حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 437086991
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٩ رَمضان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439191584/1443
رقم الحكم:437086991
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439191584 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 437086991 التاريخ: ١٩ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٩١٥٨٤ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تبين حضور مدير المدعية أصالة، فيما تخلفت المدعى عليها عن الحضور على الرغم من ثبوت الإبلاغ إلكترونيا؛ وبسؤال مديرها عن الدعوى أحال إلى صحيفتها الالكترونية، ونصها: "إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٢٩م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه قام المدعي عليه بشراء بضائع من بالآجل وعند استحقاق موعد الدفع رفض السداد وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٨/١٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٢٩م بثمن إجمالي قدره (٤٦٩٢٠) ستة وأربعون ألفًا وتسع مئة وعشرون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/١٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/٠١م بمبلغ قدره (٤٦٩٢٠) ستة وأربعون ألفًا وتسع مئة وعشرون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٢٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (نسخة من المستندات والعقد وكشف حساب موقع ومصدق من قبله واعترافه بالمبلغ)؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٦٩٢٠) ستة وأربعون ألفًا وتسع مئة وعشرون ريال"، وبطلب البينة قرر بأنها العقد ونسخة من كشف حساب العميل والفاتورة المستلمة، ونظرا لصلاحية الفصل في الدعوى، فقد نطقت الدائرة بحكمها علنا مبنيا على ما يلي من: الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى وتبلغ المدعى عليها بها، وعدم الإجابة بالمخالفة لنص المادة: (٢٢/٢) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ ؛ ونصّها "على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل"؛ وبما أنّ التبليغ الالكتروني من خلال الرسائل النصية المرسلة من خلال نظام أبشر حجة ويعتد بها في ترتب الآثار عليه؛ استناداً للمادة (١٠/أ) من ذات النظام؛ ونصّها "يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي أ-إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق"، وبما أن المادة (٣٠/١) من نظام ذات النظام نصّت على أنّه "١-إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، كما تعد الدائرة عدم حضور المدعى عليها رغم تبلّغها نكولاً عن الجواب، ومصادقة ضمنية بصحة دعوى المدعية، ولثبوت العلاقة التعاقدية بين طرفي الدعوى بموجب طلب فتح الحساب المصادق عليه الكترونيا بالغرفة التجارية الصناعية بجدة، وبما أن وكيل المدعية تقدم بالفاتورة المؤرخة في ٢٩/٠٣/٢٠٢١م مذيلة بختم المدعى عليها على مبلغ (٤٦.٩٢٠) ريال واستلام البضائع ما تعدّه الدائرة إقرارا من المدعى عليها بالاستلام، إذ لا عذر من أقر، وبما أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان؛ ولأن المادة: (٤٢/٢) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ؛ قد نصّت صراحة على أنّه: "٢- تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة"؛ وبما أن الأصل عدم سداد المدعى عليها لمبلغ الدعوى حتى يثبت العكس، ولم يثبت، بل نكلت عن الجواب رغم التبلغ بالدعوى وجلسة اليوم، إذ جاء في كشاف القناع ٣ /٣٠٧ (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها)، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في الدعوى بإلزام المدعى عليها بما يرد المنطوق، وبه تقضي، كما تشير إلى أن مبلغ المطالبة هو (٤٦.٩٢٠) ريال، ما تكون معه المنازعة من الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد عن خمسين ألف ريال وبذلك فيكتسب هذا الحكم الصفة النهائية بمجرد صدوره، ويكون غير قابل للاستئناف؛ استناداً لنص المادة الثامنة والسبعون من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ؛ ونصّها: "فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف. فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس". نص الحكم: حكمت الدائرة نهائيا بإلزام شركة (...)سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ستة وأربعون ألفًا وتسع مئة وعشرون ريـ(٤٦.٩٢٠)ـالا؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.