضان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439181001/1443
رقم الحكم:437526486
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439181001 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437526486 التاريخ: ١٩ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 439181001 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ونصها: (الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بدفع مبلغ وقدره (200.000) مائتي ألف ريال، وقد قام المدعى عليه بالعمل (المقاولات)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة شريك داعم للتطوير بالمواد الأولية في نشاط المقاولات، وقد بدأت الشراكة في 01/03/1439هـ الموافق 2017/11/19م، والشركة حالياً منتهية بسبب انتهاء مدة الشراكة في العقد، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (العقد)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة، انتهى فيها إلى الطلب: إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (200000) مائتا ألف ريال، للأسباب الآتية: (عدم التزام المدعى عليه بالعقد، ورأس المال لازال لدى المدعى عليه، وقد أرفق وكيل المدعي ضمن الصحيفة ما يراه مستندًا للدعوى وهو عبارة عن: العقد بين الطرفين، والكمبيالة. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، بتاريخ 13/8/1443هـ ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في 19/8/1443هـ المنعقدة عن بعد وفيها حضر الطرفان، وذكر الحاضر عن المدعية بأن لديه محضر مصالحة مقيد بتاريخ 29/ 7/ 1443هـ، ونظراً لكون الحاضر عن المدعية ليس معه رخصة محاماة، عليه سيتم تأجيل الجلسة. وفي جلسة هذا اليوم المنعقدة عن بعد حضر وكيله المدعية بموجب الوكالة رقم (...)كم حضرت وكيلة المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)وباطلاع الدائرة على الأمور الشكلية الواجب تقديمها قبل إقامة الدعوى وفقا لنظام المحاكم التجارية ولوائحه التنفيذية وتبين خلوها من اللجوء إلى الصلح والوساطة وكذلك خلوها من الاخطار فأفادت وكيله المدعية بأن هناك محضر صلح برقم 01-4307049971 بتاريخ 13/8/1443 حيث إن هذه القضية تم تقييدها بتاريخ 13/8/1443مما يعني معه عدم مضي المدة الواجبة نظاماً وعليه رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق ايراده من دعوى المدعي وكالة، وحيث إنه بالاطلاع على الأمور الشكلية تبيّن أن محضر المصالحة المرفق تم اعداه بتاريخ 13/08/1443هـ, وتاريخ قيد الدعوى تم بتاريخ 13/08/1443هـ مما يعني عدم استكمال المدة النظامية الواجبة وهي خمسة عشر يوماً لتقييد الدعوى بين محضر انتهاء المصالحة وتاريخ القيد وذلك وفق ما نص عليه نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، حيث نصت المادة 71 من اللائحة على التالي(2- يعد في حكم الإخطار تقديم ما يثبت اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى، بشرط مضي المدة المنصوص عليها في الفقرة(1) من المادة التاسعة عشرة من النظام.)، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة التاسعة عشرة من النظام على التالي(يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل (خمسة عشر) يومًا على الأقل من إقامة الدعوى)، وحيث لم تستكمل هذه المدة النظامية بين تقرير انتهاء المصالحة وبين قيد الدعوى، وهذا النص وجوبي لا يجوز تجاوزه، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول رقم 439181001؛ لما هو موضح بالأسباب

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث