حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 437999442

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٨ رَمضان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439083740/1443
رقم الحكم:437999442
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439083740 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 437999442 التاريخ: ١٨ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439083740 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) لتأجير السيارات (شركة شخص واحد) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى حسبما تفصح الأوراق وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدم إلى هذه المحكمة المدعي بلائحة دعوى يطالب فيها بفسخ عقد إيجار سيارة من المدعى عليها هذه دعواه. قيدت قضية بالرقم المشار إليه بعاليه، ومن ثم أحيلت إلى هذه الدائرة، وعقدت الدائرة لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها حضر المدعي أصالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وأفاد بأنه استاجر سيارة من المدعى عليها واستعملها لمدة خمسة أشهر ودفع للمدعى عليها (9.875) ريال، ويطلب فسخ العقد لأن المدعى عليها قد استلمت جميع مستحقاتها واستلمت السيارة، وباطلاع الدائرة على الحكم الصادر من المحكمة العامة بالأحساء والمرفق في ملف القضية تبين أن الوقائع فيه تختلف عن هذه الدعوى وعليه تم رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم، وحيث إن دعوى المدعي تنحصر في طلبه الموضح بعاليه. وحيث إن الاختصاص النوعي مسألة أولية يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى، وحيث إن توزيع الاختصاص المتعلق بالولاية القضائية بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام، فإن بحث اختصاص المحكمة نوعيًّا بنظر هذه الدعوى يُعد من المسائل الأولية التي تكون سابقة بحكم اللزوم قبل النظر في شكل الدعوى أو الدخول في موضوعها، فإذا تبين للدائرة خروج موضوع الدعوى عن الاختصاص النوعي للمحكمة حكمت من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، وحيث تبين للدائرة أن المدعي في هذه الدعوى ليس تاجرًا، وعليه فإن الدعوى مقامة من فرد ضد تاجر والعقد محل طلب الفسخ لا يزيد عن مبلغ خمسمائة ألف ريال، مما تنتهي معه الدائرة إلى انحسار ولاية المحاكم التجارية نوعيًّا عن نظر هذه الدعوى والفصل فيها؛ وذلك لما نصت عليه اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية في الفقرة رقم (31) بأنه: "تختص المحاكم التجارية في الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة ألف ريال". وعليه فإن هذه الدعوى من اختصاص المحاكم العامة؛ نص الحكم: فلهذه الأسباب حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيًا بنظر الدعوى المقامة من المدعي ضد المدعى عليها، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث