حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 437289328

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٨ رَمضان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:4182856/1441
رقم الحكم:437289328
سنة الحكم:1441

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4182856 لعام 1441هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 437289328 التاريخ: ١٨ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤١٨٢٨٥٦ لعام ١٤٤١ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها: أنه تعاقد مع المدعى عليه بعقد شراكة، تم الاتفاق بموجبه على أن يشاركه المدعى عليه في مشروع الدواجن، وشراء البطاريات، مقابل أن يدفع رأس المال وقدره (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال، وأتفقا بأن يحصل على أرباح شهرية قدرها (٧٥,٠٠٠) خمسة وسبعون ألف ريال، وطلب المدعى عليه تحرير سندات لأمر، قيمة كل سند (٩٠٠.٠٠٠) تسعمائة ألف ريال كضمان للأرباح، فحرر له السندات، وسدد المدعى عليه جزء من رأس المال قدره (٦٠٠,٠٠٠) ستمائة ألف ريال، وأمتنع عن سداد المتبقي، ولمخالفته الاتفاق، وإمتناعه عن السداد ؛ أعاد له المبلغ المدفوع من رأس المال، وأمتنع المدعى عليه من تسليمه أصل السندان لأمر، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليمه جميع أصول السندات لأمر، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: سندات لأمر محل الدعوى، عددها أربعة، ممهورة بتوقيع المدعي. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/٠٨/٢٦هـ. وملخصها: حضر طرفا الدعوى، وذكر المدعى عليه أصالة بأنه سلم المدعي مبلغ (٨٠٠.٠٠٠) ثمانمائة ألف ريال، وكانت على ثلاث دفعات؛ الأولى: كانت تحويل من حسابه لحساب المدعي بمبلغ (٤٠٠.٠٠٠) أربعمائة ألف ريال، والثانية: بمبلغ (٢٠٠.٠٠٠) مائتا ألف ريال، وذلك حسب إقرار المدعي في القرار العاجل، الصادر من هذه الدائرة بتاريخ ١٤٤١/٠٣/١٠هـ أنه استلم مبلغ (٦٠٠.٠٠٠) ستمائة ألف ريال، والثالثة: بمبلغ (٢٠٠.٠٠) مائتا ألف ريال سلمت للمدعي نقداً، وذكر بأن ليس لديه أي مستند تسليم عليها، لكن لديه شهادة شاهد واحد، يشهد على أن المبلغ الإجمالي المسلم للمدعي هو مبلغ (٨٠٠.٠٠٠) ثمانمائة ألف ريال على دفعات مقابل حصة في الشراكة بينهما، ثم أفاد بأن المدعي أرجع له مبلغ قدره (٤٠٠.٠٠٠) أربعمائة ألف ريال، وقرر المدعى عليه بأن الشراكة فعلت، فسألته الدائرة كيف كانت طريقة تفعيلها؟ فذكر أنه بموجب توقيع تسليم المال منه، وذكر المدعى عليه أصالة بأن السندات لأمر كانت ضمان للتعامل بينهما في حال أخل بها، ثم إتفق الطرفان صلحاً بينهما؛ على أن يدفع المدعي مبلغا قدره (١١٥,٠٠٠) مائة وخمسة عشر ألف ريال للمدعى عليه، على أن يسلم المدعى عليه للمدعي جميع أصول السندات لأمر المتعلقة بالعقد محل الدعوى، وعددها أربعة: السند الأول: تاريخ الإستحقاق ٢٠١٧/١١/١٠م. بمبلغ قدره (٩٠٠,٠٠٠) تسعمائة ألف ريال، السند الثاني: تاريخ الإستحقاق ٢٠١٦/١١/١٠م. بمبلغ قدره (٩٠٠,٠٠٠) تسعمائة ألف ريال، السند الثالث: تاريخ الإستحقاق ٢٠١٥/١١/١٠م. بمبلغ قدره (٩٠٠,٠٠٠) تسعمائة ألف ريال، السند الرابع: تاريخ الإستحقاق ٢٠١٤/١١/١٠م. بمبلغ قدره (٩٠٠,٠٠٠) تسعمائة ألف ريال، واتفاقا على أن يكون الحكم الصادر نهائياً وغير قابل للإعتراض. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: حصر المدعي طلبه في: إلزام المدعى عليه بتسليمه جميع أصول السندات لأمر، وحيث إن الطرفين قد قررا التصـالح والإتفاق بينهما، وهما بكامل أهليتهما الشرعية ورضاهما، ولصدوره من جائزي التصرف، ولموافقة الصلح للأصول الشرعية، ولقوله تعالى: (والصلح خير)، وقوله صلى الله عليه وسلم: (الصلح جائز بين المسلمين)، وقال محمد بن عاصم الأندلسي في التحفة شرح البهجة (١ / ٣٨٢)، ما نصه: " اتفق العلماء على جواز الصلح على الإقرار والإنكار إن كان عن طوع من المتصالحين " أ.هـ، ولما في إمضاء الصلح قطع لدابر النزاع والشقاق، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات ما تصالح عليه الطرفان: أولا: أن يدفع (...)، هوية وطنية رقم (...) لـــ: (...)، هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (١١٥.٠٠٠) مئة وخمسة عشر ألف ريال. ثانيا: أن يسلم (...)، هوية وطنية رقم (...) لــ: (...)، هوية وطنية رقم (...) جميع أصول السندات لأمر المتعلقة بالعقد محل الدعوى، وعددها (٤) وهي: السند الأول: تاريخ الإستحقاق ٢٠١٧/١١/١٠م بمبلغ قدره (٩٠٠,٠٠٠) تسعمائة ألف ريال. السند الثاني: تاريخ الإستحقاق ٢٠١٦/١١/١٠م بمبلغ قدره (٩٠٠,٠٠٠) تسعمائة ألف ريال. السند الثالث: تاريخ الإستحقاق ٢٠١٥/١١/١٠م بمبلغ قدره (٩٠٠,٠٠٠) تسعمائة ألف ريال. السند الرابع: تاريخ الإستحقاق ٢٠١٤/١١/١٠م بمبلغ قدره (٩٠٠,٠٠٠) تسعمائة ألف ريال. وإلزامهما به واعتباره منيها للنزاع بينهما.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث