حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 430277015
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٩ رَمضان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439310173/1443
رقم الحكم:430277015
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439310173 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 430277015 التاريخ: ١٩ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣١٠١٧٣ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى تضمنت في ملخصها طلب محاسبة المدعى عليه عن إدارة شركة (...) وتضمينه المبالغ المحكوم بها لصالح المدعي في مواجهة الشركة. وفي هذه الجلسة وبحضور طرفيها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال إلى لائحته الالكترونية والتي تتضمن: (أقدم لفضيلتكم دعواي هذه ضد المدعى عليه ونوجزها في النقاط التالية: أولاً: قام (...) بتوقيع العقود مع المساهمين بصفته مديراً للشركة وقد تبين أنه قام بوقف نشاط الشركة ونقل أموالها إلى مؤسسة (...)ومارس نفس نشاط الشركة في مؤسسته (...) وبوقف النشاط يخالف الفقرة أ من المادة ١٥٥ من نظام الشركات والتي نصت (يكون الشخص المالك للشركة ذات المسؤولية المحدودة مسؤولاً في أمواله الخاصة عن التزامات الشركة في مواجهة الغير الذي تعامل معه باسم الشركة، وذلك في الأحوال الآتية: أ - إذا قام - بسوء نية - بتصفية شركته، أو وقف نشاطها قبل انتهاء مدتها أو قبل تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله...) ومما يثبت وقف نشاط الشركة أن جميع حسابات الشركة موقوفه من محكمة التنفيذ وذلك لتراكم طلبات التنفيذ وفي الوقت ذاته قام بتسوية بعض العقود للمساهمين وتسليمهم شيكات من حسابات ليست عائدة الى شركة (...). ثانياً: نصت الفقرة الثانية من المادة ١٦٥ من نظام الشركات ونصها: (يكون المديرون مسؤولين - بالتضامن - عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو الغير بسبب مخالفتهم أحكام النظام أو أحكام عقد تأسيس الشركة أو بسبب ما يصدر منهم من أخطاء في أداء عملهم، وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كأن لم يكن) إضافة الى أننا نشير إلى حكم المحكمة الجزائية بمحافظة جدة المشمول بالصك رقم (٤٢١٤٩٣٦٩١) وتاريخ ١٤/٩/١٤٤٢هـ والقاضي بإدانة (...) بمخالفة نظام التستر، وكذا ثبوت مزاولة أعمال محظورة عبر شركة المدعى عليه فيما يتبين لفضيلتكم الإهمال الصريح والتفريط البيّن بأموال موكلي لذا فإن المدعى عليه يعد ضامناً لأموال موكلي بإعتبار عدم خروج حال المدعى عليه من التعدي وهو فعل مالا يجوز من التصرفات في مال موكلي، أو التقصير وهو ترك ما يجب من التصرفات تجاه مال موكلي، أو التفريط والإهمال وكل ذلك موجب للضمان شرعاً ونظاماً وأشير بذلك إلى المادة ١٦٥ من نظام الشركات وبناءً على نص المادة ولما تم ذكره في الفقرة الأولى في هذه المذكرة يعد مدير الشركة (...) هو المسؤول عن الالتزامات المترتبة على الشركة وذلك بمخالفته للمادة ١٦٥ فإنه يعد مسؤولا عن الضرر الذي تسبب به للشركاء بوقف نشاط الشركة أيضا لاسيما وان نشاطها ليست محل التصفية ولم يتم إفتتاح إجراء للافلاس علما أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ٨/١٢/٢٠٢٠ الموافق ٢٣/٤/١٤٤٢ ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- تحمل المدعى عليه المسؤولية في (التصفية غير المشروعة وعدم فصل ذمتها المالية وعدم حلها عند تجاوز الديون حدها) ثالثاً: قيام (...) بنقل أموال الشركة إلى حساباته الشخصية أو إلى مؤسسة النخبة وبهذا العمل يخالف نص المادة ١٥٥ من نظام الشركات ومما يثبت نقل الأموال خلو الحسابات من أي مبالغ سوى ١٧٠,٠٠٠ وتم تقسيمها قسمة محاصة على الدائنين الحاليين في محكمة التنفيذ. لذا أطلب: تضمين ذمة (...) الشخصية الى ذمة الشركة وإلزامه بدفع المبلغ المحكوم به وقدره (٤٨٦,٠٠٠ ريال) لموكلي (...))، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه طلب مهلة للرد، وبعد اطلاع الدائرة على طلبات المدعي قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم من دعوى المدعي والتي يطالب بتضمين المدعى عليه بصفته مدير شركة (...) وإلزامه بسداد ما على الشركة لموكله، لكونه تعذر التنفيذ على الشركة، وبما أن المدعي أسس دعواه الماثلة على أن الشركة لم تسدد المديونية حتى الآن، ويطلب تضمين المدعى عليه استنادا للمادة (١/ ١٨١) من نظام الشركات والتي نصت على أنه " إذا بلغت خسائر الشركة ذات المسؤولية المحدودة نصف رأس مالها، وجب على المديرين تسجيل هذه الواقعة في السجل التجاري ودعوة الشركاء للاجتماع خلال مدة لا تزيد عن تسعين يوماً من تاريخ علمهم ببلوغ الخسارة هذا المقدار، للنظر في استمرار الشركة أو حلها"، وبما أنه من شرط تضمين مدير الشركة وقوع ضرر على من يطالب به بناء على المادة (١٦٥/ ٢) من النظام والتي نصت بأن " يكون المديرون مسؤولين - بالتضامن - عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو الغير بسبب مخالفتهم أحكام النظام أو أحكام عقد تأسيس الشركة أو بسبب ما يصدر منهم من أخطاء في أداء عملهم، وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كأن لم يكن."، وبما أن الشركة المدينة للمدعي هي شركة ذات مسؤولية محدودة ولها كيان وذمة مستقلة وبما أنه لم يثبت للدائرة تصفية أو إفلاس الشركة المحكوم عليها، فــــإن الأصل أن الشركة لازالت قائمة، وأن تنفيذ الحكم الذي يطالب المدعي بالزام المدعى عليهم بسداده في هذه الدعوى لازال قائماً أمام محكمة التنفيذ ولم يقدم المدعي ما يثبت عجز المنفذ ضدها عن السداد بعد إقفال إجراءات التنفيذ واستيفاء جميع مراحله وما يترتب على ذلك من الحكم بتصفية الشركة أو إفلاسها، وبما أنه لا يمكن التحقق من وقوع ضرر على المدعي إلا بعد ذلك، ولمّا كان نظام الإفلاس قد منح الدائن حق التقدم بطلب افتتاح إجراء التصفية للمدين وفق ما تضمنته أحكام النظام؛ عليه فيكون أوان إقامة دعوى المسؤولية في مواجهة مدير الشركة عن دَين الشركة التي تعذر سداده وفق إجراءات التنفيذ؛ بعد تصفية الشركة وفقاً لأحكام النظام. وجهُ ذلك أن في مكنة الدائن تحصيل مطالبته أو جزءٍ منها إثر إجراء التصفية، وبالتالي فلا يعود في دعوى المسؤولية إلا بما تعذر استيفاؤه، وعليه فيكون المدعي قد استعجل في إقامة هذه الدعوى، وهو ما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبولها لرفعها قبل أوانها. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل أوانها.