حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 437616355
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٩ رَمضان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439217398/1443
رقم الحكم:437616355
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439217398 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 437616355 التاريخ: ١٩ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢١٧٣٩٨ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى المستعجلة وفق بياناتها، فحددت لها الدائرة جلسة بتاريخ ١٢-٩-١٤٤٣هـ وفي هذه الجلسة المرئية عن بعد والمنعقدة من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضر المدعي وكالة (...) بموجب الوكالة رقم (...) وحضر المدعى عليه وكالة (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى المستعجلة، ذكر بأن لديه لائحة محررة تم إرسالها في الجلسة والتي جاء فيها ما نصه: " تم الاتفاق بموجب مذكرة تفاهم بين المدعى (بالعمل) والمدعى عليه (بالمال) على تمويل مشروع اعمال مقاولات من الباطن ينفذه المدعي في مدينة (...) مشروع تركيب عوازل (١٠٠ فله) عائد ملكيته ل(...) بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين بتاريخ ١٤٣٩/٩/٢٧هـ وبموجب هذا الاتفاق استلم المدعي من المدعى عليه مبلغ (١٨٦,٠٠٠ ريال) استلم مقابلها سندين لأمر لحين المحاسبة الا ان المقاول الرئيسي للمشروع لم يسلم المدعي قيمة المستخلصات المسلمة له عن الاعمال المنجزة على الرغم من استلامه لها الامر الذي اضر بالمدعي ولم يستطع اكمال الاعمال الا ان المدعى عليه لم يتفهم هذا الوضع واصر على ان يأخذ مقابل السندين لأمر (محل الدعوى) وتقدم بها بطلب تنفيذ وهما السندين الموضحين في الاتي: ١- السند لأمر رقم (بدون) المؤرخ في ١٤٤٠/٠٣/١٤هـ، وتقدم لتنفيذه عليّ بالطلب رقم (٤٠١٠١٤٢٠٠٥٤٦٢٨٢)، لدى الدائرة ١٩ في التنفيذ بجده، ولا يزال المستند بيد المدعى عليه. ٢- السند لأمر رقم (بدون) المؤرخ في ١٤٣٩/٠٩/٢٧هـ، وتقدم لتنفيذه عليّ بالطلب رقم (٤٠١٠١٤٢٠٠٥٤٤٥٨٠)، لدى الدائرة ١٩ في التنفيذ بجده، ولا يزال المستند بيد المدعى عليه. وذلك بسبب ان المدعى عليه يرفض المحاسبة وفقا لمذكرة التفاهم المبرمة بين الطرفين. لكل ذلك نطلب استرداد اصل السندين لأمر وبصفه عاجله إيقاف طلبات التنفيذ الموضحة أعلاه موضوع السندين " وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها ذكر أن السند لأمر شخصي ولا علاقة له بالعقد؛ ونظرا لصلاحية الفصل في الدعوى. الأسباب: بما أن مدى توافر شروط الدعوى المستعجلة يجب بحثه قبل الخوض في موضوعها، وذلك وفق ما تضمنته المادة (١٠٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦-١٠-١٤٤١هـ،والتي نصت على أن: (يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل...)، ولما كان طلب المدعي إيقاف تنفيذ السندات لأمر المقدمة من المدعى عليه لمحكمة التنفيذ بجدة ضده، ليس من قبيل الطلبات المستعجلة المنصوص عليها في المادة (السادسة والثلاثين) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥-٨-١٤٤١هـ بجميع فقراتها، كما أن الدائرة بعد مطالعتها لمرفقات الدعوى، وسماع طلب المدعي تبين انتفاء أركان الطلب المستعجل (الجدية - الإستعجال) عن دعوى المدعي، لأنه لا يوجد تهديد بزوال منفعة يتعذر مع فواتها تداركها لاحقًا، ولا يوجد ضرر يتعذر مع وقوعه التعويض عنه لاحقاً، مما زاد معه قناعة الدائرة إلى عدم إجابة المدعي إلى طلبه، وتنتهي الدائرة إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى المستعجلة المقامة من (...) هوية وطنية رقم (...) ضد (...) هوية وطنية رقم (...) لما هو موضح بالاسباب.