حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437576422

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ رَمضان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439157112/1443
رقم الحكم:437576422
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439157112 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437576422 التاريخ: ١٨ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العشرون وبناء على القضية رقم 439157112 لعام 1443 هـ المدعي: (.....) المدعى عليه: شركة (.....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن (......) بالوكالة رقم (......) عن المدعي، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية جاء فيها، لقد ثبت لموكلي: (.......) هوية رقم (...) بصفته صاحب مؤسسة ‏سعيد عبد الله الأحمري التجارية سجل تجاري رقم (...)، دين وقدره (1,960,000) ريال على شركة (......) ذات مسؤولية محدودة سجل تجاري رقم (...) ومديراها هما فضل (......) هوية رقم (...) وكذلك(......) هوية رقم (...) بصفتهما المديران المسجلان للشركة ويمثل هذا الدين جزءاً من الثمن الذي سلمه موكلي لهما بموجب الشيك المسحوب على مصرف (.....) برقم 17960009 وتاريخ 20/ 12/ 1438 هـ المرفق(1)، نتيجة تعاقدهما على (توريد حديد تسليح سابك بالأجل)، بموجب العقد المبرم بينهما المؤرخ في 20/ 12/ 1438 هـ مرفق (2) المتضمن شراء موكلي (الطرف الثاني) من المدعى عليه فضل (مدير الطرف الأول) حديد تسليح سابك نخب أول بمقاسات مختلفة بكمية 4000 طن تسلم في مدة أقصاها 72 ساعة من تاريخ توقيع العقد مقابل مبلغ إجمالي قدره (9,800,000) ريال، واستلم موكلي من المدعى عليهما سند القبض رقم 73 وتاريخ 20/ 12/ 1438 هـ المرفق (3)، كما سلم موكلي للمدعى عليهما شيكاً بالدفعة الثانية (المؤجلة) وهو مسحوب على مصرف الراجحي برقم 277 وتاريخ21/ 12/ 1440 هـ، مرفق (4) واستلم بذلك من المدعى عليهما سند القبض رقم 74 وتاريخ 20/ 12/ 1438 هـ، مرفق (5) وحرر موكلي أيضاً -ضماناً للمدعى عليهما - سنداً لأمر وتاريخ إصداره 20/ 12/ 1438 هـ في الرياض، وتاريخ استحقاقه 21/ 12/ 1440 هــ، مرفق (6) ولم يلتزم المدعى عليهما بصفتهما مديرا الشركة بهذا العقد ولا بجزء منه فلم يستلم موكلي من المدعى عليهما شيئاً من الحديد مطلقاً بل ولم يرهما بعدما سلمهما قيمة الدفعة الأولى إذ اختفيا على الفور، فطالب موكلي بفسخ العقد واسترداد الدفعة المسلمة له فصدر لموكلي حكم من المحكمة التجارية بالرياض في القضية رقم 1732 وتاريخ 15/ 8/ 1439 هــ المتضمنة "مطالبة موكلي بفسخ العقد مع احتفاظه بكافة الحقوق الأخرى المترتبة على إخلال المدعى عليه بالعقد"، وتضمن الحكم: "إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (1,960,000) ريال لموكلي"مرفق(7). كما صدر لموكلي حكم من المحكمة التجارية بالرياض في القضية رقم 518 وتاريخ 7/ 2/ 1440 هـ وتضمن الحكم "إلزام المدعى عليه بأن تعيد لموكلي المستندات التالية: 1- سند لأمر بقيمة سبعة ملايين وثمانمائة وأربعون ألف ريال قيمة الدفعة النهائية للحديد. 3- الشيك رقم (00000277) بنفس قيمة السند والمحرر من موكلي على مصرف الراجحي. 4- الفاتورة رقم (0108) بتاريخ 20/ 12/ 1438 هــ على أوراق المدعى عليه (الشركة) والمحررة على المدعي بقيمة إجمالية للحديد تسعة ملايين وثمانمائة ألف ريال. مرفق (8). ولأن موكلي دائن للشركة المذكورة، فقد تبين له تلاعب مديري الشركة وإخلالهما بنظام الشركات، وبيان ذلك كما يلي: أولاً: العقود والأوراق التي تعاملت بها مع الشركة لم يتم الالتزام فيها بمقتضى المادة الخامسة عشرة من نظام الشركات ونصها: "يجب أن يوضع اسم الشركة ونوعها ومركزها الرئيس ورقم قيدها في السجل التجاري على جميع العقود والمخالصات وغيرها من الوثائق التي تصدرها الشركة. 2- يضاف إلى البيانات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة - في غير شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة - بيان عن مقدار رأس مال الشركة ومقدار المدفوع منه". وكذلك لم يتم الالتزام فيها بمقتضى المادة الثانية والخمسون بعد المائة من نظام الشركات ونصها: "يكون مديرو الشركة مسؤولين شخصيًا وبالتضامن عن التزامات الشركة عند عدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة أو عدم بيان مقدار رأس المال إلى جانب اسم الشركة". ثانياً: ظهر لموكلي عدم جدية المدراء المذكورين في تعاقداتهما وأنهما أبرما مع غيره عقوداً مماثلة بغرض التمويل لهم فقط وليست عقوداً حقيقية ومنهم المواطن مهدي سالم مطلق بالحارث الذي سلمه مبلغ (352,500) ريال بتاريخ 30/ 5/ 1430 هـ وغرضه التمويل فقط وليس على حقيقته، وهذا مخالف للمادة الثالثة والخمسين بعد المائة من نظام الشركات ونصها: "1- لا يجوز أن يكون غرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة القيام بأعمال البنوك أو التمويل أو الادخار أو التأمين أو استثمار الأموال لحساب الغير" وهذا مخالف لما نص عليه نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 في 13/ 8/ 1433 هـ، والذي حظر - وفقا للمادة الرابعة منه- مزاولة أي من نشاطات التمويل المحددة فيه إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك، ونظّم مزاولة الشخص ذي الصفة الطبيعية أو المعنوية تمويل سلع منشآته أو خدماته لزبائنه؛ بما يمكن المؤسسة من ممارسة سلطتها النقدية، ويحمي النظام المالي، ويحقق حماية المستهلك؛ وأحال ذلك على اللائحة التنفيذية، والتي أخضعت - في مادتها الخامسة- تمويل الشخص ذي الصفة الطبيعية أو المعنوية سلع منشآته أو خدماته لعملائه إلى أحكام نظام البيع بالتقسيط، والذي اشترط - في مادته التاسعة - لمزاولة عمليات البيع بالتقسيط على وجه الاحتراف أن يتم ذلك من خلال: شركة، أو مؤسسة مرخص لها بذلك من قبل وزارة التجارة والصناعة، كما أوجب في مادته العاشرة- معاقبة من يخالف أحكام هذا النظام ممن يزاولون عمليات البيع بالتقسيط على وجه الاحتراف بالعقوبات النظامية، وهذا جانب آخر لمخالفات مديري الشركة النظامية التي توجب تضمينهما والتي تؤكد تلاعبهما وتفريطهما. ثالثاً: لم يلتزم مديرا الشركة المذكورة بأحكام نظام الشركات وقد نصت المادة التاسعة والخمسون بعد المائة على أن "تعد باطلة - بالنسبة إلى كل ذي مصلحة - الشركة ذات المسؤولية المحدودة التي تؤسس بالمخالفة لأحكام المواد (المادة الثالثة والخمسين بعد المائة) و (الرابعة والخمسين بعد المائة) و(السادسة والخمسين بعد المائة) و(السابعة والخمسين بعد المائة) من النظام، ولكن لا يجوز للشركاء أن يحتجوا على الغير بهذا البطلان. وإذا تقرر البطلان تطبيقاً لذلك، كان الشركاء الذين تسببوا فيه مسؤولين بالتضامن في مواجهة باقي الشركاء والغير عن تعويض الضرر المترتب عليه" وهما الشريكان كذلك. كما نصت المادة الخامسة والستون بعد المائة من النظام على أن: "2 - يكون المديرون مسؤولين - بالتضامن - عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو الغير بسبب مخالفتهم أحكام النظام أو أحكام عقد تأسيس الشركة أو بسبب ما يصدر منهم من أخطاء في أداء عملهم، وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كأن لم يكن". رابعاً: هروب مدير الشركة فضل واختفاؤه وصدور أحكام تثبت مديونية موكلي على الشركة دون تنفيذ شيء من ذلك يدل على وجود خسارة للشركة أو تصفية لها بغير طريق النظام وهذا كله يثبت مسؤولية مدير الشركة؛ فقد نصت المادة الحادية والثمانون بعد المائة على أنه: "1- إذا بلغت خسائر الشركة ذات المسؤولية المحدودة نصف رأس مالها، وجب على مديري الشركة تسجيل هذه الواقعة في السجل التجاري ودعوة الشركاء للاجتماع خلال مدة لا تزيد على تسعين يوماً من تاريخ علمهم ببلوغ الخسارة هذا المقدار؛ للنظر في استمرار الشركة أو حلها. 2- يجب شهر قرار الشركاء - سواء باستمرار الشركة أو حلها - بالطرق المنصوص عليها في المادة (الثامنة والخمسين بعد المائة) من النظام. 3- تعد الشركة منقضية بقوة النظام إذا أهمل مديرو الشركة دعوة الشركاء أو تعذر على الشركاء إصدار قرار باستمرار الشركة أو حلها". وكل هذا لم يقم به مدير الشركة فضل ولا بشيء منه بل هرب واختفى بعد أن أخذ المال وأبرم التعاقد دون أن يفي بشيء منه. كما نصت المادة الخامسة والخمسون بعد المائة على أن: "يكون الشخص المالك للشركة ذات المسؤولية المحدودة مسؤولاً في أمواله الخاصة عن التزامات الشركة في مواجهة الغير الذي تعامل معه باسم الشركة، وذلك في الأحوال الآتية: أ - إذا قام - بسوء نية - بتصفية شركته، أو وقف نشاطها قبل انتهاء مدتّها أو قبل تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله" وأي سوء نية أعظم من وقف نشاط الشركة والهروب فور إتمام التعاقد وأخذ المال من موكلي. *كما أفيد فضيلتكم بتقدمي كوكيل للمدعي لدى الدائرة التجارية الثالثة بالمحكمة بتاريخ 10/ 05/ 1440هـ وصدر بخصوص مطالبتي الحكم في القضية رقم6139 وتاريخ 23/ 05/ 1440هـ الذي أصبح نهائيا بمضي المدة دون تقديم الاعتراض عليه. مرفق (9) *وقد تقدمت بناء على ما سبق بالدعوى رقم (15401) وتاريخ 15/ 11/ 1440هـ بطلب افتتاح إجراء إفلاس ضد الشركة وقد صدر حكم بافتتاح الإجراء بتاريخ 25/ 08/ 1442هـ مرفق (10). *وقد حكم بإنهاء الإجراء بتاريخ 10/ 01/ 1443هـ مرفق(11). وقد قمت باستكمال الإجراءات النظامي بإخطار المدعى عليهما فيما يخص هذه الدعوى. مرفق (12). ولجميع ما تقدم أطلب من فضيلتكم الحكم لموكلي بما يلي: 1- تضمين المدراء في الشركة أعلاه مبلغ وقدره (1,960,000) ريال لتفريطهم وتعديهم ومخالفتهم لنظام الشركات والأنظمة ذات العلاقة. 2- إلزام المدعى عليهما متضامنين بأن يدفعا للمدعي مبلغا وقدره (1,960,000) ريال. 3- إلزام المدعى عليهما متضامنين بأن يدفعا غرامة تأخير عن الضرر الذي لحق بموكلي مبلغا وقدره (246,000) ريال لما نص العقد في المادة العاشرة على أن التوريد يجب أن يتم في مدة محددة؛ وأنه إذا لم يقم المدعى عليه بفعل التوريد في المدة المحددة فإنه يلتزم بتحمل غرامة مالية قدرها (2.5%) عن كل يوم تأخير عن الكمية المتبقية من الحديد، ولأن غرامة التأخير إذا شرطت عقدا على فعل فإنه يؤخذ بها بعكس ما لو شرطت على مال؛ وهي هنا على فعل وبالتالي فإن المدعي يطالب المدعى عليهما متضامنين بتحملها بقدر معقول وهو 15% من مبلغ المطالبة. 4- إلزام المدعى عليهما متضامنين بأن يدفعا للمدعي مبلغا وقدره (300,000) ريال عن أتعاب محاماة. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ 28/ 8/ 1443هـ عبر الاتصال المرئي، حيث لم يحضر أحد من طرفي الدعوى مع تبلغهما بموعد الجلسة ورابطها لذا قررت الدائرة شطب الدعوى، وعليه جرى رفع الجلسة. وبجلسة 11/ 9/ 1443هـ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر مصعب الوابل وحسن الأسمري بالوكالة رقم (432540583) عن المدعي، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها بموعد الجلسة لذا قررت الدائرة السير في الدعوى بحقها حضورياً، وأفهمت الدائرة وكيلي المدعي أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى طلبت الدائرة منهما تحرير دعواه وحصر طلباته فأجابا نطلب إثبات الرجوع عما ورد في لائحة الدعوى من المطالبة بتضمين المدراء بالطلبات الثلاث المبينة في اللائحة ونعدل الدعوى لتصبح المطالبة بهذه الطلبات الثلاث ضد الشركة المدعى عليها وذلك بناء على المادة 83 من نظام المرافعات الشرعية وقد تم إرفاق اللائحة المعدلة كطلب على القضية بتاريخ 10/ 9/ 1443 هـ ونطلب إلزام المدعى عليها بما جاء فيها وباطلاع الدائرة على ملف القضية وعلى الطلب المقدم من المدعي وكالة رأت صلاحية القضية للفصل فيها وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كان المدعي وكالة قد قيد هذه الدعوى ضد شركة تكاتف البناء للتجارة والمقاولات ذات مسؤولية محدودة، يطلب ما يلي: 1- تضمين المدراء في الشركة بمبلغ وقدره (1,960,000) ريال لتفريطهم وتعديهم ومخالفتهم لنظام الشركات والأنظمة ذات العلاقة. 2- إلزام المدعى عليهما متضامنين بأن يدفعا للمدعي مبلغاً وقدره (1,960,000) ريال. 3- إلزام المدعى عليهما متضامنين بأن يدفعا غرامة تأخير عن الضرر الذي لحق بالمدعي بمبلغ وقدره (246,000) ريال. 4- إلزام المدعى عليهما متضامنين بأن يدفعا للمدعي مبلغاً وقدره (300,000) ريال عن أتعاب محاماة. وعليه فإن الدعوى غير مقبولة لأن دعوى إلزام المدراء تقيد في مواجهتهم لا في مواجهة الشركة؛ لاستقلال كل بذمته المالية، ولخلو اللائحة من أي طلب في مواجهة من قيدت هذه الدعوى ضده وهي الشركة المذكورة أعلاه، ولانعدام صفتها في الطلبات المقامة ضد المدراء فيها. ولما كان وكيل المدعي قد طلب تعديل طلباته لتصبح في مواجهة الشركة المدعى عليها، وأخلى سبيل المدراء منها، مستنداً في طلب قبول هذا التعديل على المادة 83 من نظام المرافعات الشرعية. وبما أن طلب المدعي على الحقيقة ليس تعديلاً لطلب قائم، وإنما هو إلغاء لجميع الطلبات في الدعوى، وتغيير لسبب المطالبة وعدول عن طلب تضمين المدراء إلى طلب مختلف عنه تماماً في السبب والصفة وهو طلب إلزام الشركة، فلا يكون هذا التعديل مقبولاً، علاوة على أن الإخطار المرفق بهذه القضية كان لمدراء الشركة بصفتهم الشخصية بمطالبتهم في ذمتهم الشخصية بالطلبات المبينة أعلاه، ولم يخطر المدعي الشركة المدعى عليها بمطالبتها بذلك، وبما أن للشركة ذمة مستقلة عن الشركاء والمدراء، وعليه فإن الشركة لم تخطر بهذه الدعوى مع وجوب إخطارها؛ استناداً إلى المادة 71 من لوائح نظام المحاكم التجارية التي أوجبت أن "يتضمن الإخطار بيانات الأطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبة"، ولا يعد إخطار مدير الشركة إخطاراً لها بهذه الدعوى؛ لأن المدير أخطر بتوجه المطالبة إليه شخصياً لا إلى الشركة ولكل منهما ذمة مستقلة عن الآخر، ولكل ما سبق فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبول هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث