حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 430327102

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٩ رَمضان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439224882/1443
رقم الحكم:430327102
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439224882 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 430327102 التاريخ: ١٩ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٢٤٨٨٢ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل الوقائع هذه الدعوى حسبما تفصح الأوراق وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدم إلى هذه المحكمة المدعي وكالة، بصحيفة دعوى نصها "١. تقدمت موكلتي بتسجيل العلامة التجارية (...) بالمملكة العربية السعودية على الفئة رقم (٣) وقد صدرت شهادة تسجيل العلامة التجارية برقم (١٤٤٠/٢٢) وتاريخ ١١/٠٧/١٤٣٤هـ بالوصف الآتي: (كلمة (...)) وحددت المنتجات والخدمات بـ(مستحضرات قصر الأقمشة ومواد أخرى تستعمل في غسل وكي الملابس، مستحضرات تنظيف وصقل وجلي وكشط صابون، عطور وزيوت عطرية، مستحضرات تجميل، غسول(لوشن) للشعر، منظفات أسنان) بحيث تتمتع بالحماية عملاً بنظام العلامات التجارية داخل المملكة لمدة عشر سنوات تبدأ من تاريخ ٠٦/٠٨/١٤٣٣هـ إلى تاريخ ٠٥/٠٨/١٤٤٣هـ،وأيضاً تسجيل العلامة التجارية (...) بالمملكة العربية السعودية على الفئة رقم (١٠) وقد صدرت شهادة تسجيل العلامة التجارية برقم (١٤٣٧/٤٨) وتاريخ ١٥/٠٧/١٤٣٤هـ بالوصف الآتي: (كلمة (...)) وحددت المنتجات والخدمات بـ(دعامات قوسية للأحذية، رضاعات ولهايات أطفال ضمادات، ضمادات للمفاصل، ضمادات للركب، ضمادات داعمة، ضمادات معلقة، سيور كهربائية لغايات طبية، سيور لغايات طبية، سيور تجبيرية، أحذية لغايات طبية، شفاطات ثدي، فرشات للولادة، قطارات لغايات طبية، زجاجات رضاعة، حلمات زجاجات الرضاعة، دعامات للأقدام المسطحة، لباس قدم تجبيري، حاضنات للأطفال، أحزمة للولادة، أدوات تمريض، عضاضات تسنين، ملاعق لتناول الدواء موازين حرارة لغايات طبية) بحيث تتمتع بالحماية عملاً بنظام العلامات التجارية داخل المملكة لمدة عشر سنوات تبدأ من تاريخ ٠٦/٠٨/١٤٣٣هـ إلى تاريخ ٠٥/٠٨/١٤٤٣هـ (مرفق رقم ١)، بتاريخ ٠٢/٠٦/١٤٤١هـ سُجلت العلامة التجارية(...) برقم (...) لصالح (...) شركة (...) (مرفق رقم ٢)، وهي علامة تجارية مشابهة للعلامة التجارية المملوكة لموكلتي (...) وعلى ذات الفئة الـ(٣) وايضاً الفئة (١٠)، مما يثير اللبس والخطأ وعدم التمييز بين العلامتين التجاريتين، الأمر الذي يعد مخالفة للنظام، حيث نصت المادة (٣) من نظام العلامات التجارية على أنه "لا تعد ولا تسجل علامة تجارية الإشارات والشعارات والأعلام وغيرها الوارد بيانها أدناه: ١)...١١) أية علامة تجارية متطابقة أو مشابهة لعلامات سبق إيداعها أو تسجيلها من قبل الآخرين على ذات السلع أو الخدمات أوعن سلع ذات صلة إذا كان شأن... ١٢) العلامات التي ينشأ عن تسجيلها بالنسبة لبعض السلع..."، حيث أن التشابه لم يقتصر على الجرس الصوتي للكلمة بل تجاوزه إلى التشابه في الشكل، فقد اتخذت العلامة التجارية في المنتجات المقلدة الشكل الخارجي المشابه والمطابق للشكل الخارجي للعلامة التجارية على منتجات موكلتي من حيث الألوان والرسم والشكل، مما يتسبب بتغرير المستهلكين وإحداث لبس وخلط في أذهانهم، كذلك نوضح لفضيلتكم عن أن هذا التقليد (المطابق) يضر بمصالح موكلتي وبخلق منافسة غير مشروعة والحط من قيمة خدماتها التي تكلَّفت عليها موكلتي مبالغ طائلة، وقد وجد منتجها الذي يحمل العلامة التجارية المشار اليها انفاً الشهرة الواسعة داخل حدود المملكة العربية السعودية وخارجها، إذ استحوذ المنتج وعلامته على قاعدة عريضة من جمهور المستهلكين داخل السعودية وخارجها والذي يسوق تحت الشكل المشار بالعلامة المرفقة، خاتماً صحيفته بطلبه شطب العلامة التجارية (...) بحروف لاتينية بالفئة (٣) المودوعة لدى وزارة التجارة والصناعة برقم (...)، إثر ذلك حددت لها الدائرة جلسة هذا اليوم الموافق ١٩/٩/١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعية/(...)، كما حضرت ممثلة المدعى عليها/ (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكلته فأحال على الصحيفة، وبعرضها على ممثلة المدعى عليها دفعت بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدمام مكانياً بنظر الدعوى، بناء عليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن المدعي وكالة يطالب إلزام المدعى عليها بما هو مبين في وقائع الدعوى، وبما أن المدعى عليها وكالة دفعت بعدم الاختصاص المكاني كون مقر موكلته بمدينة (...)؛ ولما كان الاختصاص من المسائل الأولية التي ينبغي على الدائرة النظر فيها قبل الدخول في موضوع الدعوى، وحيث إن البيّن من الأوراق أن مقر المدعى عليها في مدينة الرياض، وحيث إنه من المقرر فقهاً وقضاءً أن مكان إقامة الدعوى يكون في مكان إقامة المدعى عليه، كما نصت على ذلك المادة (٣٨) من نظام المرافعات الشرعية على أن:" تقام الدعوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات القائمة أو التي في دور التصفية أو المؤسسات الخاصة في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مركز إدارتها، سواء كانت الدعوى على الشركة أو الجمعية أو المؤسسة، أو من الشركة أو الجمعية أو المؤسسة على أحد الشركاء أو الأعضاء، أو من شريك أو عضو على آخر، ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة، وذلك في المسائل المتعلقة بهذا الفرع"،، مما تنتهي معه الدائرة لعدم اختصاصها مكانياً بنظر هذه الدعوى. نص الحكم: فلهذه الأسباب حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدمام مكانياً بنظر الدعوى، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث