حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 439133534
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٩ رَمضان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439133534/1443
رقم الحكم:439133534
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439133534 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 439133534 التاريخ: ١٩ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم 439133534 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) التجارية شركة الشخص الواحد المدعى عليه: شركة (...) للوجبات السريعة شركة مساهمة سعودية مقفلة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، في أنه ورد إلى المحكمة التجارية بجدة لائحة دعوى مقدمة من وكيل المدعية ونصها: (إنه بتاريخ ١٤٣٦/٠٥/١٠هـ الموافق ٢٠١٥/٠٣/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه عدد ٢٧ سيارة كيا متنوعه بقيم اقساط مختلفة لمدة (٣٦) ستة وثلاثون سنة هجرية، بثمن إجمالي قدره (٩٨٧٩٥٥) تسع مئة وسبعة وثمانون ألفًا وتسع مئة وخمسة وخمسون ريال سعودي، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٦/٠٥/١٠هـ الموافق ٢٠١٥/٠٣/٠١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٣٦/٠٨/٧هـ الموافق ٢٠١٥/٠٥/٢٥م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٣٦/٠٨/٧هـ الموافق ٢٠١٥/٠٥/٢٥م حتى ١٤٤٠/٠٧/٧هـ الموافق ٢٠١٩/٠٣/١٤م، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٩٣٢٠١) ثلاثة وتسعون ألفًا ومئتان وواحد ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٣٦/٠٨/٧هـ الموافق ٢٠١٥/٠٥/٢٥م إلى ١٤٤٠/٠٧/٧هـ الموافق ٢٠١٩/٠٣/١٤م، هذه دعواي)، وبإحالة القضية لهذه الدائرة حدد لها موعد بتاريخ 10-09-1443هـ، وفي الجلسة حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، مع تبلغها بموعد الجلسة، وبالإذن للمدعي وكالة بتحرير دعواه قدم مذكرة نصها: (استاجرت المدعى عليها / شركة (...) للوجبات السريعة سجل تجارى رقم (...) لصاحبتها /(...) هويه رقم (...) عدد (11) سياره ماركة (...) نوع(...) من المدعية بموجب عقد الايجار المؤرخ فى 01/05/2015م واستمرت فى استعمال السيارات حتى استحق عليها مبلغ (93201.99 ريال) ثلاثه وتسعون الف ومائتين وواحد ريال وتسعه وتسعون هلله ، الا ان المدعى عليها قابلت الحسنه بالسيئة واستمرت فى استعمال السيارة بدون سداد القيمه الايجارية المستحقة عليها ولم تسددها المدعى عليها رغم مطالبة المدعيه للمدعى عليها للسداد اكثر من مرة . لذا أطالب فضيلتكم بالحكم بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ (93201.99) ثلاثه وتسعون الف ومائتين وواحد ريال وتسعة وتسعون هللة وإلزام المدعى عليها بأتعاب التقاضي مبلغ وقدره (15.000) خمسة عشرة الف ريال أتعاب محاماة)، وبسؤاله عن بينته قرر أنها العقد وأبرزه في خانة المحادثة في الجلسة، فأفهمته الدائرة بأن يرفقه في ملف القضية عبر خانة الطلبات، فاستعد بذلك، ثم قرر الاكتفاء بما تم تقديمه، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما كان الهدف من إقامة هذه الدعوى هو إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره ثلاثة وتسعون ألف ومئتان وريال وتسعة وتسعون هللة، مقابل إيجار سيارات، ولتغيب المدعى عليها عن الحضور أو من يمثلها شرعا رغم تبلغها مما يعد تفريطاً منها للدفاع عن نفسها ونكولاً منها، وبناء على العقد المرفق، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، وما سبق تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة، أما عن طلب المدعية بأتعاب المحاماة بمبلغ قدره خمسة عشر ألف ريال، وبما أن المدعى عليها قد ماطلت في سداد ما عليها والدائرة عند نظرها لمبلغ أتعاب المحاماة تستحضر عدة اعتبارات من أهمها أن تكون أتعاب المحاماة على الوجه المعتاد، مراعية في ذلك الجهد والضرر الذي لحق صاحب الحق، وبتطبيق ما سبق على طلب المدعية تقرر الدائرة أن المبلغ الذي يتناسب مع ما بذل من جهد وما عاد على المدعية من نفع هو مبلغ قدره تسعة آلاف وثلاثمائة وعشرون ريال، الأمر الذي انتهت معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للوجبات السريعة شركة مساهمة سعودية مقفلة، صاحبة السجل التجاري رقم/ (...) ، بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) التجارية شركة الشخص الواحد ، صاحبة السجل التجاري رقم/ (...) ، ما يلي: أولا/ مبلغا قدره (93,201.99) ثلاثة وتسعون ألف ومئتان وريال وتسعة وتسعون هللة، ثانيا/ مبلغا قدره (9,320) تسعة آلاف وثلاثمائة وعشرون ريال، مقابل أتعاب المحاماة؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.