حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 437053264
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٩ رَمضان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439007579/1443
رقم الحكم:437053264
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439007579 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 437053264 التاريخ: ١٩ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٠٧٥٧٩ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بدعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة التجارية الثانية بعد قيدها بالرقم المشار إليه أعلاه، عقدت الدائرة جلسة لها بتاريخ ٢٠/٠٣/١٤٤٣هـ وفيها حضر طرفا الدعوى إحالة وكيلة المدعي على لائحة الدعوى وقررت بان موكلة قام بأعمال مقاولة من الباطن عبارة عن توريد في اعمال العزل المائي وسلم جميع الاعمال واستحق مبلغ اجمالي قدره ٣١٧١٤٢ ريال ولم يستلم أي مبلغ من المدعى عليها ويطلب بالإضافة للتعويض عن التأخر وعن أتعاب المحاماة وقرر وكيل المدعى عليها بأن الدعوى غير صحيحة وأن التعاقد غير صحيح ولا يوجد أي تعامل بين الطرفين وبسؤاله عن العقد قرر بأن يطعن في صحة بالتزوير وطلب مهلة للإفادة عن الختم وقررت وكيلة المدعية بأن في الدعاوى الأخرى قررت صحة الختم ثم قرر وكيل المدعى عليها بعد تزويد وكيل المدعي له بالعقد بأن الختم صحيح إلا مستخدم من غير وأن التوقيعات مختلفة المنسوبة ل(...) ولا يخص التوقيع (...) ولا (...) وكيلها وكذلك توقيع (...) مختلف، وقرر وكيلة المدعي بأن التوقيع على مطبوعات المؤسسة وأفهمت الدائرة وكيلة المدعي بسؤال موكلها عن الموقع من الجانب الاخر فاستعدت بذلك، ثم إنه في الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢١/٠٦/١٤٤٣هـ حضرت وكيلة المدعي كما حضر وكيل المدعى عليه ورقم وكالته (...) وافهمته الدائرة بأن الوكالة ناقصة ولا يقبل ذلك وافهم بإضافة حق الإقرار وقرر بأنه لا يوجد تعاقد مع المدعي والتوقع مزور وأما الختم فهو صحيح وبسؤال وكيلة المدعي عن تاريخ العقد ووجود سدادات سابقة قررت بعدم وجود سدادات وأن تاريخ العقد في عام ٢٠١٧ وافهمتها الدائرة بأن لها يمين المدعى عليها على نفي الدعوى وعقبت بوجود دعوى لدى الدائرة الثالثة حكم فيها لصالح موكلها فأفهمتها الدائرة بإرفاق ذلك وبيان رغبة موكلها باليمين، وفي الجلسة التالية: وفي هذه الجلسة تشير الدائرة إلى ان وكيلة المدعي ارفقت الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثالثة في هذه المحكمة في الدعوى رقم ٥٩٠ لعام ١٤٤٢هـ وذكرت بأن الحكم متعلق بنفس المشروع إلى انه يخص العقد المؤرخ في ١٥/ابريل /٢٠١٨ م وذكرت بأنه توجد دعوى لدى الدائرة الثالثة منظورة حاليا بذات المحل لكن في عقد اخر ونظرا لذلك وتوحيداً للإجراءات قررت الدائرة إحالتها للدائرة الثالثة، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٥/٠٨/١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه إلكترونيًا، حسب التبليغات الظاهرة بنظام تقاضي بمهمة التبليغ رقم (١٥٠١٥٥٨٦٨)، وتشير الدائرة إلى أنّ هذه الدعوى كانت منظورة لدى الدائرة التجارية الثانية ثم أحليت إلى الدائرة التجارية الثالثة بموجب (طلب عدم اختصاص) رقم (٤٣٧٧١١٠٤١) وتاريخ ٠٧/٠٧/١٤٤٣هـ، وباشرت الدائرة التجارية الثالثة نظر الدعوى ابتداءً من هذه الجلسة، ثم جرى الاطلاع على ضبوط الجلسات السابقة، ثم جرى سؤال وكيلة المدعية عن البينة المثبتة لصحة ما تدعيه؟ فأحالت على العقد وشهادة التسليم المرفقة بملف الدعوى، ثم جرى سؤالها عمن تولى توقيع تلك المستندات؟ فأجابت بأن الذي تولى توقيعها موظف لدى المدعى عليها من الجنسية (...) اسمه (...)، ثم جرى من الدائرة الاطلاع على (طلب تقديم الرد على مذكرة الدعوى و تبادل المذكرات) رقم (٤٣٧٦٨٨٥٥٨) وتاريخ ٠٥/٠٧/١٤٤٣هـ المرفق به الأحكام الصادرة في القضايا السابقة المرفوعة من المدعية ضد المدعى عليها، ونظرًا أن الدائرة قد قررت في الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢١/٠٦/١٤٤٣هـ من أن للمدعية يمين المدعى عليها على نفي صحة الدعوى، ولما نصت عليه المادَّة (التاسعة والثلاثون) من نظام المحاكم التجارية من أنه "للمحكمة أن تعدِل بقرار تثبته في محضر الجلسة عما أمرت به من إجراءات الإثبات، أو ألا تأخذ بنتيجة إجراء الإثبات، بشرط أن تبين أسباب ذلك العدول"، لذا فإن الدائرة تعدل عن إفهام المدعية بأن لها طلب يمين المدعى عليها على نفي صحة الدعوى؛ وذلك لكون أنّ المستندات المشار إليه آنفًا تدل على ما تدعيه المدعية، ثم قررت وكيل المدعي الاكتفاء بما سبق، ونظرًا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (الثامنة والخمسين) من نظام المحاكم التجارية. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة والمرافعة، ولأنَّ الدعوى الماثلة تُعد من المنازعات الناشئة بين التجار بسبب أعمالهم التجارية وذلك تكون داخلة في ولاية القضاء التجاري وفقًا للفقرة (الأولى) من المادَّة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، ولأنَّ المدعي يهدف من دعواه الماثلة إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع له قيمة الاعمال المنفذة بملغ قدره (ثلاثمائة وسبعة عشر ألف ومائة واثنان واربعون ريال)، وأسند صحة دعواه إلى المستندات المقدمة منه المتمثلة في العقد المتثبت العلاقة بين الطرفين وفي شهادة التسليم، والمذيلة بتوقيع وختم منسوبين إلى المدعى عليها، ولأن وكيل المدعى عليها أقر في الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢١/٠٦/١٤٤٣هـ بصحة الختم المنسوب إلى المدعى عليها، إلا أنه طعن بعدم صحة التوقيع الوارد فيها، ونظرًا لكون المستندات المقدمة في الدعوى مؤيدة لما تدعيه المدعية، وتدل على صحة دعواها، لذا تنتهي الدائرة إلى الحكم لها بكامل المبلغ المتبقي المدعى به، ولا ينال من ذلك دفع المدعى عليها بالتزوير؛ وذلك لإقرار موكلها في الجلسة المشار إليها آنفًا بصحة الختم المنسوب إليها، لورود توقيع أحد موظفيها على تلك المستندات، ولا يقبل منها الطعن بحجة ذلك التوقيع طالما الموقع منسوب إليها، ولو ساغ لهم أن ينكروا توكيل عمّالهم لئلا يُلزموا بغرم ثمن مبيع ونحوه؛ لما استقام حال الناس في تجارتهم؛ ولكان ذلك ذريعةً لإبطال العقود بعد تمامها، وعليه فلا يسمع منهم ذلك، بل يُضمَّنون، ولو سُلم للمدعى عليها ما ذكره وكيلها فإن تسليمه الختم لغيرها تفريطٌ منها يوجب عليها الضّمان، وأما بخصوص طلب أتعاب المحاماة ولما كان الثابت قضاءً أن أتعاب المحاماة لا تستحق إلا بتحقق ستة شروط منها: وجود دين ثابت، وأن يكون الدين حالاً، وامتناع المدين عن السداد بجحده أو مماطلته، وأن تترتب نفقات فعليه على المطالبة، وقد ذكر سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم ــ رحمه الله ــ في مجموع الفتاوى في أكثر من موضع ما مفاده: ((أنه لا يلزم المحكوم عليه بالغرم مطلقاً بل له حالتان: الأولى: أن يتحقق من علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك مع علمه بأنه مبطل، الحالة الثانية: أن لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته، بل إنما خاصم ظاناً أن الحق معه، أو أنه يحتمل أنه يكون محقاً ويحتمل خلافه، فهذا لا وجه شرعاً لإلزامه بتلك النفقات)، لذا تنتهي الدائرة إلى رفض طلب أتعاب المحاماة. نص الحكم: إلزام المدعى عليها/ (...) الهوية الوطنية رقم (...) مالكة/ مؤسسة (...) ذات السجل التجاري الرئيسي رقم (...) المتفرع عنه مؤسسة (...) ذات السجل التجاري رقم (...)، بأنّ تدفع للمدعي/ (...) الهوية الوطنية رقم (...) مالك/ مؤسسة (...) ذات السجل التجاري رقم (...)، مبلغًا قدره (ثلاثمائة وسبعة عشر ألف ومائة واثنان واربعون ريال) ورفض ما عدا ذلك؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية (...)