حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 439093499
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ رَمضان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439093499/1443
رقم الحكم:439093499
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439093499 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 439093499 التاريخ: ١٨ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٩٣٤٩٩ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص في أن المدعية وكالة: (...) صاحبة السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...)، تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم موكلتها بأعمال مقاولة لصالح المدعى عليها، وقد قامت موكلتها بكامل الأعمال بالعمل المطلوب وبلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٦٩.٧٩٤) ريال، ولم تقم المدعى عليها بسدادها؛ وختمت دعواها بطلب: إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٦٩.٧٩٤) ريال. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة بتاريخ ٠٥/٠٨/١٤٤٣هـ وفيها حضر وكيل المدعية/ (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) ولم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها وبسؤاله عن دعوى موكلته أحال إلى لائحة الدعوى وحصرها بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٦٩.٧٩٤) ريال مقابل أعمال مقاولة إضافة إلى مبلغ (١٠.٠٠٠) ريال مقابل أتعاب محاماة، وبسؤاله عن بينته أحال إلى كشف استلام الأعمال المرفق، وباطلاع الدائرة عليه تبين أنه غير مترجم، وعليه أفهمت الحاضر بترجمته وإرفاقها عن طريق النظام. وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعية/ (...) السابق حضوره، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) سجل مدني رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها أقر بصحتها، وبسؤال وكيل المدعية عن بينته على أتعاب المحاماة أجاب بأنه يستند إلى هذه الدعوى وإلى محاولة الصلح قبل إقامة الدعوى، وعليه وبعد اطلاع الدائرة على وكالة الحاضر عن المدعى عليها رأت صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، ولما كانت المدعية تهدف من إقامة هذه الدعوى إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتها مبلغاً قدره (٦٩.٧٩٤) ريال مقابل أعمال مقاولة إضافة إلى مبلغ (١٠.٠٠٠) ريال مقابل أتعاب محاماة، ولما كان وكيل المدعى عليه أقر بصحة الدعوى وكان يملك حق الإقرار وفقاً لوكالته المشار إليها أعلاه، ولما كان الإقرار حجة قائمة بذاته فتنتهي الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية المبلغ محل الدعوى. وفيما يتعلَّق بطلب أتعاب المحاماة فإنَّ المدعية لم تقدم ما يثبتها من عقد محاماة وخلافه؛ وذلك مغنٍ عن الدخول في غير ذلك من الأسباب الموجبة للحكم بأتعاب المحاماة؛ لكون الحكم بالأتعاب دون الاطلاع على عقد المحاماة والتأكد من قدر الأتعاب وتقديم ما يثبت تحملها قد يفضي إلى الحكم بأكثر من الأتعاب المستحقَّة فعلًا؛ وفي ذلك إثراءٌ بلا سبب، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم برفض هذا الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام / شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـ / شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره ٦٩.٧٩٤ تسعة وستون ألفا وسبعمائة وأربعة وتسعون ريالا، ورفض ماعدا ذلك . رئيس الدائرة القضائية (...)