حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 430238136

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ رَمضان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439150283/1443
رقم الحكم:430238136
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439150283 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 430238136 التاريخ: ١٨ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 439150283 لعام 1443ه المدعي: (....) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بأنه تقدم للمحكمة التجارية بالرياض المدعي وكالة بصحيفة دعوى ذكر فيها قائلا: (لمدعى عليها بالتعاقد مع موكلتي بتاريخ ٠١/٠١/٢٠٢١ على أن تقوم موكلتي بتقديم خدمات الحراسة الأمنية وتأمين حراس الامن للمدعى عليها، على أن تلتزم الشركة المدعى عليها بتسديد قيمة العقد بموجب مستخلصات شهرية عن الأعمال التي قامت بها موكلتي. وقد بلغت مديونية الشركة المدعى عليها مبلغ وقدره (3,328,560.00) ثلاثة ملايين وثلاثمائة وثمانية وعشرون الفاً وخمس مائة وستون ريالاً بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢١م لم تقم بسدادها حتى تاريخه.)وختم صحيفة الدعوى بطلب: (إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٣٣٢٨٥٦٠) ثلاثة ملايين وثلاث مئة وثمانية وعشرون ألفًا وخمس مئة وستون ريال) وقد قيدت قضية بالرقم المبين في ديباجة الحكم، وعقدت الدائرة لنظرها جلسة 17/9/1443ه المنعقدة عبر الاتصال المرئي، حضرت المدعية وكالة /(...) هوية رقم (...) بالوكالة رقم (...) ، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ،رغم تبلغها بواسطة البرنامج ،وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى أحالت إلى صحيفة الدعوى الالكترونية وما احتوتها من مرفقات، وباطلاع الدائرة سألت المدعية وكالة عن عقد جلسة مصالحة فأفادت بأنه لم يتم عقد جلسة مصالحة لكونه تم إخطار المدعى عليها قبل قيد الدعوى، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، وقررت رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: استنادا على الوقائع أعلاه، ولما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها ما هو مبين في صحيفة دعواها، بموجب عقد الشراكة المبرم بين الطرفين، فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات بين التجار المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، وعليه تكون المحاكم التجارية مختصة بنظر الدعوى، وحيث أن المسائل الأولية لقبول الدعوى يجب بحثها قبل السير في الدعوى، استناداً على المادة الثلاثين من نظام المرافعات الشرعية ونصها: (اختصاص محاكم المملكة يستتبع الاختصاص بنظر المسائل الأولية والطلبات العارضة على الدعوى الأصلية وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة أن ينظر معها) وقد جاء في المادة (58) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ما نصه: "يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: أ‌-الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (3) من المادة السادسة عشرة من النظام. ب‌-الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من اللائحة. ج-الدعاوى التي يكون أطرافها زوجين، أو تربطهم صلة قرابة إلى الدرجة الرابعة. د-الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تتضمن الاتفاق -كتابةً- على اللجوء إلى المصالحة والوساطة والتسوية الودية قبل اللجوء إلى القضاء." وبناء على الفقرة (د) من هذه المادة التي أوجبت إجراء المصالحة في الدعاوى التي تضمن عقد الاتفاق اللجوء للمصالحة قبل المطالبة أمام القضاء، وهذه الدعوى مشمولة بتلك المادة وفق ما هو منصوص في بند تسوية المنازعات (37-5) من العقد المبرم بين الطرفين، مما يستلزم إجراء المصالحة قبل قيد الدعوى وهو ما خلت منه هذه الدعوى، مما تكون معه الدعوى غير مكتملة لشروط القبول، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث