حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 439335394

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ رَمضان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439335394/1443
رقم الحكم:439335394
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439335394 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 439335394 التاريخ: ١٨ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الواحد والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٣٥٣٩٤ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (......) المدعى عليه: (.....) الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم للحكم فيها بأنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض/ (......) هوية رقم -(...)- بصفته وكيل المدعي بموجب وكالة رقم (.....) - بلائحة دعوى جاء فيها: (تم عقد شراكة بين الطرفين في شركة نشاطها مقاولات، وبموجب العقد قام المدعي بدفع رأس مال للمدعى عليه بمبلغ قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال؛ إلا أن المدعى عليه لم يقم بالعمل، ولم يدفع للمدعي شيئاً، وخلص إلى طلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال). وبقيد الدعوى وإحالتها للدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضر الضبط؛ ففي الجلسة المنعقدة عن بعد بتاريخ ٢٤/ ،/ ١٤٤٣هـ وبحضور وكيل المدعي، تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله مع تبلغه بموعد ورابط الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى وطلب حصر طلباته وبيناته قدم ما يلي نصه: بأن موكلي/(....) سجل مدني -(...)- قد تعاقد مع المدعى عليه/ (....) سجل مدني -(...)- بموجب العقد المبرم بينهما بتاريخ ٠١/ ٠٣/ ١٤٤١هـ، والمتضمن دخول موكلي كشريك مساهم في مؤسسته/(....) ، سجل تجاري (...) بمبلغ قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال، وذلك لمدة شهرين تبدأ من تاريخ توقيع العقد، وينتهي بتاريخ ٠١/ ٠٥/ ١٤٤١هـ، وقد انتهت مدة العقد، ولم يقم المدعى عليه باسترداد رأس المال وقدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال حتى الآن، وأطلب إلزام المدعى عليه بأن يسلم موكلي رأس المال المدفوع وقدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال". وحصر بيناته بما أرفق في لائحة الدعوى، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة. وفي الجلسة التالية المنعقدة عن بعد بتاريخ ٠٧/ ١١/ ١٤٤٣هـ حضر المشار له بمحضرها المدعي وكالة عاصم الجاسر بالوكالة رقم (.....) ، ولم يحضر المدعى عليه أو من يمثله مع تبلغه بموعد ورابط الجلسة، ولم يتقدم بعذر، وبسؤال المدعي وكالة عن زيادة بينة قرر الاكتفاء بما تقدم، كما أشار بأن موكله سلم المدعى عليه رأس المال للاستثمار وأن المدعى عليه وكالة سلم موكله كمبيالة مقابل رأس ماله وفق المرفقات وأنه تعذر تقديمها لمحكمة التنفيذ لخطأ شكلي فيها، كما أشار بأن العقد بين الطرفين سبق إرفاقه وأنه موقع من المدعى عليه (....) ، وأشار بأن مدة العقد انتهت وأن المدعى عليه لم يعد رأس المال ولا ربحا لموكله وأنه بعد انتهاء مدة العقد تهرب من موكله ولا زال، ثم حصر دعواه بطلب استرداد رأس المال، وعليه ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: تأسيسا على ما سبق، وبما أن المدعي وكالة حصر دعوى موكله في المطالبة برد رأس المال وقدره ثلاثمئة ألف ريال، ولما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات الواقعة بين الشركاء في شركة المضاربة، فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة طبقا للفقرة (٣) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٠هـ، ومن حيث الموضوع فبناء على ما ثبت للدائرة باستلام المدعى عليه مبلغ الدعوى بموجب سند الاستلام المرفق بمرفقات القضية والمشار فيه باستلام مؤسسة (....) لمبلغ ثلاثمئة ألف ريال من المدعي، وكذك الكمبيالة المرفقة والمشار فيها المدين:(.....) الدائن: (....) تاريخ الاستحقاق ١٤٤١/٠٥/٠١هـ، وهي موقعة ومختومة، ومضاف فيها أيضا: الكفيل: مؤسسة(.....) للمقاولات، وبعد اطلاع الدائرة على العقد المحرر بين الطرفين الطرف الأول مؤسسة نهج التوطين وتوقيع (....) والطرف الثاني السيد(....) ، وتوقيعه كذلك، كما تضمن ختم المؤسسة المذكورة، وقد أشير فيه لتسليم المدعي للمدعى عليه ثلاثمئة ألف ريال للاستثمار، وأن المدة المحددة للعقد تنتهي بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٠١هـ، وعليه فإن التكييف للعلاقة بين طرفي الدعوى أنها شركة مضاربة إذ أن المال من الأول والجهد والعمل من الثاني وهذه هي حقيقة المضاربة، وبما أنه لم يحضر المدعى عليه أو من يمثله، ولم يتقدم بعذر مقبول، فيعد المدعى عليه ناكلا عن الجواب؛ مما تستخلص منه الدائرة قوة جانب المدعي في الدعوى، واستنادا للمادة (١٠٧) من نظام المرافعات والتي نصت على أنه (إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بدون عذر مقبول أو امتنع عن الإجابة دون مبرر فللمحكمة أن تسمع البينة وأن تستخلص ما تراه من ذلك التخلف أو الامتناع)، ولأن الأصل سلامة رأس المال، ولما نص عليه الفقهاء من أنه إذا جهل مال المضاربة لعدم تعيين العامل له أو جهل بقاؤه فهو دين في ذمة المضارب، الكشاف (٣/٥٢٢)، لذلك كله فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (......)ي بالهوية الوطنية رقم (...) أن يدفع للمدعي(.....) بالهوية الوطنية رقم (...) مبلغا قدره ثــ٣٠٠.٠٠٠ــلاثمئة ألف ريال، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث