حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 430337109
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ رَمضان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439334949/1443
رقم الحكم:430337109
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439334949 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 430337109 التاريخ: ١٩ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٣٤٩٤٩ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) شركة شخص واحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص الوقائع اللازمة لإصدار هذا الحكم في أن المدعي وكالة، تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى قيدت بالبيانات المشار إليها أعلاه، تضمنت: بناءً على العلاقة مع المدعى عليه المتمثلة في (علاقة تجارية)، ومبررات الطلب (قيام المدعى عليه بحيازة أوراق ومستندات بعد صدور حكم من المحكمة التجارية بالدائرة ٢١ والفصل فيها، ويرفض رد هذه المستندات والقيام باستغلالها)، أما مبررات حالة الاستعجال: (لوقف الأضرار الواقعة على المدعية نتيجة استغلال المدعى عليه لهذه المستندات بطريقة غير نظامية)، وليس عندي استعداد لتقديم ضمان عند طلبه ولا يوجد دعوى منظورة متعلقة بالطلب، لذا أطلب التحفظ على المستندات التالية: أوراق تجارية وإقرارات، هذه دعواي. وبعد قيد صحيفة الدعوى ومرفقاتها طلباً عاجلاً تمت إحالتها إلى هذه الدائرة والتي بادرت بما هو لازم بنظرها وذلك بتحديد موعد جلسة في ١٩/٠٩/١٤٤٣هـ، وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعية المثبتة بياناته، بموجب الوكالة رقم (...)، وحضرت وكيلة المدعى عليه، المثبتة بياناتها، بموجب الوكالة رقم (...)، وسألت الدائرة المدعي وكالة عن دعواه فأجاب قائلاً: (بناءً على العلاقة مع المدعى عليه المتمثلة في (علاقة تجارية)، ومبررات الطلب (قيام المدعى عليه بحيازة أوراق ومستندات بعد صدور حكم من المحكمة التجارية بالدائرة ٢١ والفصل فيها، ويرفض رد هذه المستندات والقيام باستغلالها)، أما مبررات حالة الاستعجال: (لوقف الأضرار الواقعة على المدعية نتيجة استغلال المدعى عليه لهذه المستندات بطريقة غير نظامية)، وليس عندي استعداد لتقديم ضمان عند طلبه ولا يوجد دعوى منظورة متعلقة بالطلب، لذا أطلب التحفظ على المستندات التالية: أوراق تجارية وإقرارات، هذه دعواي)، ثم سألته الدائرة عن مبررات الطلب المستعجل؟ فأجاب قائلاً: بانه بناء على الحكم الصادر من الدائرة الواحد والعشرون والمبني على المقاصة فإن حيازة المدعى عليه في هذه المستندات غير مبرر، ثم قرر المدعي وكالة بأنه أرسل لائحة تفصيلية معدلة على إيميل الدائرة مرفق بها كافة المستندات ونصها: (الموضوع: -سبق وأن كان هناك علاقة تعاقدية بموجب عقد بين المدعية والمدعى عليها موضوعه قيام المدعى عليها على إدارة ومتابعة المشاريع والمساندة الفنية والإدارية والتطويرية للشركة وإيجاد خطط وحلول للمشاكل بالشركة ، ونظرا لأدانه المدعى عليها بالتلاعب المالي والإداري بالشركة المدعية، قامت المدعية رفع دعوى لدى المحكمة التجارية ذات رقم (٤١٨٠٣٩٨٠) والصادر بها حكم نهائي برقم صك (٤٣٧٦٧٤٩٩٣) وتاريخ ٠٧/٠٧/١٤٤٣ من الدائرة الاستئناف السابعة بالمحكمة التجارية بالرياض والذي تضمن ١/ فسخ العقد المبرم بين المدعية والمدعى عليها للتلاعب المالي والإداري ٢/ الزام المدعى عليها برد مبلغ (٢٠١.٠٠٠) ريال للمدعية)(مرفق ١) ولما الحكم المشار اليه قد قام بفسخ العقد المبرم بين المدعية والمدعى عليها، إضافة الى اجراء المقاصة القضائية بين الخصوم بخصوص المستحقات المالية للطرفين، ونتج عن هذه المقاصة استحقاق المدعية لمبلغ (٢٠١.٠٠٠) ريال من المدعى عليها، وعليه فان بفسخ واجراء المقاصة فان ليس من حق المدعى عليها مطالبة المدعى عليها للمدعية باي مبالغ نظرا لانتهاء العقد بفسخة واجراء المقاصة للمستحقات. إلا ان المدعى عليها تتمادى في التلاعب ضد المدعية للأضرار بها، حيث ان واثناء العلاقة التعاقدية قد استحصلت المدعى عليها على (سندات لأمر / وشيكات / واقرارات) وقامت بأجراء التنفيذ بها لدى محكمة التنفيذ بالرياض وفقا للتالي: ١- المطالبة التنفيذية ضد المدعية برقم طلب (٤٠٤١٥٨٢٤٥٧) بموجب شيك بنكي برقم (٠٠٠٠٠٣٩٢) وتاريخه ٢٢/٠٦/١٤٤٠ بقيمة مبلغ (٨٤٠.٠٠٠) ريال لدى الدائرة التنفيذية السادسة عشر بمحكمة التنفيذ بالرياض. (مرفق ٢)٢- المطالبة التنفيذية ضد المدعية برقم طلب (٤٠٤١٥٧٨٥٣٧) بموجب إقرار برقم (.) وتاريخه ١٦/٠٦/١٤٤٠ بقيمة مبلغ (٨٥٨.١١٢) ريال لدى الدائرة التنفيذية العشرون بمحكمة التنفيذ الرياض (مرفق ٣).٣- المطالبة التنفيذية ضد المدعية برقم طلب (٤٠٠١١٤١١٠٠) بموجب شيك بنكي برقم (٠٠٠٠٠٣٩٣) وتاريخه ٠٦/٠٥/١٤٤٠ بقيمة مبلغ (٥٠٠.٠٠٠) ريال لدى الدائرة التنفيذية السادسة عشر بمحكمة التنفيذ بالرياض. (مرفق ٤). ويتبين من خلال تواريخ التنفيذ بآنها سابقة لتاريخ الحكم القضائي النهائي الصادر بفسخ العقد وأيضا إجراءات المقاصة القضائية لمستحقات الطرفين بعد نظر كافة مستحقات الطرفين بموجب تقرير خبير، لذا فكان على المدعى عليها بعد صدور الحكم النهائي المشار اليه أعلاه، واحتراما للأحكام القضائية ان تقوم المدعى عليها بوقف التنفيذ وتسليم السندات التنفيذية المنفذ بها الى المدعية. إلا ان المدعى عليها لم تحترم ذلك، بل الأكثر من ذلك واستمرار في التلاعب للأضرار بالمدعية قامت بتقديم طلب اجراء مقاصة قضائية لقيمة الحكم الصادر لصالح المدعية من قيمة المبالغ المالية المنفذ بها بموجب المستندات التي تم اجراء المقاصة عليها بموجب الحكم القضائي (مرفق ٦). أصحاب الفضيلة ان ما تقوم به المدعى عليها من تلاعب ضد المدعية يعتبر مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية وما نهى عنه الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ، وأيضا نهى عنه رسول الله بقوله لا ضرر ولا ضرار ولكل ذلك. الطلبات: نلتمس من فضيلتكم الحكم بالتالي: - طلب مستعجل: وقف تنفيذ السندات التنفيذية لحين الفصل في هذه الدعوى. إبطال السندات التنفيذية وتسليمها إلى المدعية. إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (٥٠٠.٠٠٠) ريال تعويض مادياً للمدعية بناء على التلاعب والمخالفات)، وتأسيساً على المادة (١٠٦) من نظام المحاكم التجارية، ولصلاحية القضية للفصل فيها، رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: ولمـــا كانت المنازعة القائمة بين المدعية والمدعى عليه ناشئة عن دعوى إدارة مشاريع؛ وعليه فإن الفصل في النزاعات الناشئة بينهم يكون من اختصاص المحاكم التجارية، بموجب الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وعن نظر الدعوى، ولما كان المدعي وكالة يهدف من دعواه وفقاً لصحيفة الدعوى المعدلة إلى وقف تنفيذ السندات التنفيذية (السندات لأمر / والشيكات / والإقرارات) لحين الفصل في هذه الدعوى. إبطال السندات التنفيذية (السندات لأمر / والشيكات / والإقرارات) وتسليمها إلى المدعية. إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (٥٠٠.٠٠٠) ريال تعويض مادياً؛ تأسيساً على صريح أسبابه، ولما كان نظر الدائرة في الطلب المستعجل يستلزم منه توفر أركانه وهي وجود حالة الاستعجال، والجدية وخوف الضرر، واحتمال الاستحقاق، وتقديم المتطلبات النظامية، كما يشترط في نظر الدعوى على سبيل الاستعجال أن يكون الإجراء المطلوب إجراءً وقتياً فلا يمس نظره بأصل الحق المتنازع عليه. وعلى ذلك فإن الطلب الذي يمس الفصل فيه بأصل الحق المتنازع عليه، حري بعدم القبول، وبما أن حقيقة طلب المدعي الذي تخصتص هذه الدائرة بنظره هو طلب وقف تنفيذ تأسيساً منها على عدم استحقاق المدعى عليه للسندات لأمر، وحيث إن الطلب الماثل بإيقاف تنفيذ السند لأمر يمكن تداركه بالتعويض في حال إثبات عدم استحقاق سندات لأمر / وشيكات / واقرارات، إذ السندات لأمر / والشيكات / والإقرارات تحت ولاية قضائية متمثلة بمحكمة التنفيذ ولا يكون وقف التنفيذ إلا بالنظر في موضوع الدعوى وإثبات عدم الاستحقاق وفقاً للفقرة الرابعة من المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، علاوة أن ادعاء عدم الاستحقاق هو دفع موضوعي في الدعوى، وبما أن إيقاف التنفيذ من الدائرة يمس أصل السندات لأمر / والشيكات / والإقرارات وأصل الحق المتنازع عليه كما يستلزم منه النظر في مدى سبب تقديم المدعى عليها السندات لأمر / والشيكات / والإقرارات للتنفيذ، وهل هو عن استحقاق أو عدمه، والنظر في ادعاء المدعية بعدم الاستحقاق له ومسبباته، والأصل أن القضاء المستعجل لا يتدخل فيما يتعلق بالأوراق التجارية إلا في أضيق الحدود، ولا يكفي مجرد ادعاء عدم الاستحقاق، احتراماً للورقة التجارية التي جعل لها النظام مكانة هامة، وهذا لا يكون إلا بعد نظرها موضوعاً، وهو ما يخرج عن طبيعة الدعوى المستعجلة، وأما عن طلبات المدعية الأخرى من إبطال السندات لأمر / والشيكات / والإقرارات والتعويض، فإنه ولمّا كانت الفقرة الثانية من المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت على أن دائرة الطلبات والأوامر تنظر الطلبات المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام؛ فقد ثبت للدائرة عدم اختصاصها بنظر هذا الطلب، وتأسيساً على ذلك، وبناء على المادة (١٠٦) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فعليه تنتهي الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: وبِنَاءً عَلى ذَلِكَ حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بعدم قبول هذه الدعوى. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.